السنة
2023
الرقم
341
تاريخ الفصل
6 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

  وعضوية القاضيين السيدين : سائد الحمد لله ، عوني البربراوي 

 

الطـــــاعن : ع.ي/الخليل   

                وكيله المحامي : طارق عبيات /بيت لحم   

المطعون ضده : الحق العام

الإجراءات

بتاريخ 23/7/2023 تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 16/3/2023 في الاستئناف جزاء رقم 34/2023 والقاضي باسقاط الاستئناف .

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- ان الحكم المطعون فيه مخالف للقانون متشدد بحق الطاعن وغير معلل ومبني على فساد في الاستدلال .

2- ان تغيب الطاعن عن حضور جلسة 16/3/2023 كان لمعذرة مشروعة وهي تعليق العمل في ذلك التاريخ من قبل نقابة المحامين .

3- الحكم المطعون فيه مخالف لنصوص المواد 333 و339 من قانون الإجراءات الجزائية ومخالف لمبدأ لا يضار الطاعن بطعنه .

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .

بتاريخ 31/7/2023 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن شكلاً او موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي.

                                                        المــحـــكـــمـــة

-بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً

وبالعودة الى كافة الإجراءات التي تمت امام المحكمة الاستئنافية نجد بان الطاعن -المستأنف- كان قد تغيب عن حضور جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 16/3/2023 المتبلغ لها بالذات ولم يحضر ولم يتقدم بمعذرة مشروعة تبرر غيابه وان ما يدعيه الطاعن بان سبب الغياب عن حضور تلك الجلسة هو تعليق العمل من قبل نقابة المحامين في ذلك الموعد لا يعتبر هذا الامر معذرة مشروعة تبرر غيابه وكان عليه ان يحضر ويطلب التأجيل لحين حضور وكيله .

ولم يحضر جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 13/7/2023 رغم تفهمه لها ولم يتقدم بمعذرو مشروعة تبرر غيابه وان ما ورد على لسان وكيله في تلك الجلسة بان غيابه كان بسبب العمل في الداخل المحتل بدون تصريح عمل ويتعذر عليه الحضور لا يشكل هذا السبب معذرة مشروعة تبرر غيابه .

وحيث ان المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت -يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة الا اذا رات المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك.

وحيث ان الطاعن -المستأنف- قد تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة وبدون عذر مشروع يبررغيابه فان ما قضت به المحكمة الاستئنافية باسقاط الاستئناف يكون متفقا وحكم القانون الامر الذي يستوجب رد أسباب الطعن .

 

 

 

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي.

 

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/9/2023