السنة
2023
الرقم
363
تاريخ الفصل
12 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

  وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، محمود جاموس ، محمود الجبشة ، عوني البربراوي   

  الطـــــاعن : الحق العام / النيابة العامة

المطعون ضدهما : 1- م.د / بيتونيا

                             وكيلته المحامية : أماني حسني

                         2- خ.ت / بيتونيا

                             وكيله المحامي : مازن شحادة

الإجراءات

- بتاريخ 9/8/2023 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 11/7/2023 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 84/2022 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً بالنسبة للمستأنف ضده الأول م.د اما بالنسبة للمستأنف ضده الثاني خالد جرادات واستناداً لما تم بيانه أعلاه الغاء الحكم الصادر بحقه وإعلان براءته من التهمة المسندة اليه .

- وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى بالنسبة للمستأنف ضده مصعب وذلك برد الاستئناف موضوعاً ، وإعلان براءة المستأنف ضده الثاني...

2- الحكم المطعون فيه مبني على فساد في الاستدلال والاستنتاج...

3- كان يتوجب على محكمة الاستئناف ان تقوم بإعمال صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 334 من قانون الإجراءات الجزائية...

4- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب الفساد في الاستدلال والاستنتاج..

- لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق واحكام الأصول والقانون .

                                                          المــحـــكـــمـــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً

- وبالنسبة للمطعون ضده الأول مصعب أبو حماد

- وبالرجوع الى واقعة الدعوى التي استخلصتها محكمتا الموضوع البداية والاستئناف نجد انها جاءت مستندة الى بينة قانونية ثابته في الدعوى واخصها اعتراف المطعون ضده مصعب الصريح الواضح في افادته التحقيقية وشهادة منظمها التي تفي بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة 227 من قانون الإجراءات الجزائية واقواله لدى النيابة العامة الذي جاء مطابقاً للواقع وكذلك للبينة الفنية المتمثلة في التقرير الطبي وشهادة منظمه، وهي بينات قانونية صالحة للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمتا الموضوع البداية والاستئناف .

- ان محكمة الاستئناف قد استظهرت من هذه الوقائع اركان الجريمة المسندة للمطعون ضده م.د وبوصفها المعدل ، وعلى أساس الفعل الذي ارتكبه على الشكل الموصوف في مضمون الحكم ودللت على عناصرها بتعليل صحيح .

- ثم قامت بتطبيق القانون على هذه الوقائع وخلصت الى نتيجة تتفق واحكام القانون من ان ما قام به المطعون ضده م.د من أفعال بيوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى تشكل اركان وعناصر جنحة الايذاء طبقاً لاحكام المادة 334/1 من قانون العقوبات وليس كما جاء بإسناد النيابة العامة ، وبذلك فإن ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى وايدتها بذلك محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه من تطبيقات قانونية على وقائع الدعوى يتفق وصحيح القانون .

- اما فيما يتعلق بالمطعون ضده الثاني خ.ت

- نجد من خلال البينة المقدمة انه لم يقم بأي فعل اعتداء على المشتكي ا.د  ولم يشترك مع المطعون ضده م.ب  بالاعتداء على المشتكي ا.د، ونجد ان المطعون ضده خ.ت كان قد انكر التهمة المسندة اليه في مراحل ضبط أقواله المختلفة وذكر بأنه لم يستعمل العصا وانه هرب من المكان فور بدء المشكلة كما ان المشتكي ا.د نفسه  قد ذكر في أقواله لدى النيابة العامة ان الشب الذي كان حامل العصا هرب وما ضربني بس الي ضربني هو المتهم الي كان حامل المسدس اضف الى ذلك انه لا يؤخذ بإعتراف متهم ضد آخر الا اذا تأيدت بينة أخرى تطبيقاً لاحكام المادة 209 من قانون الإجراءات الجزائية .

وبذلك فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بإلغاء الحكم المستانف الصادر بحقه وإعلان براءته يتفق وصحيح القانون .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/9/2023