السنة
2021
الرقم
81
تاريخ الفصل
8 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد نزار حجي

وعضوية القاضيين السيدين : بلال أبو الرب و شادي حوشيه ( منتدب )

الجهة الطاعنة : 1- جاسر يوسف حسن بني نمره

                     2- محمود احمد عبد الجليل صلاح

وكيلهما المحامي : ايوب ريان

 الطاعن المنضم : نائل عفيف صالح عاصي

المطعون ضده : عوض جميل محمود عاصي 

                 وكيله المحامي : سامي عطا الله

الاجراءات

 تقدمت  الجهة  الطاعنة  بهذا الطعن بتاريخ 29\12\2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 22\11\2021 بالاستئناف المدني 97/2020القاضي بقبول الاستئناف موضوعا  والغاء الحكم والزام المستأنف ضدهم بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ  44940 شيكل مع الرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماه

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1 - تلتمس الجهة الطاعن قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المده واستيفاءه الشروط الشكليه.

2- اخطأت محكمة بداية نابلس الموقره بصفتها الاستئنافيه في تطبيق القانون وتأويله على وقائع الدعوى وخاصة المواد 10 و24 من قانون العمل حيث تبين من خلال البينه ان من كان يشرف على المطعون ضده هو المستأنف عليه الثالث  وثبت من خلال البينه ان الاشراف  كان من خلال المستأنف عليه الثالث وهو الذي كان يعطي الاوامر والتعليمات للمطعون ضده وان المحكمه خالفت الماده 37 من قانون العمل بخصوص كيفية احتساب حقوق المطعون ضده العماليه

3- اخطأت محكمة بداية نابلس الموقره بصفتها الاستئنافيه  في وزن البينه حيث لم تعالج البينات المقدمه من الجهة المستأنفه معالجة وافيه تتفق مع الاصول وخاصة المبرز ط/1

4- اخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتأويل وتطبيق القانون  بقرارها المطعون فيه  حيث  انها لم تعالج اسباب الاستئناف واخطأت في اعتبار  تاريخ بدء العمل الذي حدده المطعون ضده في لائحة دعواه تاريخا صحيحا

5- اخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه في تعليل وتسبيب قراررها واسست حكمها على الظن

6- اخطأت محكمة بداية نابلس في احتساب بدل مكافأة نهاية الخدمه واخطأت في اعتماد مبلغ 3000 شيكل كراتب شهري للمطعون لغايات احتساب التعويض واخطأت في احتساب التعويض عن بدل اجازات سنويه وبدل يوم الراحة الاسبوعي وبدل اعياد 

والتمست  الجهة  الطاعنة  بالنتيجه قبول الطعن والغاء القرار محل الطعن  واجراء المقتضى القانوني والغاء قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه وتأييد قرار محكمة اول درجة ورد دعوى المطعون ضده مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

المحكمه

بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد حيث قدم الى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه وبصفتها مصدرة الحكم محل الطعن بتاريخ 29/12/2020 وورد الى قلم محكمة النقض بتاريخ 19/1/2021   وحيث ان تقديم الطعن لدى المحكمه التي اصدرته يعتبر تقديما صحيحا له وفقا لما جاء في الماده 229 من قانون اصول المحاكمات وحيث ان الطعن قدم ضمن المده مستوفياَ شرائطه القانونية تقرر المحكمه  قبوله شكلاً .

وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم 221/2017 لدى محكمة  صلح سلفيت بمواجهة  الطاعنان الاول والثاني وموضوعها مطالبه بتعويضات ناتجه عن عقد عمل مؤسسا دعواه على سند من القول انه عمل لدى الجهة الطاعنه من تاريخ 25/3/2006  وحتى  تاريخ 16/6/2011وباجره يوميه مقدارها 120 شيكل وانه كان يعمل ستة ايام اسبوعيا وانه لم يتقاضى بدل اجر يوم العطله الاسبوعيه وانه استحق له بعد انتهاء عمله المبلغ موضوع الدعوى وقد رد الطاعنان الاول والثاني بلائحة جوابيه بواسطة وكيلاهما الاستاذ ايوب ريان انكرا فيها عمل المطعون ضده لديهما وابديا انه كان يعمل عند شخص يدعى نائل عاصي وان المنشأة الخاصه بهما تعمل خمسة ايام في الاسبوع وان اجر المطعون ضده كان شهريا ومقداره 3000 شيكل شامله للعطله الاسبوعيه والاعياد وان الشراكه بينهم وبين نائل عاصي قد انتهت بالاتفاقيه المرفقه مع اللائحة الجوابيه وقد تقدم الطاعنان  بواسطة وكيلهما الى محكمة اول درجه بطلب لادخال الطاعن المنضم"نائل عاصي" كمدع عليه معهما وتقرر اجابة الطلب وتم على ضوء قرار الادخال تعديل لائحة الدعوى واختصام الطاعن المنضم كمدع عليه بالدعوى وتم تبليغه لائحة الدعوى بعد تعديلها وتم بعد ذلك ولعدم حضوره موعد الجلسة السير بحقه حضوريا  وبعد ان سارت محكمة صلح سلفيت بالدعوى الى ان اختتمت اجراءاتها فيها , اصدرت بتاريخ 13\1\2020حكماً فاصلاً قضى برد الدعوى عن جميع المدعى عليهم  مع الرسوم والمصاريف

لم يلق حكم محكمة الصلح قبولا لدى  المطعون ضده وطعن به لدى محكمة بداية نابلس بصفتها محكمة استئناف بالاستئناف رقم 97/2020 والتي اصدرت حكمها محل الطعن الماثل بتاريخ 22/11/2020 المتضمن بالنتيجة قبول الاستئناف والحكم بالزام المستأنف عليهم بالتضامن والتكافل بدفع المبلغ الذي قررته

لم تقبل الجهة الطاعنه الحكم فطعنت به نقضا بالطعن الماثل وقررت محكمة النقض تكليفها باختصام المحكوم عليه الثالث كطاعن منضم وقد تقدمت الجهة الطاعنه  بلائحة طعن معدله اختصمت فيها المحكوم عليه الثالث كطاعن منضم 

 وحيث ان هذه  المحكمه هي محكمة قانون تراقب صحة تطبيقه 

وبمعزل عن اسباب الطعن تبين للمحكمه  من خلال الاطلاع على اوراق الملف  ومنها اوراق ملف الاستئناف وضبط جلسات المحاكمه التي تمت امام محكمة  البداية بصفتها الاستئنافيه  ان محكمة البداية بلغت الطاعن المنضم مرة واحدة  ثم بعد ذلك سارت بالاستئناف على اعتبار ان الاستاذ ايوب ريان يمثل جميع المستأنف عليهم بما فيهم الطاعن المنضم  في حين ان وكالته لا تخوله تمثيله ولا يوجد عنه وكيلا اخر الامر الذي يعني ان الطاعن المنضم "نائل " تم السير بحقه بصورة مخالفه للقانون ودون ان يمثل تمثيلا صحيحا وحتى دون ان يتبلغ تبليغا صحيحا  ودون التحقق من انعقاد الخصومه في المحاكمه الاستئنافيه بين المستأنف وجميع المستأنف عليهم وان السير بحقه بالصورة التي تمت بها واعتبار الاستاذ ايوب ريان  وكيلا عنه دون  ان يكون وكيلا عنه فعلا  يشكل  اخلالا جسيما بمبدأ وجاهية المحاكمه" او مبدأ وجاهية الخصومه " واخلالا بمبدأ انعقاد الخصومه واخلالا بمبدأ حق الدفاع وجميعها من مباديء المحاكمه الاساسيه التي تتعلق بالنظام  العام وعلى المحكمة التصدي لها من تلقاء نفسها وحيث ان الحكم صدر بالزام الجهة الطاعنه بالتضامن والتكافل بينها وبين الطاعن المنضم وبالصورة التي صدر بها صدر فاقدا لاحد اركانه وهو صدوره في مواجهة جميع الخصوم مما يجعله مختلا خللا جسيما  ينحدر به الى درجة البطلان المطلق ويجعله حريا بالالغاء وعليه  .

لــــــــذلك

تقرر المحكمه قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون واعادة الدعوى الى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه للسير بالاستئناف حسب الاصول وفقا لما تم بيانه على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجه .

 

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/02/2023