السنة
2018
الرقم
581
تاريخ الفصل
25 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــــة القضــــــــاة الســـــــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعــــــــــن: م.ك / العيزرية

           وكيله المحامي: أسامة أبو زاكية ومشاركوه

المطعـون ضده: الحق العام

الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 01/11/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/09/2018 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 124/2018 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإدانة المستأنف ضده المتهم م.ك بالتهمة المسندة إليه وهي إصدار شيك بدون رصيد وتبعاً لذلك حبسه مدة ثلاثة أشهر محسوبة له مدة التوقيف.

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.

2- الحكم المطعون فيه غير معلل تعليلاً سليماً …

3- أن الشيك موضوع الدعوى مسروق و/أو مزور … وأن المبرز د/1 يؤكد بأن الشيك موضوع الدعوى من الشيكات المسروقة أو التي تم تزويرها…

4- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون ...

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق وأحكام القانون.

-   بتاريخ 18/11/2018 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً

نجد أن المتهم بواسطة وكيله وفي معرض تقديم بينته الدفاعية لدى محكمة الدرجة الأولى كان قد قدم للمحكمة صورة مصدقة عن الحكم الصادر في القضية الصلحية الجزائية رقم 1133/2012 والتي موضوعها إعطاء شيكات بدون رصيد واستعمال أوراق خاصة مزورة، حيث أبرزت الصورة وتم التأشير عنها بالمبرز د/1، مدعياً أن الشيك موضوع الطعن من ضمن الشيكات موضوع القضية الصلحية المشار إليها أعلاه.

-   وعليه وتحقيقاً للعدالة وتسهيلاً لمهمة المحكمة فقد كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية جلب ملف القضية الصلحية الجزائية رقم 1133/2016 لمعرفة فيما إذا كان الشيك موضوع الطعن ضمن الشيكات موضوع القضيه المشار اليها اعلاه ، لما لهذه الواقعة من أهمية في التطبيقات القانونية.

-   وحيث ذهبت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية إلى خلاف ذلك فيكون حكمها المطعون فيه سابقاً لأوانه وأن أسباب الطعن مجتمعه ترد عليه وداعية إلى نقضه.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للسير بالدعوى في ضوء ما بيناه ومن ثم إصدار الحكم المقتضي.

-   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/11/2018