السنة
2023
الرقم
294
تاريخ الفصل
6 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

  وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسوده ، عوني البربراوي 

الطـــــاعن : الحق العام     

المطعون ضده : ز.د /حارس/سلفيت

الإجراءات

بتاريخ 21/6/2023 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/5/2023 في الاستئناف الجزائي رقم 893/2022 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإعلان براءة المطعون ضده -المستأنف من تهمة الاستيلاء على عقار الغير المعاقب عليها بنص المادة 448/1 من قانون العقوبات لكون الفعل لا يؤلف جرماً ولا يستوجب عقاباً

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1- الحكم المطعون فيه يشوبه القصور في التسبيب والتعليل السليم وجاء خالياً من الأسباب الموجبة وتعتريه الجهالة والتناقض.

2- أخطأت المحكمة الاستئنافية في وزن البينة اذ اثبتت قيام المطعون ضده المتهم بما هو مسند اليه وان حكم محكمة الدرجة الأولى جاء متفقاً والتطبيق الصحيح لنصوص القانون .

وبالنتيجة التمست النيابة العامة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية

 

                                                        المــحـــكـــمـــة

بعد التدقيق والمداولة  ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن

نجد اذا ظهر للمحكمة ان الفعل المعزو الى المتهم لا يشكل جريمة ولا يستوجب عقاب فان الحكم الواجب إصداره بحق المتهم هو البراءة وذلك تطبيقاً لنص المادة 274/1 من قانون الإجراءات الجزائية .

وبالعودة الى كافة الأوراق وعلى وجه الخصوص اقوال المشتكية امام محكمة الدرجة الأولى نجد بأنها لم يرد ضمن اقوالها بأن المطعون ضده قد استولى على عقار المشتكية او أي جزء منه وان الخلاف ما بين المشتكية والمطعون ضده على فتح شبابيك على ارض المشتكية وان المشتكي واثناء قيامه بأعمال القصارة للعقار الذي يعود له وضع البكوم في ارض المشتكية وذلك بدون اذن من المشتكية .

وحيث ان هذه الأفعال لا تشكل في مجملها عناصر وأركان تهمة الاستيلاء على عقار الغير المعاقب عليها بنص المادة 448/1 من قانون العقوبات وحيث ان وقائع الدعوى لا تتضمن تهمة الاستيلاء على عقار الغير، وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد اعتمدت في حكم البراءة الى البينات المقدمة في الدعوى وتؤدي هذه البينات الى النتيجة التي توصلت اليها وقد ناقشت هذه البينات وعللت حكمها تعليلاً وافياً وطبقت قواعد القانون على وقائع الدعوى تطبيقاً سليماً فان حكمها يكون صحيحاً ولا ترد عليه أسباب الطعن .

لــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/9/2023