السنة
2023
الرقم
313
تاريخ الفصل
1 أكتوبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

       دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

        وعضوية القاضيين السيدين:  عماد مسوده ، عوني البربراوي 

الطـــــاعن: الحق العام  

المطعون ضده: م.س / نابلس   

الإجراءات

بتاريخ 5/7/2023 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/5/2023 في الاستئناف الجزائي رقم 785/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والقاضي بإعلان براءة المطعون ضده من تهمة التهديد عبر الهاتف .

 وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم محل الطعن مخالف للأصول والقانون كونه لم يراعي نص المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية ويشوبه القصور في التعليل والتسبيب القانوني السليم ويعتريه الغموض والتناقض .

2- الحكم المطعون فيه لم يعالج البينات المقدمة في الدعوى ولم يزنها وزناً سليماً ، حيث اثببت البينة قيام المتهم المطعون ضده بالجرم المسند اليه .

وبالنتيجة التمست النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

تبلغ المطعون ضده لائحة طعن حسب الأصول ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المـــحــكــمــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن .

وبخصوص السبب الأول وعلى الرغم من عموم وغموض هذا السبب ولكن وبالعودة الى مدونة الحكم المطعون فيه نجده قد جاء مشتملاً على كافة اركان وعناصر الحكم الصحيح حيث جاء متضمناً ملخص وقائع الدعوى وعلى طلبات النيابة العامة وعلى الأسباب الموجبه للبراءة وأسماء القضاة الذين اشتركوا في المداولة وإصدار الحكم وتوقيعهم على نسخة الحكم الاصلية وعلى رقم الدعوى وتاريخ صدوره وجاء الحكم معللاً ومسبباً تسبيباً قانونياً صحيحاً وان الأسباب التي بني عليها الحكم محل الطعن سائغاً ومقبولاً قانوناً مما يتبع ذلك رد هذا السبب.

وبخصوص السبب الثاني نجد اذا كانت محكمتا الموضوع قد قنعتا من البينة المقدمة في الدعوى بأن الفعل المسند للمطعون ضده لا تشكل جريمة ولا تستوجب عقاب وان هذه البينة لم تثبت قيام المطعون ضده بتهديد المتهم بأمر مخالف للقانون ولم تقدم النيابة العامة البينة القانونية التي تؤدي الى تجريم المتهم بما هو مسند اليه فإن حكم البراءة والحالة هذه يكون متفقاً وحكم القانون .

وبالعودة الى كافة البينات نجد بأن الشاهد المشتكي ومن خلال أقواله التي شهد بها امام المحكمة وكذلك صور الرسائل المودعه في ملف النيابة العامة المبرز ن/1 قد اثبتت بأن العلاقة التي كانت ما بين المشتكي والمطعون ضده المتهم هي علاقة موكل بوكيله ويظهر من خلال البينة بأنه يوجد خلاف ما بين المحامي -المتهم - والمشتكي على اتعاب مترصدة بذمة المشتكي للمحامي - المتهم - وان المشتكي ممتنع عن دفع اتعاب المحاماة للمتهم وبناء على ذلك قام المحامي - المتهم - بتهديد المشتكي اذا لم يدفع له الاتعاب سوف يقوم بسجنه ووضع الكلبشات في يديه ، وحيث ان اللجوء الى القضاء من اجل تحصل حق لشخص على آخر قد كفله القانون الأساسي فإن التهديد بهذا الامر لا يعتبر فعل يعاقب عليه القانون ، وحيث ان هذا هو الثابت من خلال البينة المقدمة في الدعوى فإن ما قضت به محكمتا الموضوع من براءة المطعون ضده من الجرم المسند اليه كون ان الفعل الذي قام به المطعون ضده المتهم لا يشكل جريمة ولا يستوجب عقاباً جاء متفقاً ونص المادة 274 من قانون الإجراءات الجزائية وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون مما يستدعي ذلك رد هذا السبب.

                                                                   لـــــــــــذا

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

 

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1/10/2023