السنة
2023
الرقم
28
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد  

                         وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسودة وسائد الحمد الله 

 

الطـــــاعنة : شركة ن... للاستثمار الزراعي    

                   وكلاؤها المحامون راسم كمال و/او اياد حلايقة و/أو اسحق مراغة 

المطعون ضده : الحق العام 

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 1/9/2023 تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكلاؤها بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية الجزائية بتاريخ 14/2/2022 في الاستئناف الجزائي رقم 106/2022 والقاضي بقبول الاستئناف بالأغلبية وإعادة الأوراق لمحكمة الدرجة الأولى للسير في الدعوى وفق الأصول والقانون للفصل في موضوعها ، وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن وبالنتيجة طلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء القرار الطعين وتثبيت حكم محكمة الدرجة الأولى بنظر التهمة المسندة للطاعنة وفق الأصول والقانون .

بتاريخ 2/2/2023 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت بنهايتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

 

 

 

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد بأن القرار المطعون فيه والمتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وإعادة الأوراق لمحكمة الدرجة الأولى للسير بالدعوى وفق الأصول والقانون للفصل في موضوعها ليست من ضمن القرارات والاحكام التي تقبل الطعن بطريق النقض استقلالاً والواردة في المادتين 346،347 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3لسنة 2001 .

لهذا كله تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإعادة الدعوى لمحكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية لاعادة الدعوى الى المحكمة المختصة للسير بها حسب الأصول ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

 

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/2/2023

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     هـ.ج