السنة
2023
الرقم
183
تاريخ الفصل
17 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمـة بـرئاسـة السيدة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضـي إيمان ناصر الدين

   وعضويــة القضاة السادة : حازم ادكيدك ، د. رشا حماد ، محمود الجبشة ، كمال جبر

 

المستدعية : بلدية عرابة

              وكيلها المحامي محمد أبو ناعمة

الاجــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1090/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 12/7/2023 عن محكمة استئناف نابلس ، بالإستئناف المدني رقم 752/2022 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، لما لم يبد المستدعي أي سبب لوقف التنفيذ .

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

    قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

 17/09/2023