السنة
2023
الرقم
39
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

                         وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسوده ، سائد الحمد الله 

الطـــــاعن : الحق العام / النيابة العامة    

المطعون ضدهما : 1- مح.د / أبو قش

                         2- سل.م / بيرزيت  

الإجــــــــــراءات

- بتاريخ 18/1/2023 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/12/2022 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 435/2022 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة .

- وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- تناقض الحكم فيما خلص اليه من عدم تجريم الفعل المنسوب للمتهمين رغم ثبوت اركان جريمة الافتراء...

2- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه في اعتبار عدم توافر اركان جريمة الافتراء بحق المطعون ضده الأول محمود...

3- اخطات محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه في اعتبار قيام المتهم الأول محمود بالابلاغ عن المشتكي يخضع لاحكام المادة 149 من قانون الإجراءات الجزائية ...

4- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في عدم الاخذ بشهادة المشتكي والتي افاد بها قيام المتهمان بوضع المخدرات ، وان من قام بإبلاغ دائرة مكافحة المخدرات ، ذلك ان وضع مواد المخدرات في سيارة المشتكي يشكل اختلاق ادلة مادية ضد المشتكي .

- لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق والقانون .

المحكمــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً

- وبتطبيق القانون على الوقائع التي خلصت اليها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه نجد ان المادة 210/1 من قانون العقوبات قد اشترطت للعقاب على جنحة الافتراء توافر الأركان التالية :-

1- ان يكون هناك بلاغ او اخبار كتابي .

2- ان يتضمن الاخبار عزو جريمة الى احد الناس .

3- ان يقدم الاخبار الى السلطة القضائية أو الى سلطة يجب عليها اخبار السلطة القضائية عن الجريمة المعزوه .

4- ان يكون هذا الاخبار كاذباً .

5- ان يكون الاخبار قد حصل بسوء نيه ( القصد الجرمي ) .

- ونجد ان المشتكي سليمان عوده قد ذكر في شهادته لدى محكمة صلح رام الله في القضية الجزائية رقم 1093/2017.... وبحدود الساعة الثالثة تقريباً دق جرس البيت الا هما شرطة يريدون تفتيش السيارة وبعد تفتيش السيارة تبين معهم مخدرات في دبة السيارة واعتقلوني على اثرها ثلاثة أيام...وطلبوني دائرة مكافحة المخدرات وابلغوني من قام بوضع المخدرات هو المتهم الأول والمتهم الثاني وتقدمت بهذه الشكوى ضدهم.

- وان المتهم المطعون ضده محمود زايد امام محكمة صلح رام الله في نفس القضية في نفس القضية الجزائية أعلاه وفي جلسة تلاوة التهمتين المسندتين اليه أجاب بأنه مذنب وصحيح ما تلي عليه وانه اتفق مع المتهم الثاني اياد عودة على وضع مادة مخدرة في سيارة المشتكي سليمان عوده من اجل الإيقاع به وتوريطه في المحاكم ، وانه احضر هذه المادة المخدرة من المتهم الثاني اياد عودة ( رغم علمه بكذب هذا الاخبار ( الاقوال ) وعدم صحته .

- وانه على ضوء تلك الشكوى والاقوال أصدرت محكمة الصلح حكمها بإدانة المتهمين كل من محمود زايد واياد عودة مسلم بالتهمتين المسندتين اليهما بتاريخ 23/10/2018 والحكم عليهما بالعقوبة المقررة لهما قانوناً .

- لم يرتضي المحكوم عليه اياد مسلم بهذا الحكم ( المشتكي في هذه الدعوى ) فقد طعن به لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية سجلت تحت الرقم 596/2018 وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 17/2/2019 قررت الغاء الحكم المستأنف وإعلان براءة المستأنف اياد مسلم من التهمتين المسندتين اليه للأسباب والعلل الواردة في مضمونه .

- فمن خلال ذلك نجد ان اركان وعناصر وشروط جنحة الافتراء متوافرة بالشكوى التي تقدم بها المتهم المشتكي في هذه الدعوى اياد مسلم ضد المتهم الأول محمود زايد .

- وحيث ان المتهم محمود كان كاذباً بالاخبار الذي تقدم به لدى جهاز مكافحة المخدرات واقواله لدى محكمة الصلح فيكون ما أقدم عليه يشكل سائر اركان وعناصر جنحة الافتراء طبقاً لاحكام المادة 410/1 من قانون العقوبات .

- وحيث ذهبت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه الى خلاف ذلك فإن أسباب الطعن مجتمعة ترد عليه وداعية الى نقضه .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه .

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/2/2023