السنة
2023
الرقم
394
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

 وعضوية القضاة السادة: سائد الحمدالله، عوني البربراوي.

 

الطـــــاعن: الحق العام 

المطعون ضده: ن.س/بيت لحم 

                    

الإجراءات

بتاريخ 27/7/2023 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 13/7/2023 في الاستئناف الجزائي رقم 109/2023 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وتتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وغير مسبب تسبيباً قانونياً سليماً ومخالف لما اشتملت عليه البينة المقدمة في الدعوى واخطأت المحكمة بعدم الأخذ بالبينات المقدمة.

وبالنتيجة التمست النيابة العامة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق وحكم القانون.

تبلغ وكيل المطعون ضده للائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية 

                                                        المــحـــكـــمـــة

-بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.

-وفي الموضوع وبعطف النظر عن اسباب الطعن

وبالعودة الى مدونة الحكم المطعون فيه نجد بأن الدعوى قد نظرت من هيئة ثنائية مشكلة من سعادة القاضي اسامة الدباس رئيساً وعضوية سعادة القاضي حسين ياسين عضواً وان نسخة الحكم الاصلي قد وقعت فقط من القاضي اسامة الدباس وجاء الحكم خالياً من توقيع عضو المحكمة القاضي حسيت ياسين وحيث ان المادة 272 من قانون الاجراءات الجزائية قد نصت (بعد اختتام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المداولة وتدقق فيما طرح امامها من بينات وادعاءات، وتضع حكمها بالإجماع او بالأغلبية ... الخ)

وان المادة 277 من ذات القانون قد نصت (يوقع القضاة الحكم، ويتلى علناً.. الخ).

حيث ان الحكم الجزائي يجب ان يوقع من قبل جميع الهيئة التي اشتركت في المداولة وسمعت المرافعات النهائية وذلك تطبيقاً لنصوص المواد سالفة الذكر وبخلاف ذلك يكون الحكم باطلاً.

ولما كان الامر كذلك وان نسخة الحكم الاصلي المطعون فيه قد تم توقيعه من قبل رئيس الهيئة الحاكمة فقط فإن الحكم والحالة هذه يكون باطلاً مستوجباً للنقض.

 

لـــــــــذا

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها للسير بالدعوى حسب الاصول.

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/9/2023