السنة
2023
الرقم
893
تاريخ الفصل
13 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد عدنان الشعيبي  

وعضويــة القضاة السادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم ، ومأمون كلش ، ثائر العمري

 

الطاعن : نايف عمر يوسف ريحان - تل /نابلس . بصفته وكيلاً عن ريحان عمر يوسف ريحان بموجب وكالة خاصه صادرة عن سفارة دولة فلسطين في الكويت بتاريخ 18/3/2019 المصادق عليها حسب الأصول .

وكيله المحامي : عاصم جاموس / نابلس

المطعون ضده : مالك يوسف عثمان رمضان / تل -نابلس

وكيلاه المحاميان اشرف عقاب حنني ومحمد دويكات  

 

هذا طعن مقدم بتاريخ 9/7/2023 من وكيل الطاعن لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف نابلس في 18/6/2023 في الاستئناف المدني رقم 1163/2022 المتضمن رد الاستئناف موضوعا وتأيد الحكم المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف و100 ديناراً اتعاب محاماه .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

  1. ان الحكم يشوبه البطلان لعدم الاختصاص .
  2. وهوباطل للتنفيذ واكتسابه حجية الأمر المقضي فيه .
  3. والخطأ في تفسيره وتأويله .
  4. والخطأ في تطبيق القانون .
  5. ان طلب الرجوع رقم 10/2022 تم تقديمه بعد شهر من تنفيذ القرار المستعجل وان الغاية من طلب الرجوع أصبحت معدومة .
  6. خطأ المحكمة في اعتمادها على مشروحات التسوية المؤرخه في 20/5/2022 فقط ، دون ان تتبين من باقي مشروحات التسوية المبرزه في الطلب المستعجل رقم 4/2022 بتاريخ 16/1/2022 التي تبين ان الطريق المعترض عليها تقع في الجهه الغربية الجنوبية وهي مستعمله من الطرفين والمبرز ط/3 يبين ان الطريق الشرقيه هي غير واصلة لمنزل الجهة الطاعنة وغير منفذة على ارض الواقع .

بالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برد طلب الرجوع عن القرار المستعجل رقم 10/2022 وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، وبمعزل عن أسباب الطعن ، ولما كان اجتهاد محكمة النقض استقر على ان الاحكام الصادره عن محكمة الاستئناف المتصلة بالقرارات الوقفية الصادره في الطلبات المستعجلة لا تقبل الطعن بالنقض وفقاً لمدلول الماده 225 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنه 2001 التي تنص على ان للخصوم حق الطعن بطريق النقض في الاحكام النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف ... الخ بدلالة الماده 226 منه التي اجازت للخصوم ان يطعنوا بطريق النقض في أي حكم نهائي وفق الأحوال المجددة في هذه الماده ، الامر الذي مقتضاه عدم قبول الطعن الماثل .

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ، وفي ضوء ذلك ، رد طلب وقف التنفيذ المتفرع عن الطعن رقم 137/2023 .

 

   قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 13/9/2023