السنة
2021
الرقم
1002
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــدة القاضــــي إيمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة:  د. رشا حماد، محمود الجبشة ،كمال جبر،نزار حجي

 

الطاعن : عبد المسيح جورج عبد المسيح علاوي/بيت لحم

          وكيله المحامي/مازن عوض/الخليل

المطعون ضده :عيسى صالح عيسى سمور/بيت لحم

           وكيله المحامي/اسامة عوده/بيت لحم

الإجراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 20/12/2021 بواسطة وكيله لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 30/11/2021 بالاستئناف رقم 82/2021 والاستئناف رقم 83/2021 القاضي بتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي 37740 شيقل على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها.

     تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. الحكم الطعين غير معلل ومخالف لقانون العمل وللسوابق القضائية وهناك خطا في تطبيق وتاويل حكم القانون .
  2. تخطئة المحكمة بعدم احتساب مدة العمل بواقع عشر سنوات .
  3. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل الاجازات .
  4. تخطئة المحكمة بعدم الحكم للمدعي ببدل العطل الاسبوعية .
  5. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل العطل الدينية والرسمية.
  6. تخطئة المحكمة بعدم الحكم للمدعي ببدل ساعات عمل اضافية .

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

   لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ،ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 254/2015 لدى محكمة بداية بيت لحم في مواجهة المدعى عليه بموضوع المطالبة بحقوق عمالية قيمتها 248637 شيقل وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 30/6/2016 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 34510 شيقل مع المصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

  لم يقبل المدعي والمدعى عليه في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فطعنا فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 635/2016 والاستئناف رقم 637/2016 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 15/2/2017 القاضي برد الاستئناف رقم 635/2016 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 637/2016 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي 58734 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة .

 لم يلق حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعي والمدعى عليه فطعنا فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض رقم 510/2017 والنقض رقم 629/2017 وباستكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 30/4/2020 قبول الطعن موضوعا واعادة الاوراق لمرجعها للسير  لبيان الاثر القانوني للمبرز م/1 على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة .

 لدى اعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف وباستكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 30/11/2021 القاضي بتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي 37740 شيقل على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها.

 لم يلق حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعي فطعن فيه للمرة الثانية امام محكمة النقض بموجب رقم 1002/2021 للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل.

 وعن اسباب الطعن،،

 وعن السبب الاول منها وحاصله القول بان الحكم الطعين غير معلل ومخالف لقانون العمل وهناك خطا في تاويل وتطبيق حكم القانون.

وفي ذلك نرى ان هذا الذي سطره الطاعن لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه اذ لم يبين وجه مخالفة الحكم الطعين لاحكام القانون ووجه الصواب الذي يعتقده ووجه القصور في التعليل وتسبيب الحكم الطعين ووجه مخالفة الحكم الطعين للسوابق القضائية وكما لم يبين اوجه الخطا في تطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

 وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم احتساب مدة عمل المدعي بواقع عشر سنوات من تاريخ 1/5/2001 حتى تاريخ 1/11/2010  .

  ولما كان سبب الطعن هذا يتصل بوزن البينة التي تعد من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان قضاؤها يقوم على ما هو ثابت بالاوراق ولما احتسبت محكمة الاستئناف مدة عمل المدعي ذات المدة الواردة في لائحة الدعوى وهي من تاريخ 1/5/2001 حتى تاريخ 1/11/2010 بعد ان حمست منها المدة التي عمل فيها المدعي والمدعى عليه معا في مشروع سعادة مول وتوصلت الى ان مدة العمل الفعلية التي امضاها المدعي لدى المدعى عليه هي تسع سنوات ولما كان هذا الذي خلصت له محكمة الاستئناف له اصله الثابت في الاوراق فان هذا السبب يغدو حريا بالرد .

 وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل الاجازات.

 وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بسبب الطعن هذا نجد ان محكمة الاستئناف حكمت للمدعي ببدل اجازات سنوية عن اخر سنتين بواقع اجر ثلاثة اسابيع عن كل سنة منها كونه امضى في العمل مدة تزيد على خمس سنوات ولما كان الامر كذلك فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين .

وعن السبب الرابع وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل العطل الاسبوعية .

  وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين نجد ان محكمة الاستئناف حملت حكمها بعدم الحكم للمدعي ببدل الراحة الاسبوعية لعدم تقديم المدعي بينة بانه لم يتقاضى بدلا عنها .

  وفي ذلك نرى ان استحقاق المدعي لبدل العطلة الاسبوعية مرتبط باثبات بانه كان يعمل مياومة وبانه كان يعمل ستة ايام متصلة في الاسبوع فاذا ما اثبت ذلك فانه يقع على عاتق صاحب العمل اثبات بان العامل تقاضي بدل الراحة الاسبوعية وبمراجعة الاوراق نجد ان المدعي لم يقدم بينة ثابت منها بانه كان يعمل ستة ايام متصلة في الاسبوع بل ان البينة المقدمة جاءت تفيد بان عمل المدعي كان متقطعا وبذلك فان هذا السبب لا يرد على الحكم من حيث النتيجة لذا تقرر رده .

 وعن السبب الخامس وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل العطل الدينية والرسمية .

 وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بسبب الطعن هذا نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين لم تحكم للمدعي ببدلها كون ان المدعي لم يقدم بينة على انه عمل خلال هذه الايام .

 ولما كان من الثابت من الاوراق بان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه لقاء اجرة يومية فانه يستحق بدل الاعياد الدينية والرسمية ما لم يثبت بانه تقاضى بدلها ولما لم يرد في الاوراق ما يفيد ذلك فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين وهو ما ستاخذه المحكمة بعين الاعتبار في منطوق حكمها .

 وعن السبب السادس وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل ساعات العمل الاضافية .

 ولما ثبت لمحكمة الاستئناف ان المدعي لم يعمل ساعات عمل اضافية الا خلال الفترة التي عمل فيها لصالح مشروع سعادة مول ولما كان هذا المشروع ليس من ضمن المشاريع التابعة للمدعى عليه بل من الثابت ان المدعي والمدعى عليه كانا من ضمن العمال في هذا المشروع فان عدم الحكم له ببدل ساعات عمل اضافية يكون موافقا للتطبيق السليم لحكم القانون وبهذا يغدو هذا السبب حريا بالرد .

  ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعها فان المدعي يستحق بدلا عن الاعياد الدينية والرسمية على النحو التالي : 170 شيقل بدل الاجرة اليومية ×10 ايام في السنة ×9 سنوات مدة العمل = 15300 شيقل بالاضافة الى المبالغ الاخرى المحكوم له بها من قبل محكمة الاستئناف البالغة 37740 شيقل ليصبح مجموع ما يستحقه المدعي هو 53040 شيقل .

لهذه الأسباب

  تقرر الحكم بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين بحدود السبب الخامس منه ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فان المحكمة تقرر تعديل الحكم الطعين ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 53040 شيقل مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ ومبلغ مائة دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلة الطعن بالنقض.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/2/2023

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

ه

 

 

ـ.ج