دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا /محكمــة النقض
" الحكـــــــم "
الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد محمد مسلم
وعضويــة القاضيين السيدين : نزار حجي وبلال أبو الرب
الطـــــاعنة : شركة ترست العالميه للتأـمين
وكيلها المحامي عمار الملاح
المطعون ضده : جواد عبد الحليم حامد نتشه
وكيله المحامي سائد العويوي /غسان رفاعيه
الإجــــــــراءات
تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 14\12\2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 31\10\2021 بالاستئناف المدني 216/2021القاضي برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
1- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وهناك خطأ في تطبيق القانون وتأويله
2- اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه برد الاستئناف عن الطاعنه ضدها شركة ترست العالميه للتأمين ذلك ان مجلة الاحكام العدليه هي الواجبة التطبيق اذ ان مصدر الحق المدعى به التزام شخصي نشأ في ذمة المطعون ضده
والتمست الجهة الطاعنة بالنتيجه قبول الطعن شكلا وموضوعا والغاء القرار محل الطعن واعادة الدعوى الى محكمة الدرجه الثانيه مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
وقد رد المطعون ضدها بلائحة جوابيه التمس بنتيجتها رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
المحكمـــــــــة
بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم محل الطعن صدر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 31/10/2021 وفقا لما جاء في صورة الحكم الطعين المرفقه وبحضور الفريقين وفقا لما جاء في ضبط الجلسه وحيث ان اخر موعد لتقديم الطعن وفقا لما جاء في الماده 227 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه والتي تنص على ان ميعاد الطعن بالنقض اربعين يوما هو يوم 10/12/2021 والذي صادف يوم عطله رسميه هو واليوم الذي تلاه وهو يوم 11/12/2021وحيث ان الفقره 3 من الماده 21 من قانون اصول المحاكمات تنص على اذا صادف اخر المعياد عطله رسميه يمتد الى اليوم التالي وحيث ان اخر يوم لتقديم الطعن والحاله هذه يكون يوم 12/12/2021 وحيث ان الطعن مقدم بتاريخ 14/12/2021 أي بعد فوات الميعاد. وحيث ان تقديم الطعن بعد فوات المعياد وعدم مراعاة المدة المعينه بالقانون يستدعي رده شكلا وفقا لما جاء بالماده 195 من قانون اصول المحاكمات المدنيه
لــــــــــــذلك
تقرر المحكمه رد الطعن شكلا وتضمين الجهة الطاعنه الرسوم والمصاريف ومايه دينار بدل اتعاب محاماه.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 22/01/2023