دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمـة بـرئاسـة السيدة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضـي إيمان ناصر الدين
وعضويــة القضاة السادة : حازم ادكيدك ، د. رشا حماد ، محمود الجبشة ، كمال جبر
المستدعية : بلدية عرابة
وكيلها المحامي محمد أبو ناعمة
الاجــــــــــراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1090/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 12/7/2023 عن محكمة استئناف نابلس ، بالإستئناف المدني رقم 752/2022 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، لما لم يبد المستدعي أي سبب لوقف التنفيذ .
لــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رفض الطلب .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
17/09/2023