السنة
2021
الرقم
579
تاريخ الفصل
23 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــد القاضــــي حازم ادكيدك
وعضوية السادة القضاة : محمد احشيش ومحمود الجبشة وكمال جبر ورائد عساف

 

الطــــــاعنـان : 1) نضال محمود كامل كميل / قباطيه - جنين

                  2) وقاص خالد صادق كميل / قباطيه - جنين

                           وكيلهما المحامي احمد شرعب / طولكرم

المطعون ضدهما : 1) هشام مروح توفيق عبد الله / الزبابده - جنين

                      2) فادي اميل توفيق عيسى / الزبابده - جنين

                           وكيلهما المحاميان اكرم دعبيس و/او اسلام تركمان / جنين

الإجـــــــراءات

قدم الطاعنين هذا الطعن بتاريخ 19/8/2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 11/7/2021 في الاستئناف المدني رقم 784/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1 ) أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينه المقدمه وقد جاء الحكم المطعون فيه مخالف لحكم الماده 114 من قانون أصول المحاكمات المدنيه الباحثه عن ضمان أي ضرر يلحق بالفرد من جراء اللجوء للقضاء بطريقه غير محقه حيث ان القاعده الفقهيه تنص على انه (لا ضرر ولا ضرار) وان الطاعنين اصابهم ضرر من جراء توقيفهم عن اعمال قلع الحجاره بدون وجه حق مما يستوجب تعويضهما عن هذا الضرر .

2) الحكم المطعون فيه جاء مخالف لما استقر عليه الفقه والقضاء ومبني على فساد في الاستدلال كما وانه جاء مخالف لحكم الماده 174 من قانون أصول المحاكمات المدنيه وجاء مخالف لأبسط قواعد العداله .

وطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن موضوعا وفسخ القرار المطعون فيه والحكم حسب لائحة الدعوى مع تضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

بتاريخ 1/9/2021 قدم وكيل المطعون ضدهما لائحه جوابيه طلب في ختامها رد الطعن والزام الطاعنين بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعيان (الطاعنان) اقاما في مواجهة المدعى عليهما (المطعون ضدهما) الدعوى المدنيه رقم 1/2017 لدى محكمة بداية جنين موضوعها المطالبه بمبلغ (224000) شيكل وذلك بدل تعويض عن عطل وضرر من جراء وقف اعمال تجريف وقلع واستخراج حجاره وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الوارده في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمه نظر الدعوى وبعد تقديم الطرفين البينات وسماع المرافعات أصدرت حكمها بتاريخ 27/2/2020 القاضي برد الدعوى وتضمين المدعيان الرسوم والمصاريف و 50 دينار اتعاب محاماه .

لم يرتض المدعيان بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف المدني رقم 496/2020 والتي بعد احالتها الى محكمة استئناف نابلس غدت تحمل الرقم 784/2021 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها بتاريخ 11/7/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعيان فطعنا فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها انفا .

 

 

وعن أسباب الطعن

بالنسبه لسببي الطعن ومفادهما تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينه المقدمه وقد جاء الحكم المطعون فيه مخالف لحكم الماده 114 من قانون أصول المحاكمات المدنيه الباحثه عن ضمان أي ضرر يلحق بالفرد من جراء اللجوء للقضاء بطريقه غير محقه حيث ان القاعده الفقهيه تنص على انه (لا ضرر ولا ضرار) وان الطاعنين اصابهم ضرر من جراء توقيفهم عن اعمال قلع الحجاره بدون وجه حق مما يستوجب تعويضهما عن هذا الضرر وقد جاء الحكم المطعون فيه جاء مخالف لما استقر عليه الفقه والقضاء ومبني على فساد في الاستدلال كما وانه جاء مخالف لحكم الماده 174 من قانون أصول المحاكمات المدنيه وجاء مخالف لأبسط قواعد العداله .

بالرجوع الى أوراق الدعوى وما قدم فيها من بينات نجد الوقائع التاليه :-

1 ) بتاريخ 14/4/2016 تقدم المطعون ضده الأول (هشام عبد الله) بطلب مستعجل لدى قاضي الأمور المستعجله في محكمة بداية جنين ضد الطاعنين سجل تحت رقم 111/2016 وذلك لتوقيفهما عن اعمال الحفر والتجريف في قطعة الأرض رقم 4 من الحوض رقم 32 من أراضي قباطيه على سند من القول بأنه وريث المغارس توفيق عبد الله خليل إبراهيم في قطعة الأرض المذكوره بموجب عقد مغارسه مسجل لدى دائرة تسجيل الأراضي حسب الأصول في سنة 1955 وان المستدعى ضدهما ودون سابق انذار وبشكل مفاجئ بدؤوا بالحفر والتجريف في قطعة الأرض وبعد ان تم السير بالطلب بحضور فريق واحد وتقديم البينات أصدر قاضي الأمور المستعجله قراره بتاريخ 20/4/2016 القاضي بوقف المستدعى ضدهما (الطاعنين) وكل من يأتمر بأمرهما عن اعمال الحفر والتجريف في قطعة الأرض رقم 4 حوض 32 من أراضي قباطيه وتكليف الجهه المستدعيه بتقديم دعواها الاصليه خلال ثمانية أيام تحت طائلة اعتبار القرار الصادر بهذا الطلب كأن لم يكن وتكليف مأمور تنفيذ جنين او من ينيبه بتنفيذ مضمون القرار ونجد من ضمن البينات المقدمه في الطلب كفالة عطل وضرر موقعه من الكفيل المطعون ضده الثاني (فادي اميل عيسى) المبرزه من ضمن مفردات المبرز م/1  وتشير الأوراق الى انه تم تنفيذ القرار المذكور بموجب محضر التنفيذ المحرر بتاريخ 21/4/2016 .

2) بتاريخ 25/4/2016 قدم الطاعنين طلب مستعجل ضد المطعون ضدهما الى قاضي الأمور المستعجله للرجوع عن القرار الصادر بالطلب المستعجل المذكور انفا سجل تحت رقم 127/2016 وبعد استكمال إجراءات المحاكمه قرر قاضي الأمور المستعجله بتاريخ 17/5/2016 الغاء القرار الصادر بتاريخ 20/4/2016 في الطلب المستعجل رقم 111/2016 على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجه .

3) بتاريخ 25/4/2016 اقام المطعون ضده الأول (هشام عبد الله) الدعوى المدنيه رقم 614/2016 لدى محكمة صلح جنين ضد الطاعنين وآخرين موضوعها تنفيذ عقد مغارسه في قطعة الأرض رقم 4 حوض رقم 32 من أراضي قباطيه وبعد احالتها الى محكمة بداية جنين أصبحت تحمل الرقم 636/2016 وتشير الأوراق الى انه بتاريخ 2/2/2017 تم تسجيل مصالحه بالدعوى تتضمن ترك الدعوى عن الطاعنين ونقل حصص باقي المدعى عليهم الاخرين الوارده أسمائهم في سند تسجيل قطعة الأرض على اسم المغارس .

4) بتاريخ 2/1/2017 اقام الطاعنين الدعوى الماثله رقم 1/2017 لدى محكمة بداية جنين للمطالبه ببدل تعويضات عن الاضرار التي لحقت بهما جراء توقيفهما عن اعمال الحفر والقلع والتجريف في قطعة الأرض المرقومه انفا بموجب القرار الصادر في الطلب المستعجل رقم 111/2016 بقيمة 224000 شيكل مبينه تفاصيلها في لائحة الدعوى .

على ضوء الوقائع المشار اليها نجد بان الطاعنين اقاما الدعوى الماثله بالاستناد الى القرارات التي صدرت في الطلبات المذكوره وليس بالاستناد الى الدعوى الأساس رقم 636/2016 المنبثق عنها الطلبات ، ولما كانت القرارات التي تصدر في الطلبات المستعجله قرارات وقتيه قابله للالغاء والتعديل والتبديل ، ولما كان مصير الدعوى الحاليه مرتبط بالنتيجه التي ستؤول اليها الدعوى رقم 636/2016 ففي حال ان ربح المدعي دعواه فان طلب وقف التنفيذ يغدو والحالة هذه متفقا واحكام القانون وفي حال عكس ذلك يكون للدعوى الحاليه وجه قانوني في حال اثبات عناصرها .

ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاءً ان لائحة الدعوى هي التي تبين نطاق الخصومه من جهة موضوعها وسببها واطرافها وان صحة لائحة الدعوى او بطلانها انما يتقرر بحسب أوضاعها القانونيه عند اقامتها وليس بتدارك ما اعتراها من عيوب ونواقص فيما بعد عن طريق البينه وان على المحكمه ان تتقيد بالاسس والأسباب التي بنى عليها المدعي دعواه .

ولما كان الثابت من أوراق الدعوى انه تم إقامة الدعوى الحاليه بتاريخ 2/1/2017 أي قبل ان يتم الفصل في الدعوى الأساس رقم 636/2016 حيث الثابت انه جرى تسجيل مصالحه بالدعوى بتاريخ 2/2/2017 وبالتالي تكون الدعوى وقت اقامتها لا تستند الى أساس او سبب قانوني يبرر قبولها الامر الذي يجعل من سببي الطعن لا يردان على الحكم المطعون فيه .

لــــهذه الاسبــــاب

تقرر المحكمه رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف وثلاثماية دينار اردني اتعاب محاماه عن التقاضي في مرحلة النقض .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/01/2023