السنة
2023
الرقم
1153
تاريخ الفصل
4 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد محمو جاموس

وعضويــة القاضيين السيدين : محمود الجبشة،كمال جبر

الطاعنين : 1- باسم محمد جمال حفظي عنبوسي/رام الله /وسط البلد

               2- شركة التجمع العربي التكنولوجي المساهمة المحدودة

                              وكيلهما المحامي : نبيل مشحور/رام الله

المطعون ضده : محمد جودة محمد أبو شلبك/البيرة

                             وكيله المحامي : فريد الجيوسي/رام الله

الإجراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 11/10/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف 739/2022 بتاريخ 10/9/2023 المبلغ للطاعنين بتاريخ 24/9/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1- النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الزام المطعون ضده بإعادة المبلغ المقبوض من طرفها رغم ان البيع وفق المبرز م/1 يعتبر باطلاً لوقوعه خارج الموقع الرسمي وانه لم يمضي على تصرف المشتري مدة 15 سنة .

 

2- النعي على الحكم الطعين انه جاء ضد وزن البينة وان حكمها يشوبه الفساد في الاستدلال اذ ان البينة المقدمة تؤدي الى عكس النتيجة التي خصلت اليها حيث خالفت المحكمة مفهوم الاتفاقية المعقودة المبرز م/1 والبينة المقدمة التي اثبتت ان القسيمة المشتراة لا تصلح للغاية التي تم الشراء من اجلها والنعي على المحكمة مصدرة الحكم برد الدعوى استناداً لعدم اثبات الغاء الاتفاقية المبرمة.

وطلبت الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين .

ولم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية على الطعن رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن بالذات

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً

وفي الموضوع ، تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان الجهة الطاعنة كانت قد تقدمت بالدعوى الأساس 2469/2018 صلح رام الله موضوعها مطالبة مالية للأسباب والوقائع الواردة بلائحة الدعوى وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 10/11/2022 أصدرت حكماً يقضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة الحكم الذي طعنت به الجهة الطاعنة استنئافاً بموجب الاستئناف 739/2022 بداية رام الله بصفتها الاستئنافية وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 10/3/2023 أصدرت حكماً يقضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف الحكم الذي طعنت به الطاعنة بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة طعنها .

وعن أسباب الطعن وبالنسبة للسبب الأول وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الزام المطعون ضده بإعادة المبلغ المقبوض المطالب به في الدعوى رغم ان البيع باطل لوقوعه خارج الموقع الرسمي وعدم مضي مدة التصرف القانوني في المبيع وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد اثبتت بمدونات حكمها من ان قطعة الأرض موضوع الدعوى مستثناه من اعمال التسوية وحيث ان المادة 3 من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 قد نصت بصراحة على اعتبار البيوع الجارية بموجب هي بيوع نافذة اذ ان المادة 3 المذكورة قد جاءت استثناء على القواعد العامة في بيوع الأراضي حيث اعتبرت البيع الجاري في الأرض المستثناه من اعمال التسوية صحيحاً أصلاً ووصفاً ليس فيه بطلان وعليه فان البيع في الأرض المذكورة والذي يقع خارج الموقع الرسمي لا يعد باطلاً ولا يصلح بحد ذاته سبباً مقبولاً للادعاء ببطلان البيع ولا يبيح للمشتري استناداً لذلك طلب استرداد الثمن المقبوض وعليه فان ما تمسكت به الطاعنة بهذا السبب يكون قائم على غير اساس نقرر رده.

اما بالنسبة للسبب الثاني وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين رد دعوى الطاعنة استناداً لعدم اثبات الغاء الاتفاقية المبرمة رغم ان القسيمه المشتراه بمموجب الاتفاقية لا تصلح للغاية التي تم الشراء من اجلها مما شاب حكم المحكمة الفساد في الاستدلال إضافة الى ان الحكم قد جاء ضد وزن البينة .

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد أقامت قضاءها وحملت حكمها برد دعوى الشركة الطاعنة وذلك استناداً لما ورد في مدونات حكمها والتي جاء بها (اننا نجد ان المبرز م/1 هو اتفاقية بيع منظمة ما بين الجهة المستأنفة بصفتها المشترية والمستأنف ضدها بصفتها البائعة لقطعة الأرض موضوع الدعوى ولم يثبت لنا في معرض البينات المقدمة بان هناك فسخ او الغاء للاتفاقية المنظمة حتى يصار الى احقية الجهة المستأنفة باسترداد الثمن الذي دفعته للجهة المستأنف عليها في ظل تصريح الجهة المستأنف عليها بلائحته الجوابية بان الاتفاقية ما زالت سارية ولا تستطيع الجهة المستأنفة الغاءها بارادتها المنفردة) وحيث ان الجهة المستأنفة قد طالبت بالمبلغ المدفوع من قبلها دون إقامة دعوى الغاء او فسخ الاتفاقية فإن المطالبة باسترداد المبلغ المدفوع بموجب الاتفاقية يكون سابق لاوانه .

والذي تجده المحكمة ان هذا الذي خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين بنتيجة حكمها انما أقيم على أسباب كافية لحمله اذ ان الدعوى وفق تعريفها الفقهي والقانوني انما هي سلطة قانونية تسمح للافراد بالتوجه الى القضاء من اجل فرض احترام القانون وتطبيقه على المخالفين -ولما كانت الدعوى الحالية وفق ما صرح به الخصوم في لوائحهم (لائحة الدعوى واللائحة الجوابية) تتلخص بادعاء الجهة الطاعنة بان اتفاقية بيع قسيمة الأرض المعقودة بينها وبين الجهة المطعون ضدها قد شابها الغلط من جانبه حيث ادعت الجهة الطاعنة بأن قسيمة الأرض (المبيع موضوع الاتفاقية) لا تفي بالغرض الذي من اجله حررت الاتفاقية حيث ان القسيمة المذكورة لا تفي لبناء مخازن وانشاءات تصلح لاعمال الشركة الطاعنة في حين ان الجهة المطعون ضدها وبموجب لائحتها الجوابية قد دفعت الدعوى بعدم التزام الشركة والطاعنة بالتزاماتها بموجب الاتفاقية حيث لم تلتزم بالية سداد ثمن قسيمة الأرض المباعة رغم ان الجهة المطعون ضدها أبدت استعدادها لاتمام جميع إجراءات التسجيل المجدد وعليه وامام الوقائع التي ايداها الخصوم في لوائحهم فان موضوع النزاع بين الطرفين وفصل الخطاب فيه انما ينبغي ان يتم في اطار طلب فسخ الاتفاقية المعقودة بين الطرفين وعرض هذه المسألة على القضاء الذي بدوره سيقوم باجراء التحقيق في مدى ثبوت خيارات اطراف الاتفاقية بالفسخ ذلك الامر الذي يحتاج الى خبره وتحقيق قضائي في مدى وجود العيب المسوغ لفسخ الاتفاقية او ابطالها لا عرض النزاع بهيئته الحالية الذي تمثل بمحض طلب استرداد المبلغ المدفوع بموجب الاتفاقية المذكورة حيث ان طلب استرداد المبلغ المطالب به هو امر سابق لاوانه اذ ان ذلك لا يكون الابعد ثبوت خيار الفسخ وعدم وجود مسقط له و مانع شرعي يمنع ممارسته وهو الامر الذي لا يتم لا من خلال طلب فسخ الاتفاقية المعقودة والتحقق من موجبات ذلك الفسخ ولماكانت القاعدة في الأصول المدنية انه لا ينال احد في المحاكم كسباً الا ما يثبته بالشكل الذي عينه القانون فمن انحرف عن الشكل الذي عينه القانون في دعواه لا تؤيد له المحاكم حقاً مهما كان ذلك الحق نيراً.

ولما كان الحكم الطعين قد جاء صحيحاً بنتيجته وقد استكملت محكمة النقض أسبابه لما رأت انه استكمالاً لها .

لـــــــذلك

    تقرر المحكمة رد الطعن

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/1/2023

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

    هـ.ج