السنة
2020
الرقم
527
تاريخ الفصل
8 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــد القاضــــي عبد الله غزلان
وعضوية السادة القضاة : عدنان الشعيبي و محمد الحاج ياسين و وعبدالكريم و محمود جاموس

 

الطــاعــن : أديب مفلح صالح حوراني / البيرة .

                             وكيله المحامي : شكري النشاشيبي / رام الله .

المطعون عليها : جامعة القدس / أبو ديس . .

                             وكيلاها المحاميان : فهد الشويكي و شداد كنعان / رام الله .

الإجــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 05/04/2020 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 26/02/2020 ، بالإستئناف المدني رقم 274/2019 القاضي بقبول الإستئناف وتعديل الحكم المستأنف ، ليصبح الحكم بإلزام المطعون عليها بدفع مبلغ (65250) ديناراً للمدعي (الطاعن) مع الرسوم والمصاريف وألف دينار أتعاب محاماة ، ورد المطالبة ببدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار .

تتلخص أسباب الطعن ، بالنعي على الحكم الطعين بأنه جاء مشوباً بالفساد في الإستدلال والقصور في التعليل والتسبيب ، ومخالف لحكم المادتين 174 و 175 من قانون الأصول ، والخطأ في تطبيق القانون وتأويله .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين ، وإعادة الأوراق إلى محكمة الموضوع ، لإصدار حكم أصولي ، وبالتناوب الحكم وفقاً لطلبات الطاعن مع تضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

تقدمت المطعون عليها بواسطة وكيلها بلائحة جوابية التمست في ختامها الحكم برد الطعن موضوعاً ، مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً، ولتقديم الطعن في الميعاد ، مستوفياً  كافة شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى ضد المطعون عليها ، موضوعها مطالبة بحقوق وتعويضات عمالية سجلت لدى قلم محكمة بداية رام الله تحت الرقم 1018/2011 ، على أساس من الإدعاء أنه كان يعمل مديراً للمعهد الشرعي في قلقيلية التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، وبتاريخ 02/09/1981 تقرر إعادته للعمل في كلية الدعوى وأصول الدين في جامعة القدس إعتباراً من 10/09/1981 حتى تاريخ إنهاء خدماته في 31/08/2010 ، بداعي بلوغه السن القانونية لإنهاء الخدمة ، والذي يعتبره المدعي فصلاً تعسفياً ، وبلغ معدل أجره الشهري قبل إنهاء خدماته 2205 دينار ، بالإضافة إلى أنه كان خاضعاً لنظام صندوق الإدخار ، وبلغ مجموع رصيد إستحقاقه مبلغ 19400 دينار ، بالإضافة لرصيد رواتب غير مقبوضة مبلغ 20092 ديناراً ، وبناء عليه يطالب ببدل مكافئة نهاية الخدمة من تاريخ 10/09/1981 وحتى 31/08/2010 وبدل تعويض عن الفصل التعسفي وبدل إشعار ، وبدل رصيد مستحق من صندوق الإدخال وبدل رواتب مستحقة ، وأمام محكمة الدرجة الأولى وبعد إستكمال الإجراءات قضت بإلزام المدعى عليها بدفع رصيد صندوق الإدخار والأجور المترصدة تأسيسياً على إقرار المطعون عليها بذلك في اللائحة الجوابية ، وبعد إستكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها ، القاضي بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 64125 ديناراً بدل مكافأة نهاية الخدمة ، ورد الإدعاء بخصوص الفصل التعسفي وبدل الإشعار ، الذي لم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المدعي ، فبادر بالطعن فيه إستئنافاً لدى محكمة إستئناف رام الله بالإستئناف المدني رقم 274/2019 ، وأمام محكمة الإستئناف وبعد إستكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها القاضي بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى من جهة رد المطالبة ببدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار ، وتعديل الحكم بإضافة كسور السنة الأخيرة لغايات حساب بدل المكافأة ، بإضافة ثلاثة شهور ، الذي لم يرتضِ به المدعي ، فبادر بالطعن فيه بالنقض الماثل .

وعن سبب هذا الطعن ،،

نجد أن هذا الطعن ينصب بالنتيجة بالنعي على الحكم الطعين الخطأ في وزن البينة فيما يتصل ببداية عمل الطاعن ، وعلى سند أن الطاعن قدم شهوداً من ضمنهم الشاهد (حمزة أبو صبحة ) بأن العمل بدأ بتاريخ 12/12/1987 ، والشاهد كامل فرحان ، بالقول أنه لا يوجد ما يشير إلى أن المدعي تقاضى مبالغ مالية قبل العقد في 01/06/1990 ، وأن المدعي كان يتقاضى راتبه من جامعة القدس منذ البداية وحتى النهاية ، والشاهد نعيم عفانة يقول أن عمل المدعي في العام 1981 و 1982 في كلية الدعوة وأصول الدين ، وأنه تم فصل مجموعة من المدرسين ومن ضمنهم المدعي ، وفي عام 1996 تم ضم أربع كليات لتأسيس جامعة القدس ومن ضمنها كلية الدعوة واصول الدين ، وشهادة الشاهد شفيق عياش بالقول بأن المدعي عمل في كلية الدعوة وأصول الدين إعتباراً من 10/09/1981 ، وأنها كانت واحدة من أربع كليات شكلت نواه جامعة القدس .

ولما كان هذا الذي ينعاه الطاعن يتصل بوزن البينة وإستخلاص النتائج ، الذي تستقل في بحثه محكمة الموضوع ، بما لها من سلطانها المطلق في تقدير الوقائع وإستخلاص النتائج ، بلا رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة النقض ، ما دام أن الوقائع التي بنت عليها حكمها مستندة للثابت من البينة المقدمة في الدعوى ومستخلصة إستخلاصاً سائغاً ، وأن ما توصلت إليه يؤدي إلى نتيجة مقبولة يوصل إليها الوقائع الثابتة ومؤيد عقلاً ومنطقاً للنتيجة التي إنتهت إليها.

وحيث أن محكمتي الموضوع قد توصلتا إلى أن علاقة العمل فيما بين الطاعن والمطعون عليها (جامعة القدس ) بدأ بموجب عقد العمل في 01/06/1990 لغاية 31/08/2010 ، فإننا نجد وفق الأوراق المبرزة التي إستندت إليها محكمة الإستئناف في حكمها تتمثل في كتاب صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (جامعة القدس) والذي يفيد بأنه قد تم الموافقة على إعادة الطاعن إلى كلية الدعوى وأصول الدين مدرساً فيها ، إعتباراً من 10/09/1981 ، وبما أن هذا الكتاب صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (جامعة القدس) يشير إلى أن  كلية الدعوة وأصول الدين ، التي عيّن الطاعن مدرساً فيها بتاريخ 10/09/1981 كانت نواة (جامعة القدس) ، وكانت تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وفق ما يجاهر به كتاب الإعادة المشار إليه ، ونجد أنه جاء في شهادة الشاهد الدكتور حمزة ذيب أبو صبيحة عميد كلية الدعوة وأصول الدين (كلية الدعوى وأصول الدين تتبع الآن جامعة القدس بعد أن كانت تتبع وزراة الأوقاف في الأردن ، واتبعت إلى جامعة القدس عام 1995 ، وقبل ذلك كانت جامعة القدس كليات منفصلة عن بعضها البعض ، ولها كيانها الخاص وكل كلية تتبع جهة تمويلية) ، وقوله أيضاً (أنه في عام 1987 كان المدعي معلقاً أمره بين وزارة الأوقاف وكلية الدعوى وأصول الدين وان وزارة الأوقاف الأردنية استحدثت نظاماً جديداً طُلب بموجبه من العاملين لديها بالتوقيع على إستقالات والإنضمام للعمل إلى كلية الدعوة وأصول الدين ، وأن المدعي لم يقدم إستقالته ، حيث كان مبتعثاً من قبل وزارة الأوقاف للتحضر لدرجة الدكتوراه ، وأن موظف الكلية كان يعتبر موظفاً في الأوقاف ، وكل من لم يقدم إستقالته تم إعتباره مقالاً وعندما كنت عميداً للكلية في عام 1987 حضر المدعي في عام 1990 وقدم طلباً للعمل ووافقت عليه وأصبح موظفاً جديداً من التاريخ المذكور ، ونجد ضمن الأوراق المبرزة في ملف الدعوى ، طُلب من المدعي للعمل في كلية الدعوة وأصول الدين ، موقعاً منه بتاريخ 28/12/1987 ، وطلب آخر مقدم منه بذات الشيء بتاريخ 12/01/1990 وتم إبلاغه بموجب كتاب صادر عن عميد الكلية بالموافقة على طلبه والمتضمن تعيينه بعقد سنوي إبتدأ من 01/06/1990 ) ، ونجد من ضمن الأوراق المبرزة عقد عمل موقع من المدعي بتاريخ 01/06/1990 وكلية الدعوة وأصول الدين ممثلة بعميدها ، وبذلك نجد أن ما توصلت إليه محكمتا الموضوع من أن تاريخ بدأ العمل لدى المطعون عليها حكماً كان في 01/06/1990 ، مستند إلى بينة مقدمة في الدعوى ، وهي بينة مقدمة من المدعي ذاته ومستخلص إستخلاصاً سائغاً يؤدي إلى النتيجة التي توصلت إليها بهذا الخصوص .

وفيما يتصل بما توصلت إليه محكمة الإستئناف ، من أن إنهاء عقد العمل لم يكن نتيجة فصل تعسفي ، وحيث نجد من خلال الكتاب الصادر عن المطعون عليها (المبرز م/1) الذي بموجبه تعلم الطاعن بإنهاء عمله مع بداية العام الأكاديمي (2010/2011) ، وذلك لبلوغه السن القانونية ، لإنتهاء الخدمة ومراجعة الدائرة المالية لترتيب إستلام إستحقاقه ، ومن جهة أخرى مراجعة الشؤون الأكاديمية إذا ما رغب في الإستمرار بالعمل بالجامعة ، حيث قد يتم التوصل إلى إتفاق بين الفريقين وفق أسس جديدة ، ونجده من دليل الأنظمة الداخلية لجامعة القدس في المادة 37/7 منه (تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بإحدى الحالات التالية (7) إتمام الخامسة والستين من العمر وفي هذه الحالة يكون إنهاء الخدمة إعتباراً من نهاية العام الذي يتم فيه العضو الخامسة والستين ، ويحق للرئيس بعد أخذ رأي العميد المبني على توصية مجلس الدائرة ومجلس الكلية وتنسيب نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية ، تمديد خدمة عضو هيئة التدريس سنة فسنة ، بما لا يزيد عن خمس سنوات).

وهذا ما عرض على الطاعن وفق ما هو وارد في كتاب إنهاء الخدمة ، وإننا نجد أن إنهاء العمل إستناداً لهذا السبب لا يعتبر حالة من حالات الفصل التعسفي ، ذلك أن الأصل فيما نصت عليه المادة 46 من قانون العمل بجواز إنهاء عقد العمل غير محدد المدة من قبل أي من طرفي العقد بمقتضى إشعار يرسل بعلم الوصول إلى الطرف الآخر قبل شهر من إنهاء العمل ، إلا أن ذلك مرهون بعدم التعسف بإستعمال ذلك الحق ، واعتبر القانون في المادة المشار إليها إنهاء عقد العمل بدون أسباب موجبة لذلك تعسفياً ، وبما أن إنهاء عقد العمل جاء إستناداً للأنظمة المعمول بها ، وفق الأنظمة الداخلية للجامعة (المطعون عليها) ولسبب بلوغ الطاعن الخامسة والستين ، خصوصاً وأن الطاعن عندما قام بالتعاقد مع المطعون عليها بموجب عقد العمل (المبرز م ع/1) البند الثالث منه ، بأن يتعهد بالتقيد بنصوص وأحكام القوانين والأنطمة والتعليمات والقرارات النافذة في كلية الدعوة وأصول الدين ، وبهذا تكون محكمة الإستئناف فيما توصلت إليه من أن إنهاء عقد العمل لا يعتبر تعسفياً من قبل المدعى عليها ، ولا تنطبق عليه حكم المادة 46/3 من قانون العمل ، جاء متفقاً مع التطبيق السليم للقانون ، بما يغدو معه الطعن بكل ما اشتمل عليه لا يرد على الحكم   الطعين .

لــــــــــذلــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و (100) دينار أتعاب   محاماة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/02/2023