السنة
2023
الرقم
366
تاريخ الفصل
1 أكتوبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

       دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

        وعضوية القاضيين السيدين:  سائد الحمد الله ، عوني البربراوي 

الطـــــاعن: الحق العام  

المطعون ضده: م.د / سنيريا / قلقيلية  

الإجراءات

بتاريخ 2/8/2023 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 25/6/2023 في الاستئناف الجزائي رقم 102/2023 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد احكم محكمة الصلح القاضي بإعلان براءة المطعون ضده من التهمة المسندة اليه وهي التشهير بنشر معلومات عن طريق الشبكة الالكترونية بالاشتراك المعاقب عليها بنص المادة 22 بدلالة المادة 52 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2017 بشان الجرائم الالكترونية .

 وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف لنص المادة 141 و 159 و 160 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية كون ان القاضي ع.ف كان قد نظر الدعوى الصلحية واشترك كذلك في اصدار الحكم المطعون فيه مما يرتب هذا الاجراء بطلان الحكم المطعون فيه .

2- الحكم المطعون فيه مخالف لنصوص المواد 276 و 351/1/2 من قانون الإجراءات الجزائية .

3- الحكم المطعون فيه واجب النقض لوقوع المحكمة مصدرة الحكم في الخطأ في وزن البينة وشاب حكمها الفساد في الاستدلال .

وبالنتيجة التمست النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واتخاذ المقتضى القانوني.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن حسب الأصول ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المـــحــكــمــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن .

وبخصوص السبب الأول المتعلق بمخالفة الهيئة الحاكمة لاحكام المواد 141 و 159 و 160 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

وبالعودة الى كافة الأوراق نجد بان سعادة القاضي ( ع.ف ) وامام محكمة الصلح ( الدرجة الأولى) قد نظر الدعوى الصلحية ( الدعوى الأساس ) وقد قام وكيل النيابة بتقديم بينة خطية امام القاضي ( ع.لا ) وبذلك ختمت النيابة بيناتها .

وان سعادة القاضي ( ع.لا ) قد اشترك في اصدار الحكم المطعون فيه .

ومن حيث التطبيقات القانونية فإن المادة 141 من القانون العام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وضمن الفقرة واحد ( و) قد نصت  ( يجب على القاضي ان يمتنع عن نظر الدعوى ولو لم يطلب رده احد الخصوم اذا توافرت احد الحالات الآتيه ( و) اذا كان قد سبق له نظرها بصفته قاضياً او خبيراً او محكماً او وسيطاً ) .

وحيث ان القاضي ( ع.ء ) وهو احد قضاة الحكم المطعون فيه الذين اشتركوا في إصداره وقد اعطى رأياً في موضوع الدعوى عن طريق نظر الدعوى الأساس قبل اشتراكه في الحكم المطعون فيه ، واستمع لجزء من البينة فإن هذا الاجراء الجوهري يوجب بطلان الحكم لمخالفته للأصول القانونية سالفة الذكر وبالتالي إن حكم المحكمة الاستئنافية القاضي بتصديق حكم محكمة الصلح ( أي الحكم المطعون فيه ) من حيث النتيجة يكون باطلاً مستوجباً للنقض .

                                                                   لـــــــــــذا

وبناء على ما تقدم ودون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحلة فإن المحكمة تقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول وفق ما تم بيانه.

 

  حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1/10/2023