السنة
2021
الرقم
343
تاريخ الفصل
22 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد محمد مسلم

وعضويــة القاضيين السيدين : نزار حجي وبلال أبو الرب

 

الطاعنة : شركة المشرق للتأمين

وكيلها المحامي  فؤاد النمري

المطعون ضده : شركة النيروخ للالمنيوم ممثله بمن ييمثلها قانونا

وكيلاها المحاميان مازن عوض و/او احمد العصا

الاجراءات

 تقدمت  الجهة  الطاعنة  بهذا الطعن بتاريخ 14\7\2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 2\6\2021 بالاستئناف المدني 149/2017القاضي بقبول الاستئناف موضوعا  والزام الجهة المستأنف عليها  بدفع مبلغ "15008" شيكل بالتضامن والتكافل فيما بينهما مع الرسوم والمصاريف وتضمين المستأنف عليها الثانيه مبلغ 100 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي 

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

اولا - تلتمس الجهة الطاعن قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المده ولحصولها على اذن لتقديم الطعن

  1. القرار مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينه وجاء مخالفا للنظام العام ولشروط وثيقة التأمين 

والتمست  الجهة الطاعنة بالنتيجه قبول الطعن والغاء القرار محل الطعن ورد  الدعوى عنها  مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

وقد ردت المطعون ضدها بلائحة جوابيه  التمست بنتيجتها رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم محل الطعن صدر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 2/6/2021 وفقا لما جاء في  صورة القرار الطعين المرفقه وحيث ان اخر موعد لتقديم الطعن وفقا لما جاء في الماده 227 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه والتي تنص على ان ميعاد الطعن بالنقض اربعين يوما هو  يوم 12/7/2021 وحيث انه من الثابت لهذه المحكمه  من خلال الاوراق المرفقه مع مطالعة المكتب الفني ان يوم 12/7/2021 كان يوم دوام رسمي ولم يكن يوم عطله رسميه حتى يصار الى تطبيق ما جاء في الفقره 3 من الماده 21 من قانون اصول المحاكمات وحيث ان  الطعن مقدم بتاريخ 14/7/2021  أي بعد فوات  الميعاد. وحيث ان تقديم الطعن بعد فوات المعياد  وعدم مرعاة المدة المعينه بالقانون يستدعي رده شكلا وفقا لما جاء بالماده 195 من قانون اصول المحاكمات  المدنيه

لذلك

تقرر المحكمه رد الطعن شكلا وتضمين الجهة الطاعنه  الرسوم والمصاريف ومايه دينار بدل اتعاب محاماه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 22/01/2023