السنة
2022
الرقم
716
تاريخ الفصل
1 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

                              وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسوده و بشار نمر

الطـــــاعن : محمد احمد وراد سويطات / جنين

                   وكيله المحامي : غسان مساد و مجاهد ملحم / جنين  

المطعون ضده : الحق العام (النيابة العامة)

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 5/12/2022 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية الجزائية رقم 193/2022 بتاريخ 6/11/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- جانب الحكم المطعون فيه للصواب بمناقشة ادلة الإدانة فقط ولم تقم بالاطلاع على البينات الدفاعية او مناقشتها .

2- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون ولمنهج تسبيب الاحكام اذ انه يستوجب ان يتم تبيان كيف أدت البينات المقدمة الى تلك القناعة التي توصلت اليها المحكمة لا ان تقوم بسرد اقوال شهود النيابة ومن ثم القول بأن المحكمة اقتنعت بقيام المتهم بالجريمة .

3- الحكم المطعون فيه جاء مجانباً للصواب وذلك لانعدام اركان الجريمة وعدم ثبوت الركن المادي للجريمة وعدم ثبوت قيام المتهم الثاني ( الطاعن ) بالافعال المنسوبة له ويتضح ذلك من البينات المقدمة في الدعوى التي لم تستطع ربط المتهم بالتهمة المسندة اليه .

4- الحكم المستأنف مجانب للصواب اذ انه بينة النيابة العامة قاصره عن اثبات تدخل المستأنف بالمشكلة اذ ان المشتكي طلال سويطات بجلسة 28/11/2016 والذي ادعى بانه شاهد المتهم الثاني يطلق النار الا ان شهادته جاءت متناقضه مع افادته لدى الشرطة التي صرح فيها بأن ياسر ومحمد من اطلقوا النار والشاهد المشتكي حمزة سويطات اكد انه لم يشاهد الذي طخ وكذلك المشتكي وائل سويطات الذي جاءت شهادته متناقضه فتارة يدعي ان المتهم الثاني قام بضربه وتارة يدعي انه اطلق النار عليه .

الشاهد جاسر سويطات اكد انه كان موجود في البيت لحظة المشكلة ولدى المناقشة قال ان المتهم كان يحمل فقط حجارو مما يشكل تناقض واضح في الاقوال .

لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً  والحكم ببراءة الطاعن و/او إعادة الملف الى محكمة الدرجة الثانية لبحث جميع البينات و/او إتخاذ المقتضى القانوني .

بتاريخ 27/12/2022 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن نجد بان محصلها واحد إنصبت على تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في اعتمادها على بينة النيابة العامة وعدم اخذها ببينة الدفاع كما لم تـأخذ بتناقض اقوال شهود النيابة العامة مما يجعل الحكم الطعين ضد وزن البينة .

وفي ذلك نرى ان لمحكمتي الموضوع كامل الحرية في بناء قناعتها وعقيدتها الحكمية فيما تعول عليه من ادلة الاثبات التي تناقش بها الخصوم وان إقامة حكمها على هذه الأدلة يعني إطراحها وعدم قناعتها بأدلة النفي ، ولا يرد قول وكيل الدفاع بأن عليها ان تقف على شهادات شهود الدفاع وتعالجها ، اذ من المقرر قانوناً ان المحكمة وهي في سبيل اصدار حكمها وتكوين قناعتها الوجدانيه ، ليست ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه ، وانها غير ملزمة بالرد على كل قول يبديه او حجة يثيرها ، وان الرد على ذلك يستفاد من دلالة الحكم وما حمل عليه من أسباب اقامتها بينة النيابة العامة فمتى اقامت المحكمة حكمها على نحو واضح صريح ومفصل مطابق للواقع فإن حكمها والحالة هذه يعني وبحكم اللزوم طرح ادلة الدفاع ، فضلاً عن ان هذا الذي ينعاه وكيل الطاعن بعدم الاخذ ببينة الدفاع يشكل مجادلة فيما استقر في وجدان المحكمة المؤسس على ما استمعت اليه وما قدم امامها من بينات تناقش بها الخصوم وهي من مسائل الوقائع التي تستقل بتقديره ومناقشته وتمحيص الدليل المقدم فيه وان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في ان تأخذ بالدليل الذي اطمان اليه ضميرها وتطرح ما دونه فتقرر فيه دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما انها اقامت قضائها على الثابت من أوراق الدعوى وسببته تسبيباً سائغاً وفق استخلاص منطق سليم ، وهذا ما نجده في الحكم موضوع الطعن ذلك ان الواقعة الجرمية التي استخلصتها محكمتا الموضوع الصلح والبداية بصفتها الاستئنافية تتلخص في ان المتهم الطاعن كان قد تسبب بإيذاء المشتكين ط  وح و ئ ، إيذاءً تبليغاً من خلال اطلاق النار عليهم من سلاح خرطوش احدث الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي العدلي النهائي الصادر بحق المشتكي الثالث و ت،  المبرز ن/1 والمبين فيه انه تم استخراج بعض الحبيبات الخرطوشية وبأنه يوجد آثار لجرح طبي يقع في منتصف البطن بطول 10سم ناتج عن عملية جراحية استكشافية داخل البطن لغايات استخراج بعض الحبيبات الخرطوشية حيث كان ثقوب في القولون وآثار لجرح طبي بطول حوالي 4سم يقع على المعصم الايسر من الناحية  الداخلية واستخراج بعض الحبيبات من المعصم وكذلك اثار لجرح طبي تحت الركبة اليسرى مع وجود انتفاخ بسيط للمنطقة الموصوفة بطول حوالي 3 سم وجرح طبي آخر يقع على الساعد الايسر استعمل لغايات طبية وان مدة التعطيل ثلاثة أسابيع وكذلك التقرير الطبي الخاص بالمشتكي ح.ت  ورد فيه التعطيل خمسة أيام وتقرير طبي خاص بالمشتكي ط ل،  ورد به مدة التعطيل أسبوعين وثبت ان من اطلق النار عليهم هو المتهم الطاعن وان هذه الوقائع ثبتت لدى محكمتي الموضوع واستندت الى بينة قانونية لها اصل ثابت في أوراق الدعوى والمتثملة في شهادة الشاهد المشتكي طلال الذي اكد قيام المتهمين ومنهم المتهم الطاعن بإطلاق النار على امام المسجد قبل صلاة التراويح بعشرة دقائق وانه أصيب نتيجة اطلاق النار عليه من المذكورين الناحية اليسرى من جسمه وهي اكثر من رصاصه وانه بعد ذلك فقد الوعي واجت سيارة الإسعاف وتم اخذه للمستشفى وانه شاهد المتهم الطاعن وهو يطلق النار وان الناس كانوا موجودين شاهدو المتهمين يطخو عليهم وان السلاح الذي أصيب فيه سلاح خرطوش وانه شاهد المتهم الطاعن وهو يطلق النار وكذلك شهادة الشاهد المشتكي و ت،  والذي شهد بأن المتهم كان يحمل خرطوش وطخه في صدره وان بعد ذلك لم يعد يقدر يتنفس واخذوه الناس للمستشفى وان هذه الوقائع والاصابات التي أصيب بها توافقت مع ما جاء بالتقرير الطبي المبرز ن/1 وان هذه البينات قانونية صالحة للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمتا الموضوع فإن الاعتماد عليها في اثبات الوقائع يكون متفقاً والقانون طالما ان هذه الوقائع جاءت مستخلصه استخلاصاً سائغاً ومقبولاً قانوناً ومنطقاً .

ومن حيث التطبيقات القانونية نجد بأن محكمتي الموضوع قد استظهرتا من هذه الوقائع اركان الجريمة التي ادين بها المتهم الطاعن وعلى أساس من الفعل الذي ارتكبه على الشكل الموصوف في مضمون الحكم المطعون فيه ودللت على عناصرها بتعليل صحيح وقامت بتطبيق القانون على وقائع هذه الدعوى للوصول الى نتيجة تتفق واحكام القانون .

ولما كان ذلك فإن أسباب الطعن مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه .

لــــــــــــــذلك

  فإن المحكمة تقرر بالأغلبية رد الطعن موضوعاً ومصادرة التأمين النقدي .

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  23/1/2023

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق

 

 

 

 

 

الرأي المخالف المعطى
 من القاضي بشار نمر

مع الاحترام للاكثرية فإنني أرى انه من خلال ملف الدعوى والحكم المطعون فيه نجد بأن محكمة الدرجة الثانية عالجت بينة النيابة العامة وادانة الطاعن دون ان تتطرق الى بينة الدفاع حيث تقدم الطاعن ببينة امام محكمة الدرجة الأولى تمثلت في الشهود التالية أسمائهم وهم ا.ت وف.ت  ووت  وس.ت  ج.ت  وانهم اوردوا وقائع تخص الطاعن ونتيجة في البينة الا ان محكمة الدرجة الثانية لم تقل كلمتها بهم ولم تتطرق لهم بالحكم لتنفي ما ورد عن لسانهم وترجح بينة النيابة على بينتهم فلا يجوز قانوناً للمحكمة ان يبني حكمها على بينة طرف دون ان تتطرق لبينة الطرف الآخر وعليه فإننى أرى نقض الحكم وإعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الثانية لتقول كلمتهم في البينة الدفاعية.

 

تحريراً في 23/1/2023                                                                         القاضي المخالف

                                                                                                               بشار نمر