السنة
2019
الرقم
421
تاريخ الفصل
16 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد عبد الله غزلان

وعضويـة القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، فواز عطية ، كمال جبر

 

الطعن بالنقض الأول رقم 421/2019

الطــــاعـن: عزات أحمد مصطفى البربراوي/ حلحول

وكيلاه المحاميان مازن عوض و/أو جهاد جرادات/ الخليل

المطعـــون ضدهـــا: شركة فلسطين للتأمين/ رام الله

وكيلها المحامي اسحق أبو عوض/ رام الله

الطعن بالنقض الثاني 496/2019

الطـــاعنـة: شركة فلسطين للتأمين/ رام الله

وكيلها المحامي اسحق أبو عوض/ رام الله

المطعـــون ضـــده: عزات أحمد مصطفى البربراوي/ حلحول

وكيلاه المحاميان مازن عوض و/أو جهاد جرادات/ الخليل

الإجـــــــــــراءات

تقدم المدعي بالطعن الأول بتاريخ 13/3/2019، كما وتقدمت المدعى عليها بتاريخ 25/3/2019 بالطعن الثاني، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 25/2/2019عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 601/2015 القاضي: " بقبول الاستئناف موضوعا، وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي 14476 شيقل و1070 دينار ، مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و200  دينار اتعاب المحاماة."

المحكمـــــــــة

بالتدقيق وبعـد المداولـة، ولورود الطعنين ضمن الميعاد واستيفائهما شرائطهما الشكلية، تقرر قبولهما شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما تتصل به وقائع النزاع وفق ما هو بين من الحكم الطعين وسائر الأوراق، تقدم المدعي بالدعوى المدنية رقم 611/2011 امام محكمة بداية الخليل ضد المدعى عليها، موضوعها المطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية ناجمة عن حادث طرق بمبلغ 62491 شيقل، على سند من القول أن المدعي تعرض لحادث طرق بتاريخ 6/10/2010 في منطقة حلحول، بينما هو يقطع الطريق مما تصادف مرور مركبة تحمل الرقم 6117399 كان يقودها المدعو ناصر جديع، صدمته ونتيجة الإصابة نقل للمشفى، ومكث فيه عدة أيام، وأنه نتيجة الحادث تخلف لديه إصابة في الكوع والكتف، نسبة عجز بواقع 15%.

تقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية، أبدت من خلالها صحة وقوع الحادث، وأنكرت حجم الاصابة ونسبة العجز، واستحقاق المدعي للمطالبات المادية الواردة في صحيفة الدعوى، وبنتيجة المحاكمة قضت بتاريخ 29/9/2015 الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 120 ديناراً أردنياً و2022 شيقل، ورد باقي الادعاء مع الرسوم والمصاريف ودون الحكم بأتعاب المحاماة".

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة أول درجة، فبادر للطعن فيه امام محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 601/2015، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 14/3/2016 قضت :"بقبول الاستئناف موضوعا والزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 26479 شيقل و870 ديناراً أردنياً".

لم يرتضِ المدعي كما ولم ترتضِ المدعى عليها بحكم محكمة الاستئناف، فبادرا للطعن فيه بالنقض بموجب الطعنين 508/2016 و521/2016، حيث قضى قبول الطعن واعلان بطلان الحكم واعادة الاوراق لمرجعها.

بتاريخ 25/2/2019 وبعد أن سارت محكمة الاستئناف على هدي الحكم الناقض، قضت للمرة الثانية:" بقبول الاستئناف والزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 14476 شيقل و1070 ديناراً أردنياً".

لم يلقِ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي، كما ولم يلقِ قبولا من المدعى عليها، فبادرا للطعن فيه بالنقضين الماثلين.

وفيما يتصل بالسبب الأول من الطعن الثاني، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في اعتماد نسبة العجز المحددة في تقرير اللجنة الطبية العليا المقدرة ب 15%، في ظل تناقض تلك النتيجة مع تقرير اللجنة الطبية المحلية الصادر بتاريخ 3/1/2012، الذي لم يمنح المدعي المصاب أية نسبة عجز ولم يربطها في الحادث محل الدعوى.

في ذلك نرى، وبعد الاطلاع على مجموعة التقارير الطبية المبرزة في الدعوى الاساس، منها اللجنة الطبية المحلية التي انعقدت بتاريخ 3/1/2012 بناء على قرار محكمة أول درجة بتاريخ 15/12/2011، لإجراء الفحص الطبي للمدعي المصاب وتحديد نسبة العجز ومدة التعطيل إن وجدتا، وتحديد ما إذا كانت الآلام  التي يعاني منها المدعي ناجمة عن الحادث .

وحيث تضمن التقرير وصفاً دقيقاً لحالة المدعي المصاب، بعد أن اطلعت اللجنة على تقرير صادر عن طبيب العظام في مشفى الخليل، الذي أفاد بمعاناة المدعي من ألم في الكتف الأيسر مع محدودية في حركة الكتف حتى مستوى اللوحة، حيث تبين للجنة عدم وجود مضاعفات عصبية، ونتيجة اطلاعها على صور الأشعة تبين وجود تغييرات التهابية في مفصل الكتف، وهي تغييرات تناسب عمر المدعي، وقررت ان مدة تعطله 3 أشهر، دون وجود عجز ناتج عن الحادث.

وباطلاع المحكمة كذلك على تقريراللجنة الطبية الصادرعن نفس الأطباء المؤرخ في 14/2/2012، نتيجة اعتراض المدعي على التقرير الأول، اذ انعقدت ذات اللجنة بعد تاريخ التقرير الأول بمدة 40 يوما، بناء على طلب المصاب، وأصدرت تقريرها متضمنا ذات الوقائع التي وردت في التقرير الأول، بحيث تم شطب عبارة أن التغييرات تتناسب وعمر المصاب، وإضافة نسبة عجز 15% دون تحديد إن كانت ترتبط بالحادث محل الدعوى ام لا.

وكنتيجة للتباين بين التقريرن الصادرين عن ذات اللجنة الطبية المحلية خلال مدة قصيرة، وجه رئيس اللجنة الطبية المحلية كتابا مؤرخا في 7/5/2012 لمحكمة أول درجة، ردا على استفسارها بضرورة رفع التناقض والتباين بين التقريرين، حيث جاء في رده أن نسبة العجز المذكورة في تقرير اللجنة الطبية المحلية الثاني ليست لها علاقة بالحادث.

وبالتالي وكنتيجة للتناقض المذكور، تم إحالة المصاب بناء على قرار محكمة أول درجة بتاريخ 7/6/2012 إلى اللجنة الطبية العليا، من أجل فحص المصاب وبيان نسبة العجز ومدة التعطيل إن وجدتا، وتحديد فيما إذا كانت الإصابة ناجمة عن حادث طرق، حيث أصدرت اللجنة الطبية العليا تقريرها بتاريخ 17/7/2012 متضمناً أن

نسبة العجز البالغة 15% .

وأن نسبة العجز ناجمة عن الحادث وليست نتيجة تقدم عمر المدعي المصاب.

وإزاء التناقض بين التقارير سالفة الوصف، يتضح بأنها قد أصبحت محل ريبة وشك، اذ كان على محكمة الاستئناف وكنتيجة للتباين البيّن في تلك التقارير، بما يضفي عليها صفة التهاتر لعدم استنادها على ضوابط مهنية في الفحص وإصدار النتيجة.

ولما كان الأمر كذلك، وبما أن دفع الجهة المدعى عليها ببطلان التقارير الطبية يعتبر من الدفوع الجوهرية، التى تلتزم به محكمة الموضوع، لا سيما وأن المدعى عليها تمسكت بذلك الدفع امام محكمة الاستئناف ، وإزاء واقع التناقض المذكور في نتائج اعمال الخبرة ، فقد كان عليها العمل على تكليف لجنة طبية محايدة تقوم بإجراء فحص المدعي المصاب بكل مهنية مع اجراء الصور اللازمة ، بما لا يخدش مصداقية العمل الانساني السامي للأطباء.

الامر الذي يغدو هذا السبب موجباً لنقض الحكم الطعين ، دون الحاجة لبحث باقي اسباب الطعن.

لـــــهذه الاسبـــــاب

تقرر المحكمة قبول الطعن الثاني في سببه الأول موضوعا، ،دون الحاجة للبحث في اسباب الطعن الأول، ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الاوراق لمرجعها للعمل بالحكم الناقض، واجراء المقتضى القانوني، ومن ثم اصدار حكم أصولي مبني على اعمال خبرة طبية ، على أن تنظر الدعوى من قبل هيئة مغايرة، وبالنتيجة تضمين الجهة الخاسرة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/1/2023