السنة
2021
الرقم
622
تاريخ الفصل
16 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــدة القاضــــي ايمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة : حازم ادكيدك و د.رشا حماد وكمال جبر و نزار حجي

الطــاعــن : محمود عيسى محمد الجياوي / الخليل - إذناً بالأصالة عن نفسه وبولايته عن ابنته

                القاصر(نرمين).

        وكيلاه المحاميان : مازن عوض و/أو جهاد جرادات  / الخليل.

المطعون ضدها : شركة المجموعه الأهليه للـتأمين / رام الله .

                          وكيلها المحامي : سامر أبو سنينه / الخليل .

الإجـــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 27/09/2021 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف الخليل بتاريخ 07/09/2021 في الإستئنافين المدنيين رقمي 95/2021  و 96/2021 ، القاضي بإعتبار الإستئناف الأول رقم 95/2021 كأن لم يكن وتضمين المستأنفة للرسوم والمصاريف وقبول الإستئناف الثاني رقم 96/2021 وتعديل الحكم المستأنف ، ليصبح الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها شركة المجموعة الأهلية للتأمين بدفع مبلغ (660) دينار أردني ومبلغ (44825) شيكل للقاصر نرمين ابنة المدعي ، على أن يتم إيداع هذا المبلغ في حساب خاص بها في إحدى البنوك العاملة في فلسطين ، ومبلغ (2475) شيكل للمدعي بصفته الشخصية والرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ، وخمسمائة دينار أردني أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

يستند الطعن إلى الأسباب التالية :-

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ، وهناك خطأ في تطبيقه وتأويله وفي الإجراءات ، وجاء متناقض مع البينات المقدمة ومخالف للسوابق القضائية .
  2. أخطأت محكمة الإستئناف في عدم الحكم للطاعن ببدل ألم ومعاناة عن الحادث موضوع الدعوى مبلغ (500) دينار أردني سنداً للمادة 152/4 من قانون التأمين .
  3. أخطأت محكمة الإستئناف في عدم الحكم للطاعن ببدل تعطله عن العمل لمدة أربعة أشهر رغم أن البينة أثبتت استحقاقه لهذا البدل .
  4. أخطأت محكمة الإستئناف في احتساب الأجر الشهري لإبنة الطاعن على أساس (22,6) يوم عمل في الشهر وكان عليها أن تجري احتساباتها على طيلة أيام الشهر وهي ثلاثين يوماً إنسجاماً مع قانون العمل.
  5. أخطأت محكمة الإستئناف في عدم الحكم بربط المبلغ الحكوم به بجدول غلاء المعيشة وبالفائدة القانونية سنداً للأمر رقم 980 .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعاً وتعديل الحكم المطعون فيه بحيث يصبح الحكم على المطعون ضدها بدفع المبلغ المطالب به والبالغ قيمته (127290) شيكل للطاعن بدلاً من المبلغ المحكوم به مع تضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة مرتبطاً هذا المبلغ جميعه بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام .

تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن بالذات بتاريخ 29/09/2021 ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

أما من حيث الموضوع ، نجد بأن المدعي (الطاعن) أقام بصفته الشخصية وبولايته عن ابنته القاصر نرمين الدعوى المدنية رقم 212/2013 لدى محكمة بداية الخليل ضد المدعى عليها (المطعون ضدها) ، موضوعها المطالبة بتعويضات عن أضرار جسدية نتيجة الإصابة بحادث طرق بمبلغ وقدره (127290) شيكل ، وذلك بالإستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمة نظر الدعوى ، وبعد تقديم الطرفين البينات وسماع المرافعات أصدرت حكمها بتاريخ 23/03/2017 ، القاضي بالحكم للمدعي بمبلغ وقدره (2475) شيكل ومبلغ (620) دينار أردني ومبلغ (19377) شيكل للمصابة القاصر نرمين ابنة المدعي تودع في حساب خاص باسم القاصر ابنة المدعي يفتح بأحد البنوك العاملة في فلسطين لهذه الغاية ، وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف و 300 دينار أتعاب محاماة ورد المطالبة فيما زاد عن هذا المبلغ .

لم يقبل طرفى النزاع بهذا الحكم ، فطعنا فيه لدى محكمة إستئناف القدس ، حيث سجل إستئناف المدعى عليها تحت رقم 271/2017 ، وسجل إستئناف المدعي تحت رقم 279/2017 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 04/10/2017 ، القاضي برد الإستئناف 271/2017 موضوعاً وقبول الإستئناف 279/2017 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (1020) دينار بالإضافة لمبلغ (44825) شيكل للقاصر نرمين ابنة المدعي على أن تودع في إحدى البنوك العاملة في فلسطين بالإضافة لمبلغ 2475 شيكل للمدعي بصفته الشخصية مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به تودع لخزينة الدولة وأتعاب المحاماة المحكوم بها البالغة 400 دينار .

لدى طعن الطرفين بهذا الحكم لدى محكمة النقض بموجب النقض المدني رقم 1381/2017 و 1460/2017 وجدت محكمة النقض أن مسودة الحكم المطعون فيه جاءت خالية من توقيع أحد أعضاء الهيئة الحاكمة ، خلافاً للمادة 174 من قانون الأصول المدنية ، وبالنتيجة قررت بتاريخ 21/12/2020 نقض الحكم وإعادة الأوراق لمرجعها لإصدار الحكم بما يتفق وصحيح القانون .

بعد إعادة القضية إلى محكمة إستئناف الخليل ، غدى إستئناف المدعى عليها يحمل الرقم 95/2021 وإستئناف المدعي يحمل الرقم 96/2021 ، وبعد إستكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 07/09/2021 - موضوع الطعن الماثل - الذي لم يقبل به المدعي فطعن فيه لدى محكمة النقض استناداً للأسباب المشار إليها آنفاً .

وعــن اســــباب الطعــن،،

بالنسبة للسبب الأول ، ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للأصول والقانون ، وهناك خطأ في تطبيقه وتأويله وفي الإجراءات ، وجاء متناقض مع البينات المقدمة ومخالف للسوابق القضائية .

وفي ذلك نجد أن هذا السبب جاء بصيغة العموم والشمول ، ودون تحديد لمواضع مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام القانون أو الخطأ في تطبيقه وتأويله ومواضع التناقض في البينات ، الأمر الذي يحول دون المحكمة ومعالجة تلك الأسباب التي يجب أن تكون واضحة ومحددة على نحو ما نصت عليه المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، الأمر المستوجب معه عدم قبول هذا السبب .

بالنسبة للسبب الثاني، ومفاده تخطئة محكمة الإستئناف في عدم الحكم للطاعن ببدل ألم ومعاناة عن الحادث موضوع الدعوى  مبلغ (500) دينار أردني سنداً للمادة 152/4 من قانون التأمين .

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه ، نجد بأن المحكمة مصدرته فيما يتصل بالمطالبة ببدل ألم ومعاناة عن الحادث ، توصلت إلى أن ابنة المدعي المصابة القاصر نرمين مكثت في المستشفى مدة أربعة أيام ، واستحقت عنها بدل ألم ومعاناة بواقع 160 دينار ، وثبت أنه تخلف لديها نسبة عجز دائم بواقع 10% واستحقت عنها بدل ألم ومعاناة بواقع خمسمائة دينار أردني ، وبالتالي فإن المصابة لا تستحق عن هذه المطالبة أية مبالغ سنداً لحكم المادة 152/4 من قانون التأمين .

وبإنزال حكم القانون نجد بأن المادة 152 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 تنص :-

يكون التعويض عن الأضرار المعنوية الناجمة عن حادث الطرق على النحو الآتي :

1 - خمسون ديناراً عن كل واحد بالمائة من نسبة العجز الدائم .

2 - أربعون ديناراً عن كل ليلة يمكثها المصاب في المستشفى أو أية مؤسسة علاجية للعلاج بسبب حادث الطرق .

3 - خمسمائة دينار عن العملية أو العمليات الجراحية التي أجريت للمصاب بسبب حادث الطرق واستلزمت مكوثه في المشفى.

4 - إذا لم يستحق المصاب تعويضاً بموجب الفقرات (1، 2، 3) من هذه المادة يحق له تعويضاً لا يزيد عن خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً .

وحيث أن محكمة النقض وبموجب حكمها الصادر عن الهيئة العامة رقم 280/2020 نقض مدني بتاريخ 06/06/2022 ، قضت بجواز الجمع بين اثنتين من الفقرات الأولى الواردة في المادة 152 المشار إليها آنفاً مع الفقرة الرابعة منها ، وأن الذي يحول دون الجمع مع الفقرة الرابعة استحقاق المصاب للفقرات الثلاث الأولى مجتمعة .

ولما كان ما قضت به محكمة الإستئناف جاء مخالف لحكم الهيئة العامة، وبالتالي يغدو هذا السبب يرد على الحكم الطعين   .

بالنسبة للسبب الثالث، ومفاده تخطئة محكمة الإستئناف في عدم الحكم للطاعن ببدل تعطله عن العمل لمدة أربعة اشهر ، رغم أن البينة أثبتت استحقاقه لهذا البدل .

وفي ذلك نجد أن محكمة الإستئناف وبعد استعراضها للبينات المقدمة ، توصلت إلى ان الطاعن كان يعمل في إسرائيل وأنه كان يعطل من العمل يوم الســبت وأنه يعمل على مراجعة الأطباء للمصابة ابنته في هذا اليوم، وبالتالي فإنه لم يثبت تعطله عن عمله .

ولما كان هذا الذي قضت به محكمة الإستئناف يدخل ضمن سلطتها التقديرية في وزن البينة وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها ، وحيث أن ما قضت به مستخلص إستخلاصاً سائغاً من البينة المقدمة ، وله أصل في الأوراق ، وعليه يغدو ما جاء بهذا السبب حرياً بالرد .

بالنسبة للسبب الرابع، ومفاده تخطئة محكمة الإستئناف في احتساب الأجر الشهري لإبنة الطاعن على أساس (22,6) يوماً عمل في الشهر ، وكان عليها أن تجري احتساباتها على طيلة أيام الشهر وهي ثلاثين يوماً انسجاماً مع قانون العمل .

وفي ذلك نجد ان المادة 155 من قانون التأمين تنص (عند احتساب التعويض عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب لا يؤخذ في الإعتبار الدخل الذي يزيد على مثلي معدل الأجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي إليه المصاب وفقاً لآخر نشرة يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ) .

وفي هذا الذي نصت عليه المادة سالفة الإشارة ما يقطع بأن على المحكمة لدى احتسابها التعويض عن بدل فقدان الكسب المستقبلي أن تأخذ في الإعتبار الدخل المشار إليه في الحقل الإقتصادي الذي ينتمي إليه المصاب ، وحيث أن محكمة الإستئناف وجدت أن عدد أيام العمل في الشهر وفقاً للنشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء يساوي (22,6) يوم ، وأجرت حساباتها على هذا الأساس ، فإنها بذلك تكون قد طبقت صحيح القانون ، ولا يرد القول بأن على المحكمة أن تعتمد عدد أيام الشهر ثلاثين يوماً وفقاً لما ورد في قانون العمل، طالما أن المشرع أورد نصاً خاصاً في قانون التأمين بيّن فيه آلية الإحتساب وفق ما تم ذكره آنفاً ، الأمر الذي يجعل من هذا السبب مستوجب الرد .

بالنسبة للسبب الخامس، ومفاده تخطئة محكمة الإستئناف في عدم الحكم بربط المبلغ الحكوم به بجدول غلاء المعيشة وبالفائدة القانونية سنداً للأمر رقم 980 .

وفي ذلك نجد أن محكمة الإستئناف توصلت إلى الأمر رقم 980 منح السلطة الجوازية لمحكمة الموضوع بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية ، وبأنه لا تثريب على المحكمة بعدم الحكم به .

وحيث أن الهيئة العامة لمحكمة النقض استقرت بحكمها رقم 33/2017 على عدم جواز المطالبة بالفائدة القانونية في واقعة اتصلت بحادث طرق ، كما وأن الحكم بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة هو أمر جوازي يخضع لتقدير محكمة الموضوع وفق المادة 6/1 من الأمر 980 لسنة 1982 ، وبالتالي فإن هذا السبب يكون غير وارد ومستوجب الرد.

لـــــــــهذه الأســــبــــاب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً في حدود السبب الثاني منه ، وتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك ، ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه سنداً للمادة 237/2/أ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، فإننا نقرر إضافة مبلغ (200) دينار أردني بدل ألم ومعاناة عن الحادث ، وفقاً لحكم الفقرة الرابعة من المادة 152 من قانون التأمين على المبلغ المحكوم به ، ليصبح المبلغ المحكوم به للقاصرة نرمين (860) دينار أردني ومبلغ (44825) شيكل ، وللطاعن بصفته الشخصية مبلغ (2475) شيكل وإلزام المطعون ضدها بدفع هذا المبلغ وتضمينها الرسوم والمصاريف .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/01/2023

 

 

الكاتــــــــــب                                                                                                الرئيـــــــس

      ص . ع