السنة
2023
الرقم
828
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد : محمود جاموس

                           وعضوية القاضيين السيدين :  كمال جبر ، نزار حجي

الطاعن :نعيم عبد الرسول نعيم الهيموني/الخليل

       وكيله المحامي/عبد الرحيم عرفة/الخليل

المطعون ضده:اسماعيل حافظ مصطفى ابو حمدية/الخليل

       وكيله المحامي/وسيم ادعيس/الخليل

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 26/6/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 18/5/2023 بالاستئناف رقم 102/2020 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

يستند الطعن الى الاسباب التالية:

1-تخطئة المحكمة بالالتفات عن الاقرار الصادر عن المدعي بصحة عقد الايجار بما يفيد صحة تاريخ عقد الايجار وتخطئة المحكمة عندما قررت اعتبار المبرز س/1 تنظيم لعقد ايجار الشفوي ويحمل تاريخ صوري وعدم اعتبار تاريخ هذا العقد ثابتا وعدم اعتبار تنظيم عقد الايجار اللاحق اقالة للعقد الاول.

2- تخطئة المحكمة باعتبار المدعى عليه لم يثبت دفع الاقساط المستحقة رغم تنظيم عقد الايجار لاحق ينهي كافة الاثار المتربة على عقد الايجار السابق.

3- تخطئة المحكمة بعدم رد الدعوى لعدم صحة تبلغ المدعى عليه الاخطار العدلي.

تخطئة المحكمة بعدم اعتبار الدعوى سابقة لاوانها واعتبار تبلغ المدعى عليه للاخطار العدلي صحيحا.

تخطئة المحكمة بعدم اعتبار الدعوى سابقة لاوانها واعتبار تبلغ المدعى عليه للاخطار العدلي صحيحا.

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 18/5/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدم الطاعن بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحه الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 1336/2019 لدى محكمة صلح الخليل في مواجهة المدعى عليه موضوعها تخلية ماجور لعدم دفع الاجرة ،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 17/11/2021 القاضي بالزام المدعى عليه بتخلية الماجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .

لم يرتض المدعى عليه في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 102/2022 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 18/5/2023 ،القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

لم يلق حكم محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليه فطعن فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن ،،

وعن السبب الاول ،وحاصله تخطئة المحكمة الالتفات عن الاقرار الصادر عن المدعي بصحة عقد الايجار بما يفيد صحة تاريخ عقد الايجار وتخطئة المحكمة عندما قررت اعتبار المبرز س/1 يحمل تاريخ صوري وعدم اعتبار تاريخ هذا العقد ثابتا وعدم اعتبار تنظيم عقد الايجار اللاحق اقالة للعقد الاول.

وبمراجعة الاوراق نجدها تفيد بان المدعى عليه مستاجر للماجور موضوع الدعوى منذ تاريخ 22/5/2019 باجرة سنوية مقدارها 1700 دينار تدفع على قسطين وفقا لما هو ثابت من قرار محكمة صلح الخليل في القضية الحقوقية رقم 769/2014 الصادر بتاريخ 10/11/2015 وكما تفيد بان المدعي تقدم بالدعوى الاساس ضد المدعى عليه بتاريخ 23/9/2019 موضوعها تخلية ماجور لعدم دفع بدل الاجرة المستحقة من تاريخ 15/1/2017 حتى تاريخ 15/1/2019 وكما تفيد بان طرفي الدعوى وبتاريخ 1/1/2020 اي بعد قيد الدعوى الاصلية نظما عقد ايجار متصل بالذات الشقة موضوع الدعوى على ان تبدا الايجارة اعتبارا من تاريخ تنظيمها وان الاجرة السنوية 1700 دينار تدفع على قسطين يدفع القسط الاول في1/1 ويدفع القسط الثاني في 1/6 من كل عام وتضمن هذا العقد بان المستاجر استلم الماجور من تاريخ التوقيع على هذا العقد وان كل طرف ملتزم بالوفاء بشروط هذا العقد.

وبانزال حكم القانون على الوقائع المشار اليها ،ولما كان من الثابت ان طرفي الدعوى وبعد قيام المدعي بتوجيه الاخطار العدلي وبعد قيد الدعوى الاساس قاما بتنظيم عقد ايجار لصالح المدعى عليه متصل بذات الشقة موضوع الدعوى اقر فيه بتسليم المستاجر للماجور في عام في1/1/2020  وتعهد اطرافه بتنفيذ شروط عقد الايجار اللاحق ،الامر الذي ترى معه المحكمة ان ارادة طرفي الدعوى انصرفت الى الغاء كافة مفاعيل الاخطار العدلي وحصر اسباب التخلية بتوافر احد اسبابها نتيجة اخلال المستاجر بشروط عقد الايجار اللاحق المحرر في تاريخ 1/1/2020 ،وبما شرط دعوى التخلية لعدم دفع الاجرة يجب ان يسبقها توجيه اخطار العدلي ولما تنازل المدعي عن هذا الاخطار وفقا لما تم بيناه الامر الذي يوجب عدم قبول الدعوى ،وبذلك فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين مما يوجب نقضه .

وعن السبب الثاني والثالث ،فلا جدوى من بحثهما طالما تقرر قبول السبب الاول .

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين ،ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فان المحكمة تقرر الحكم بعدم قبول الدعوى مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف ومائة وخمسون دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29 /11/ 2023.