السنة
2023
الرقم
104
تاريخ الفصل
5 إبريل، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

          وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، سائد الحمد الله

الطـــــاعن : ع.ة- بيت أولا

وكيله المحامي عصام التميمي - الخليل

المطعون ضده : الحق العام

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 13/3/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئناف الجزائي 938/2022 الصادر تدقيقاً بتاريخ 28/2/2023 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

 تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1. أخطأت محكمة الاستئناف في اصدار قرارها المطعون دون السير في الاجراءات الواردة في قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 ، وان نظر الاستئناف تدقيقاً فيه جُرح لضمان العدالة السليمة وان الاستناد الى احكام الفقرة 3/ب من المادة 3 من القرار بقانون 10/2022 لا يوصلنا الى قناعة المحكمة الاستئنافية للحقائق العقلية المبنية على الادعاءات الصحيحة لمواد القانون.

2. ان فعل الزوج من خلال التقرير الطبي ذكر انه لم يُشكل أي خطورة على الحياة وان ايام التعطيل هي ثلاث ايام فقط وان ما اقدم عليه الطاعن لا يعني الاعتداء عليها بشكل قوي او فظيع وان العقيدة في مثل هذه الحالة تكون الغرامة وليس الحبس واجراء المقتضى القانوني.

بتاريخ 29/3/2023 تقدم الطاعن بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد بأن الطعن مقدم في الميعاد المقرر قانوناً، ومستوفياً باقي شرائطه الشكلية  فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبمعالجة سببي الطعن وبالنسبة للسبب الاول نجد ان الحكم المستأنف صدر حضورياً بتاريخ 27/12/2022 في ظل القرار بقانون رقم 10/2022 بتعديل قرار بقانون 39/2020 بشأن تشكيل المحاكمة النظامية وتعديلاته والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ نشره في 6/3/2022 في العدد رقم 26 من جريدة الوقائع الفلسطينية صفحة 35، وان صدور الحكم المطعون فيه تدقيقاً جاء متفقاً وصحيح نص المادة 3/ب منه ، الأمر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد .

اما بالنسبة للسبب الثاني فإن الحكم المطعون فيه له أصل ثابت في اوراق الدعوى والمتمثلة بشهادة المجني عليها د.ة ، والتقرير الطبي الشرعي ن/1، والشاهد ح.ة وان العقوبة المحكوم بها جاءت ضمن الحد القانوني الأمر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد.

لـــــــــــــذلك

تقرر  المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة التأمين النقدي وإعادة الدعوى لمصدرها .

                 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/4/2023

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس