السنة
2022
الرقم
288
تاريخ الفصل
16 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـيدة القاضـــــي ايمان ناصر الدين 

وعضويــة السادة القضاة:حازم ادكيدك و د.رشا حماد و محمد احشيش و محمود الجبشة

 

الطاعنة : شركة المجموعة الاهلية للتامين المساهمة العامة المحدودة /رام الله  

                           وكلاؤها المحامون مهند عساف واشرف الفار ورائد نصار مجتمعين ومنفردين

المطعون ضدهم : 1- وزارة الصحة يمثلها وزيرة الصحة بصفتها الوظيفية

                       2- وزارة المالية يمثلها وزير المالية بصفته الوظيفية

                      3- النائب العام بالإضافة لوظيفته ممثلا عن المستدعى ضدهم  

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 07/02/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 1422/2021 القاضي (استناداً لما تقدم فان المحكمة تقرر عدم قبول الاستئناف شكلاً وإعادة الأوراق الى مرجعها لمواصلة السير بالدعوى حسب الأصول على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الطرف الخاسر بالنتيجة).

تتلخص أسباب الطعن :

  1. أن الحكم الطعين جاء مخالفاً لحكم القانون واخطات المحكمة رد الاستئناف شكلاً واخطات بان الدفع المثار حول التقادم هو دفع قانوني .

 والتمست بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والزام الجهة المطعون ضدها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكـــــــــــــمة

بعد التدقيق والمداولة ،  وبمعزل عما سطرته الطاعنة من أسباب خلال لائحة طعنها ولما كان الحكم المطعون فيه اذ قضى برد الاستئناف شكلاً وإعادة الأوراق لمرجعها لمواصلة السير بالدعوى حسب الأصول ،ولما كان حكماً كهذا ووفقا لاحكام المواد 225 ،226 لا يقبل الطعن استقلالاً الا مع الحكم النهائي الفاصل بالدعوى ، ولما كان حكماً كهذا لم يفصل في أساس النزاع ووفقاً لحكم القانون ولما استقر عليه اجتهاد محكمتنا فاننا نقرر عدم قبول الطعن .

لذلك

نقرر عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بها حسب الأصول .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 16/01/2023