السنة
2023
الرقم
897
تاريخ الفصل
3 أكتوبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عدنان الشعيبي
  وعضويـة القضـــاة السادة: بسام حجاوي، عبد الكريم حنون، فواز عطية، مأمون كلش

 

الطــاعن: أنور معزوز عيسى سدة/قلقيلية

              وكيله المحامي محمد سرحان ربايعة/جنين  

المطعون ضده: علي عطا حسن سدة/نابلس

   وكيلها المحامي: فادي الناطور

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 9/7/2023 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 31/5/2023 بالاستئناف المدني 2239/2021 ، القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، تشير وقائع الدعوى وفق ما انبأت عنها الأوراق ، أن الطاعن أقام الدعوى ضد المطعون عليه موضوعها منع مطالبة بكمبيالة منسوبة للطاعن بقيمة 20 ألف دينار اردني (موضوع الملف التنفيذي 967/2018 تنفيذ رام الله) على اساس من الادعاء بأن التوقيع المنسوب للطاعن غير صحيح ومزور، وامام محكمة الدرجة الاولى وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها القاضي برد الدعوى، ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فبادر بالطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني رقم 2239/2021 ، وامام محكمة الاستئناف وبعد استكمال الاجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، الذي لم يرتض به الطاعن وبادر بالطعن فيه بالنقض الماثل.

وعن اسباب الطعن

وفيما يتصل بالسبب الاول منه الناعي على الحكم الطعين بأنه لم يعلل تعليلاً سليماً ، من حيث الاسانيد القانونية والنتيجة التي توصل اليها.

وبالاطلاع على مدونات الحكم الطعين وما تضمنه من علل وأسباب ، نجد ان النتيجة التي توصلت اليها محكمة الاستئناف قائمة على اسباب تؤدي الى تلك النتيجة ، وبالتالي فأن ما يحمله الطاعن في هذا السبب لجهة القصور في التعليل الموجب للبطلان لا سند له ، وعليه نقرر رد هذا السبب.

وفيما يتصل بالسبب الثاني الناعي على الحكم الطعين ذهوله عن البطلان في الاجراءات، على سند من القول أن القاضي فطين سيف كان قد نظر الدعوى امام محكمة البداية ونظر الاستئناف بجلسة 4/4/2022.

وبالرجوع الى جلسة 4/4/2022 نجد ان الاجراء الذي تم بحضور القاضي المذكور ، لم يكن سوى تأجيل الدعوى واعادة تبليغ الوكلاء، وبما أن هذا الاجراء غير مؤثر في الدعوى وغير مرتبط بالحكم،  ولا يعدو عن كونه اجراءا من اجراءات ترتيب الخصومة بما يجعل هذا النعي حريا بالرد.

 كذلك نجد ان هذا السبب قائم على القول بأنه عند تبدل الهيئة الحاكمة لم تقرر الهيئة الجديده السير بالدعوى من النقطة التي وصلت أيها ، وحيث لا يشترط في الهيئة الجديدة أن تقرر السير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها ، ذلك ان هذا الاجراء يتم بحكم القانون، اما بخصوص القول بأنه عند تبدل الهيئة لم يتم تكرار المرافعات ، وبالرجوع الى مجريات ملف الدعوى الاستئنافية، نجد ان الهيئة مصدرة الحكم الطعين هي ذات الهيئة التي استمعت للمرافعات ، وعليه فإن ما جاء بهذا الخصوص ليس له اساس في اوراق الدعوى.

وفيما يتصل بالسبب الثالث الناعي على الحكم الطعين بالخطأ باستبعاد تقارير الخبراء الواردة في الملف التحقيقي ، والتي ثبت من خلال البينات الواردة فيه ان التوقيع على الكمبيالة محل التنفيذ والمعلومات الواردة فيها ليست بخط يد الطاعن.

ولما كان موضوع الدعوى والدفع الاساسي فيها ان التوقيع المنسوب للمدعي(الطاعن) على هذه الكمبيالة كمدين ليس توقيعه ، وبهذا فإن البينة الحاسمة في هذه الدعوى هي الخبرة ، وبما أن الوكيلين وامام محكمة الدرجة الاولى وبجلسة 28/4/2021 طلبا من المحكمة امهالهم لاعتماد خبير لغايات اجراء اعمال الخبرة على التوقيع المنسوب للمدعي على الكمبيالة (موضوع الملف التنفيذي) وفي الجلسة التالية أي في جلسة 17/5/2021 صرحا بأنهما اتفقا على تعيين الخبير (حسام جلاقنة) لإجراء الخبرة فيما يتصل بالتوقيع على السند التنفيذي وتبليغه على مقر عمله في المختبر الجنائي في رام الله ، وفي الجلسة التالية حضر الخبير المتفق عليه وقام بإجراء الخبرة بمعرفة المحكمة ، وأعد تقريره المبرز ح/1 والذي جاء فيه (أن توقيع المدين المثبت على الكمبيالة موضوع الخبرة المنسوب للمدعي أنور معزوز علي سدة هو توقيع صحيح ومحرر بخط يده ويعود اليه ) وعليه وبما أن الخبرة تمت بناء على طلب الطرفين وتسمية الخبير أيضاً بناء على اتفاق الطرفين وبما أن الخبير قد قام بأعمال الخبره بمعرفة المحكمة ، فإن اخذ المحكمة بهذا التقرير وبناء حكمها عليه يتفق وصحيح القانون ولا تثريب عليها في ذلك ، وعليه فإن ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين.

وفيما يتصل بالسبب الرابع من اسباب الطعن ، المتعلق بتخطئة محكمة الاستئناف بالسماح للمطعون عليه بتقديم بينة مخالفة نص المادة (5) من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 .

وفي ذلك نجد ان البنية المقدمة من المطعون عليه امام محكمة الاستئناف هي شهادة الشاهد رأفت بسام قريب ، وبما ان المحكمة في حكمها الطعين لم تتطرق الى هذه الشهادة وان حكمها بني على تقرير الخبرة فقط ، ولما ان الحكم لم يستند الى تلك الشهادة ، وبالتالي لا يغير من الامر شيئاً ان أُخذت تلك الشهادة نتيجة اجراءات سليمة او غير ذلك ، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين .

وفيما يتصل بالسبب الخامس من اسباب الطعن الناعي على الحكم الطعين الخطأ بالاعتماد على تقرير الخبير المبرز ح/1 خلافا لنصوص المواد 180 و 175 و 162 من قانون البينات لعدم تحليفه اليمين القانونية.

وبالاطلاع على تقرير الخبير،  لا نجد فيه ما يخالف حكم للمادة 180 من قانون البينات حيث حدد التقرير بايجاز وبدقة بشكل حاسم وواضح تحت بند نتيجة الفحص بأن التوقيع المثبت على الكمبيالة موضوع الخبرة المنسوب للطاعن هو توقيع صحيح ومحرر بخط يده ويعود اليه ، وكذلك لم يبد رأيه بأية مسألة لم تعرض عليه وعليه لا نجد في التقرير المشار اليه أية مخالفة لحكم المادتين  181 و175 من قانون البينات.

اما القول بأن التقرير مخالف للمادة 162 من قانون البينات من جهة ان الخبير لم يؤدي أي اليمين القانونية وحيث انه وفق نص تلك المادة ، ان التحليف يكون للخبير غير المقيد في جدول الخبراء، وبالرجوع الى ضبط جلسة 8/6/2021 الجلسة التي حضر فيها الخبير المكلف بإجراء الخبرة اطلعت المحكمة على بطاقة خبير معتمدة من وزارة العدل تحمل الرقم 22 كخبير لكشف التزوير والتزييف والمضاهاة الخاصة بالخبير الحاضر حسام جلاقنة ، وعليه فإن هذا السبب أيضاً جاء مخالفا للوقائع الثابتة في الدعوى وتقرر رده.

وفيما يتصل السبب السادس من اسباب الطعن ، القائم على القول إن تقرير الخبير ( المبرز ح/1 ) مخالف لحكم للمادة 179 من قانون البينات، من جهة عدم اشتمال تقرير الخبير على بيان حضور الخصوم واقوالهم وملاحظاتهم موقعه منهم وبيان اعمال الخبرة.

وحيث ان الخبير قام بأعمال الخبرة في ذات جلسة المحاكمة التي حضر فيها الخصوم وتحت اشراف قاضي المحكمة، وبالتالي ما جاء في محضر تلك الجلسة يعد جزءً لا يتجزأ من تقرير الخبرة المبين فيه اسماء الخصوم وصفاتهم واقوالهم ودفوعهم ، ونجد ان التقرير قد اشتمل على كافة اجراءات الخبرة ، وعليه فإن ما جاء في هذا السبب أيضاً مخالف للوقائع الثابتة في الدعوى الموجب لرده

وحيث ان كافة اسباب الطعن جاءت على نحو لا تنال من الحكم الطعين.

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ،مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وبالنتيجة رد الطلب 166/2023 المتفرع عن الطعن الماثل.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني 3/10/2023