السنة
2022
الرقم
756
تاريخ الفصل
16 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

                              وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسوده ، عوني بربراوي  

 

الطـــــاعن : حامد محمد حامد زعقيق / بيت أمر  

          وكيله المحامي : إبراهيم النتشه / الخليل 

المطعون ضده : الحق العام  

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 27/12/2022 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف جزاء رقم 144/2022 الصادر بتاريخ 26/12/2022 المعطوف على القرار الصادر بتاريخ 8/11/2022 عن محكمة صلح حلحول بتاريخ 26/1/2022 وفق ما جاء في لائحة الطعن .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

2- الحكم المطعون فيه واجب النقض كون ان الاستدعاء المقدم من قبل وكيل الطاعن والمتضمن طلب دعوى الخبير موقع من قبل قاضيين وان الدعوى تنظر من ثلاث قضاة من نقطة البداية .

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .

بتاريخ 10/1/2023 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد بأن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تصدر أي حكم فاصل في الدعوى او في دفع مثار من قبل اطراف الدعوى ، وحيث ان الاحكام التي تقبل الطعن بالنقض استقلالاً الاحكام الفاصلة في الموضوع وفق مؤدى نص المادة 346 من قانون الإجراءات الجزائية والدفوع الواردة حصراً ضمن نص المادة 347 من قانون الإجراءات الجزائية والمتعلقة برد الدفع بعدم الاختصاص او عدم قبول الدعوى لانقضائها .

وحيث ان القرار الصادر بتاريخ 26/12/2022 عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية على الاستدعاء المقدم من قبل وكيل الطاعن متعلق بدعوة الخبير ضياء الحداد وقررت المحكمة تكليف وكيل المستأنف - الطاعن - بإحضار الخبير بنفسه مطلع الجلسة القادمة فإن هذا الامر لا يقبل الطعن بالنقض استقلالاً.

                                                          لــــــــــــذا

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين  وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول .

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/1/2023