السنة
2023
الرقم
391
تاريخ الفصل
3 ديسمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة السيدين القاضيين :محمود الجبشة ، سائد الحمد الله

 

الطــــاعن : ع.ي - جماعين    

                                      وكيله المحامي : صدام حسين - نابلس 

المطعون ضده : الحق العام 

الإجـــــــــــــراءات

-بتاريخ 20/9/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 18/9/2023 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وفق ما ورد بلائحة الطعن بالاستئناف الجزائي 807/2023 .

-وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

-لهذه الأسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

-بتاريخ 2/10/2023 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمـــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً ان واقع حال الحكم المطعون فيه كان قد قضى برد الاستئناف شكلاً كون القرار المستأنف هو قرار بدعوة الشاهد ا.ي وهو قرار غير قابل للاستئناف استقلالاً .

-وعليه وعطفاً على احكام المادتين 346 ، 347 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته نجد ان القرار المطعون فيه ليس من ضمن الاحكام القابلة للطعن بالنقض استقلالاً ، وان ما تستشعره محكمتنا ان الغاية من هذا الطعن هو المماطلة والتسويف وهو امر تتأباه العدالة في فلسطين .

لـــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة التأمين النقدي وإعادة الدعوى لمصدرها لاعادتها لمحكمة الدرجة الأولى للسير بها من النقطة التي وصلت اليها .

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/12/2023

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق