السنة
2021
الرقم
852
تاريخ الفصل
8 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـيدة القاضـــــي ايمان ناصر الدين 

وعضويــة القضاة السادة : ازم ادكيدك و د.رشا حماد و محمد احشيش و نزار حجي

 

الطعن الاول:844/2021

الطاعنة : شركة ترست العالمية للتامين/نابلس

         وكيلها المحامي /فريد باكير/نابلس

المطعون ضده :ناجح ناصر سليمان اصلان/نابلس

          وكيله المحامي/سيبويه عنبتاوي/نابلس

الطعن الثاني:رقم 852/2021

الطاعن: ناجح ناصر سليمان اصلان/نابلس

          وكيله المحامي/سيبويه عنبتاوي/نابلس

المطعون ضدها:شركة ترست العالمية للتامين/نابلس

         وكيلها المحامي /فريد باكير/نابلس

الإجراءات

 تقدمت الطاعنة بالطعن الاول بتاريخ 25/11/2021 بواسطة وكيلها لدى قلم محكمة النقض وكما تقدم الطاعن بالطعن الثاني بتاريخ 28/11/2021 بواسطة وكيله لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 18/10/2021 بالاستئناف رقم 1456/2021 والاستئناف رقم 1465/2021  القاضي برد الاستئنافين موضوعا وتاييد الحكم المستانف على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها.

      تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 844/2021 بما يلي :

  1. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين الحكم للمدعي ببدل تعطل عن العمل عن مدة ستة اشهر على اساس اجر يومي مقداره 120 شيقل رغم انه كان يعمل مقاول ولم يرد في البينة ما يفيد عدد ايام عمله في الشهر.
  2. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم للمدعي بالتعويض عن نسبة العجز رغم تجاوز عمر المدعي بتاريخ الحادث سن 60 عاما.

 وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم    والمصاريف واتعاب المحاماة .

    وتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم  والمصاريف واتعاب المحاماة .

    تتلخص اسباب الطعن الثاني 852/2021 بما يلي :

  1. الحكم الطعين جاء مخالفا للاصول والقانون وغير معلل وضد وزن البينة.

3- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل مصاريف العلاج الصادرة عن الاردن وعدم الحكم له ببدل المواصلات وتكاليف السفر .

4- تخطئة المحكمة بعدم توجيه اليمين المتممة حول المصاريف الطبية.

5- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم اعتماد دخل المدعي بواقع 400 شيقل وعدم ادخال صاحب العمل لالزامه بدفع فرق التعويض.

وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

   لم تتقدم المطعون ضدها جوابية.

المحكمـة

   بالتدقيق والمداولة ولورود الطعنين ضمن الميعاد واستيفائهما شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا

 وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 233/2019 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليهما بموضوع المطالبة بمبلغ وقدره 778000 شيقل بدل اصابة عمل وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 23/5/2021 القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 191576 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

   لم يرتض المدعي والمدعى عليها  في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فطعنا فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 1456/2021 والاستئناف رقم 1465/2021 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 18/10/2021 القاضي برد الاستئنافين موضوعا وتاييد الحكم المستانف على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها.

  لم يلق الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس قبول المدعي والمدعى عليها مما حذا بهما الطعن بالحكم بالنقض رقم 844/2021 والنقض رقم 852/2021 للاسباب المشار اليها اعلاه.

  وعن اسباب الطعن الاول رقم 844/2021 ،،

  وعن السبب الاول منها وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين الحكم للمدعي ببدل تعطل عن العمل عن مدة ستة اشهر على اساس اجر يومي مقداره 120 شيقل رغم انه كان يعمل مقاول ولم يرد في البينة ما يفيد عدد ايام عمله في الشهر.

  ولما تضمنت وثيقة التامين عدم مسؤولية شركة التامين عن تعويض عمال مقاولي الباطن ما لم تكن التغطية قد شملتهم وذكر ذلك صراحة في الجدول وحيث تضمن جدول وثيقة التامين صراحة ان التغطية التامينية تشمل المقاول ابو ناصر اصلان وعماله ومقاولي التشطبيات وعمالهم المشتركين بتنفيذ مشروع اسامة سلهب وحيث اصيب المدعي اثناء عمله في تنفيذ مشروع اسامة ابو سلهب وحيث ذكر الشاهد ثائر ممدوح مسؤول قسم الحوداث لدى المدعى عليها بان بوليصة التامين بتاريخ الحادث كانت سارية وان وثيقة التامين تغطي المقاول ابو ناصر وعماله ومقاولين التشطيبات وان الشركة رفضت التعويض فقط لكون المدعي يبلغ من العمر بتاريخ الحادث 70 عاما فان المحكمة تجد والحالة هذه بان المدعي مشمولا بالتغطية التامينية ولما قدرت اللجنة الطبية العليا مدة تعطل المدعي بستة اشهر ولما تضمن جدول وثيقة التامين بان اجر العامل الفني المشمول بالتغطية التامينة هو 120 شيقل فان ثبوت عمل المدعي كمقاول يدخل ضمن العمل الفني كون ان طبيعة عمله هي الاشراف على العمال للتاكد من اتباع معايير وقواعد الامن والسلامة وتنفيذ العمل وفق الشروط المتفق عليها وكما ان طبيعة عمله هذه لا تقتضي حتما التواجد يوميا في موقع العمل وانما تقتضي متابعة العمل سواء من خلاله مباشرة او بواسطة احد الاشخاص التابعين له وحيث ان الامر كذلك فان الحكم للمدعي ببدل تعطل عن العمل عن مدة ستة اشهر على اساس ان اجره اليومي 120 شيقل يكون متفقا والتطبيق السليم لحكم القانون وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يستوجب رده .

 وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم للمدعي بالتعويض عن نسبة العجز رغم تجاوز عمر المدعي بتاريخ الحادث سن 60 عاما.

 ولما قضت المادة 120 من قانون العمل :"1-اذا ادت اصابة العمل الى الوفاة او نتج عنها عجز كلي دائم استحق الورثة في الحالة الاولى والمصاب في الحالة الثانية تعويضا نقديا يعادل اجر 3500 يوم عمل او 80% من الاجر الاساسي عن المدة المتبقية حتى بلوغه سن الستين ايهما اكثر. 2- اذا ترتب على اصابة العمل عجز جزئي دائن يستحق المصاب تعويضا نقديا عن مجموع نسب العجز بما لا يتجاوز التعويض المقرر للعجز الكلي الدائم".

 وفي ذلك نرى ان مؤدي حكم المادة 120 من قانون العمل انها منحت المصاب تعويضا نقديا عن الاصابة التي تعرض لها وفق معادلتين الاولى حتى تاريخ بلوغه سن 60 عاما والثانية اجر 3500 يوم عمل ايهما اكثر ولما كان المدعي لا يستحق تعويضا وفق المعادلة الاولى فانه يستحق تعويضا وفق المعادلة الثانية وبذلك يكون ما خلصت له محكمة الاستئناف لجهة الحكم للمدعي بالتعويض عن اصابة العمل وفق معادلة اجر 3500 يوم عمل يتفق والتطبيق السليم لحكم القانون وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يستوجب رده .

 وعن اسباب الطعن الثاني رقم 852/2021،،

  وعن السبب الاول منها وحاصله القول بان الحكم الطعين جاء مخالفا للاصول والقانون وغير معلل وضد وزن البينة.

  وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب لا يعدو عن كونه قولا عاما مرسلا يفتقر الى الوضوح والتحديد في بيان اوجه النعي التي عزاها الطاعن للحكم الطعين اذ لم يبين الطاعن اوجه مخالفة الحكم الطعين لحكم القانون ووجه العيب الذي شاب الحكم الطعين ووجه الخلل في البينة التي لم يتم وزنها الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب .

 وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل مصاريف العلاج الصادرة عن الاردن وعدم الحكم له ببدل المواصلات وتكاليف السفر وتخطئة المحكمة بعدم توجيه اليمين المتممة حول تلك الواقعة.

  وبما ان تقدير البينة مرهون بما يطمئن اليه وجدان محكمة الموضوع التي لها تقدير الدليل المقدم لها تأخذ به إذا اقتنعت به وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها ولا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها هذه الا ان تخرج بتلك البينة الى ما لا يؤدي اليه مدلولها ولما تضمنت وثيقة التامين ان تتم المعالجة الطبية في عيادات ومستشفيات فلسطين وان معالجة المصاب في الخارج تكون اذا اقتضت حالته الصحية ذلك بناء على تقرير طبي رسمي يوضح سبب التحويل ولزومة ولما كان امرا كهذا غير متوافر في الدعوى وبهذا فان هذا السبب يغدو حريا بالرد .

  وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم توجيه اليمين المتممة حول المصاريف الطبية الصادرة عن الاردن .

  وفي ذلك نرى ان توجيه اليمين المتممة انما يكون من قبل المحكمة لاي من الخصوم عند وجود دليل ناقص فيكمل هذا الدليل باليمين المتممة ولا يجوز توجيه اليمين المتممة عند وجود دليل كامل وكما ان المحكمة غير ملزمة الاخذ بنتيجتها فلها ان تحكم للحالف او ضده ويعود امر توجيهها لتقدير لمحكمة الموضوع وليس لمحكمة النقض رقابة عليها فيما يعتبر خاضعا لسلطتها التقديرية وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يستوجب رده .

 وعن السبب الرابع تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم اعتماد دخل المدعي بواقع 400 شيقل وعدم ادخال صاحب العمل لالزامه بدفع فرق التعويض.

  ولما كان الاجر المشمول بالتغطية التامينية هو 120 شيقل ولما كان مؤدى المادة 121 من قانون العمل ان للعامل الحق باقامة الدعوى ضد صاحب العمل والمؤمن معا ضد احدهما ولما اختار المدعي مخاصمة المؤمن فقط فان النعي على محكمة الاستئناف بعدم ادخال صاحب العمل يكون غير قائم على سند من القانون لا سيما وطبقا لحكم المادة 221 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لا يجوز في الاستئناف ادخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستانف ابتداءً.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعنين موضوعا.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 8/2/2023

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

 

     هـ.ج