السنة
2023
الرقم
297
تاريخ الفصل
17 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

 وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، محمود جاموس ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي  

 

الطـــــاعن : العام العام 

المطعون ضدهم : م.ور - كفر قليل

                             وكيله المحامي:  وليد دويكات

الإجراءات

-بتاريخ 5/7/2023 تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس بتاريخ 28/5/2023 بالاستئناف الجزائي 464/2021 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً فيما يتعلق بحيازة المواد المخدره بقصد الاتجار والحكم بإعلان براءته منها لعدم كفاية الأدلة ، ورد الاستئناف موضوعاً فيما يتعلق بحيازة مواد مخدرة بقصد تعاطيها والإبقاء على العقوبة المحكوم بها وهي 6 شهور لوقوع الاستئناف من المتهم الذي لا يضار بطعنه .

-يتلخص سببا الطعن بما يلي :-

1- الحكم موضوع الطعن مخالف للقانون عندما قررت المحكمة عدم الاخذ باعتراف المطعون ضده بالتهمة المسندة امام شرطة المكافحة مع العلم ان هذ الاعتراف جاء مستقلاً عن التفتيش ولاحقاً على التفتيش.

2- الحكم موضوع الطعن مخالف للقانون عندما لم تأخذ المحكمة بشهادة الشاهد م.ر والذي شهد امام المحكمة بعد الرجوع عن شهادته انه قام بشراء مواد مخدرة من المتهم بمبلغ مائة شيكل ، وقد تأيدت هذه الشهادة بشهادة الشاهد خالد عرفات والتي لم تعالجها ايضاً المحكمة .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإصدار القرار المتفق مع القانون والأصول .

-بتاريخ 28/8/2023 تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية .

                                                        المــحـــكـــمـــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن قدم في الميعاد المقرر قانوناً فنقرر قبوله شكلاً .

- وقبل معالجة أسباب الطعن فإن محكمتنا تود ان تشير الى انها ليست بغافلة ان الحكم المطعون فيه صدر بعد النقض الأول 1/2023 الامر الذي يستوجب على محكمتنا النظر في هذا الطعن وفقاً لاحكام المادة 374 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته ، ولكن هناك فارقاً بأن يكون الحكم المطعون فيه بعد النقض الأول قد عالج كافة البينات والدفوع المثارة من طرفي الدعوى ، وان يكون الحكم المطعون فيه قد اخفق واغفل كامل هذه البينات وفي هذه الحالة الثانية لا تستطيع محكمتنا الولوج الى موضوع الدعوى في ظل هذا القصور الذي يشوب الحكم المطعون فيه ، وهذا ما ستوضحه محكمتنا لدى معالجة السبب الثاني .

- وفي الموضوع وبمعالجة أسباب الطعن

- وبالنسبة للسبب الأول وعطفاً على ما جاء بحكم محكمتنا في النقض الأول سالف الذكر فإننا نجد ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بإستبعاد افادة الطاعن لدى الشرطة ن/1 من عداد البينة هي نتيجة متفقه وصحيح القانون وفقاً للمادة 52 بدلالة المادة 477 من قانون الإجراءات الجزائية بعد ان ثبت لها ان تلك الإفادة جاءت مبنيه على التفتيش الباطل ، ونقرها على ما توصلت اليه بهذا الخصوص ، اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان عملية التفتيش والضبط في منزل الطاعن تمت وبدأت الساعة 13.15 ليلاً من تاريخ 13/1/2019 وتم اقتياد المطعون ضده من منزله بعد انتهاء عملية التفتيش والضبط الى مقر مكافحة المخدرات وتم تدوين افادته فوراً في 14/1/2019 الساعة 1.45 ، اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان اليوم التالي يبدأ بعد الساعة 12 ليلاً الامر الذي يعني ان تدوين اقوال المطعون ضده لدى الضابطة القضائية كان تحت تأثير التفتيش الباطل ، الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

-أما بالنسبة للسبب الثاني فالثابت ان النيابة العامة وفي معرض بينتها قامت بتقديم الشاهدين م.ر، وخ.ت ، وقد اشارت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه الى هذين الشاهدين فقط ، دون ان تعالج ما جاء فيها وترتب الأثر القانوني لها سواء بالبراءة او الإدانة فيما يتعلق بالتهمة الثانية المنسوبة للمطعون ضده بلائحة الاتهام ، مما يجعل حكمها المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل من هذه الناحية مما يجعل السبب الثاني وارد .

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الدعوى لمصدرها لتحكم بها من جديد وبهيئة مغايرة وفق ما تم بيانه .

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/9/2023