السنة
2018
الرقم
643
تاريخ الفصل
8 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

يوسف محمود مصلح العجارمة

وكيله المحامي

:

محمد نصار

المسـتأنـف عليه 

:

صبحي احمد عبد النبي خمايسة / الخليل

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في بداية الخليل في الطلب المستعجل رقم 492/2018 و الصادر بتاريخ 25/7/2018 و المتضمن رد الطلب المقدم من المستانف موضوعا.

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى خطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم اصدار قرار يقضي بوقف صرف الشيكات و بخطأه بوزن البينة. 

وفي المحاكمة الجارية علناً قررت المحكمة نظر هذا الاستئناف بذات الحالة التي تم نظرها امام محكمة الدرجة الاولى بحضور فريق واحد كما تقرر قبول الاستنئاف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية و استيفائه شرائطه الشكلية و كرر وكيل المستانف لائحة استئنافه ملتمسا اعتبار ما جاء فيها في مرافتعه امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له. 

المحكمة

اما من حيث الموضوع تقدم بالطلب موضوع القرار بطلب بموجبه اصدر قرار بوقف صرف شيكات عدد عشرين مستحقة الاداء بتواريخ لاحقة على اساس من اقول بان المستدعى ضده لم يلتزم بالاتفاق.

و بما ان الشيك اداة وفاة يجري مجرى النقود و انه مستقل عن سببه و انه يحمل سببه في ذاته و انه لا يحق للساحب المعارضة في ابقائه الا في حالتي الضياع او اختلاس حامله عملا باحكام الفقرة الثالث من المادة 249/5 من قانون التجارة بل انه يتوجب على المحكمة رفع هذه المعارضة في حال حصولها و عليه فان الاستئناف و الحالة هذه لا يرد على القرار المستانف  

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا و تاييد الحكم المستانف مع تضمين المستانف الرسوم و المصاريف.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 8/10/2018