السنة
2023
الرقم
383
تاريخ الفصل
1 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

 وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، محمود جاموس، سائد الحمد الله، عوني البربراوي

 

الطـــــاعن : غ.ه/دير بلوط.

                وكيله المحامي : نادي الناطور/نابلس.

المطعون ضده : الحق العام.

الإجراءات

بتاريخ 3/9/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 13/10/2022 في الاستئناف جزاء رقم(8/2021) والقاضي باسقاط الاستئناف.

تتلخص أسباب الطعن بمايلي:

1. الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وعلى وجه الخصوص المادة(11) من القرار بقانون رقم(17) لسنة 2014، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية والمعدلة لنص المادة(339) من ذات القانون، ومخالف لنص المادة(288) من ذات القانون كونه لا يجوز إسقاط الإستئناف بعد أن تم محاكمة الطاعن غيابياً كمتهم فار من وجه العدالة.

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.

بتاريخ 6/9/2023 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن شكلاً أو موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي.

                                                        المــحـــكـــمـــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً على العلم كون أن الحكم المطعون فيه قد صدر في غياب الطاعن -المستأنف- ولم يتبلغ به فإن النقض والحالة هذه يكون مقدماً ضمن المدة القانونية لذا فإن المحكمة تقرر قبوله شكلاً

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن.

وبالعودة إلى مدونة الحكم المطعون فيه نجده قد جاء مشتملاً على (تقرر المحكمة تصحيح الإجراء السابق والقاضي بإجراء محاكمة المستأنف الخامس غيابياً كمتهم فار من وجه العدالة حيث أنه هو المستأنف وليس مستأنف ضده وتبلغ المستأنف ضده الخامس حسب الأصول تقرر المحكمة اسقاط استئنافه .....الخ).

وحيث أن ما جاء به الحكم محل الطعن مخالف لنص المادة(339) المعدلة بموجب المادة(11) من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية.

حيث نصت(يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة أو تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة إلا إذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك.

وحيث أن الحكم المطعون فيه قد جاء خالياً من تحديد عدد الجلسات التي تغيب عنها الطاعن بدون عذر مقبول يبرر غيابه ولم يذكر الحكم المطعون فيه كيف توصل المحكمة الى النتيجة التي حكمت بها وجاء فيه من الجهالة القانونية التي تحول دون رقابة محكمة النقض عليه، فإن الحكم المطعون فيه والحالة هذه يكون باطلاً مستوجباً للنقض، وأنه لا يستقيم الأمر من الناحية القانونية أن تقرر المحكمة تبليغ المتهم وتبليغه على أنه يجب عليه أن يسلم نفسه إلى السلطات القضائية والحكم باسقاط الاستئناف، فإن الحكم والحالة هذه لا يكون باطلاً كذلك من هذه الناحية.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول وإعادة مبلغ التأمين النقدي.

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/9/2023