السنة
2022
الرقم
24
تاريخ الفصل
8 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون القضاة
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي بشار نمر

            وعضوية السادة القضاة: كمال جبر ومأمون كلش ورائد عساف وعبد الجواد مراعبة 

  

الطاعن :عمر احمد علي مصلح

                وكيله المحامي غسان خالد وجبريل دراوسة

المطعون ضدهم :1- وزارة المالية الفلسطينية

                       2- وزير المالية بصفته الوظيفية

                       3- ديوان الموظفين

                       4- رئيس ديوان الموظفين العام بصفته الوظيفية

                       5- مدير عام الرواتب بصفته الوظيفية 

                     6- النائب العام

 

الاجــــــــــــــــراءات

بتاريخ 31/10/2022 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن بالقرار الصادر عن المستدعى ضدهم والمتضمن تعين المستدعي لغايات الراتب كقاضي صلح وعدم احتساب سنوات الخدمة لأغراض الراتب وفق تسليمه الراتب .

 

 

تضمنت لائحة الطعن الأسباب التالية :

  1. القرار المطعون فيه مخالف للقانون والأصول من حيث عدم احتساب سنوات الخدمة السابقة للمستدعي وكذلك عدم اعتباره قاضي بداية بدلا من قاضي صلح.

تقدمت النيابة العامة بواسطة رئيس النيابة بلائحة جوابية عن المستدعى ضدهم تضمنت رد الدعوى شكلا و موضوعا .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة نجد بأن القرار المطعون فيه يتضمن تعين المستدعي قاضي صلح وعدم تعيينه قاضي بداية واحتساب سنوات الخدمة السابقة وعليه ينعكس ذلك على وضعه المالي الذي يعتبر من الحقوق المنجدة الجائز الطعن بها في أي وقت .

أما من حيث الموضوع:نجد بأن المستدعي تم تعيينه قاضياً شرعياً بتاريخ 16/1/2022 بموجب قرار صادر عن رئيس دولة فلسطين بالوقائع الفلسطينية بالعدد رقم 8 لسنة 2021 بناء على تنسيب عن مجلس القضاء الشرعي بجلسته رقم 1/2022 المنعقدة بتاريخ 4/1/2022 وتم انتدابه للعمل رئيس دائرة التنفيذ الشرعي في رام الله كقاضي محكمة ابتدائية شرعي وكان المستدعي يعمل موظف في المحاكم الشرعية بوظفية كاتب ثم رئيس للقلم منذ ما يزيد عن عشرين عاماً.

ومن خلال البينات المقدمة من المستدعي في حافظة المستندات المبرز س/1 نجد بان المستدعي تم تعيينه قاضي شرعي بتاريخ 16/1/2022 بناء على مرسوم صادر عن رئيس دولة فلسطين وتنفيذا لذلك تم توجيه كتاب من رئيس ديوان الموظفين موجه لفضيلة قاضي القضاة الشرعيين يتضمن اعتبار المستدعي معين بوظيفة قاضي شرعي اعتباراً من 16/1/2022 ،ومن خلال قسيمة راتب المستدعي عن شهر 8/2022 تم تحديد الوظيفة قاضي صلح بأقدمية 8/00 بخدمة فعلي/ترقية 22/6/4 وكذلك نجد من خلال تشكيلة المحاكم الشرعية بان المستدعي يعمل رئيس لدائرة تنفيذ محكمة رام الله والبيرة الشرعية ومن خلال حافظة مستندات المستدعى ضدهم نجد بانها تضمنت كتاب صادرعن مساعد قاضي القضاة الشرعين موجه الى مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية يتضمن تعين المستدعي قاضي صلح سنداً الى جدول رواتب السلطة القضائية لسنة 2022 وكذلك قرار مجلس الوزراء المتضمن تطبيق الكادر المالي المعمول به بالنسبة للقضاة النظاميين على القضاة الشرعيين .

انه من خلال القرار بقانون رقم 8لسنة 2021 بشأن القضاء الشرعي بالمادة 4/2 منه والتي تنص (يتكون القضاء الشرعي 2- المحاكم الشرعية بدرجاتها على النحو الاتي أ- المحكمة الابتدائية الشرعية ب-محكمة الاستئناف الشرعية ج- المحكمة العليا الشرعية ) اما قانون تشكيل المحاكم النظامية فقد نصت المادة 7 منه على (تتكون المحاكم النظامية على النحو الاتي :1- محاكم الصلح 2- محاكم البداية 3- محاكم الاستنئاف 4- المحكمة العليا ) وانه وفقا لاحكام القانون فان محكمة الصلح والبداية تعتبر محكمة درجة أولى ومحكمة الاستئناف هي محكمة درجة ثانية امام محكمة العليا فهي محكمة قانون وبمقارنة ذلك على المحاكم الشرعية فان المحكمة الابتدائية هي محكمة درجة أولى ومحكمة الاستئناف هي محكمة درجة ثانية اما المحكمة العليا الشرعية فهي محكمة قانون وهذا جاء تطبيقاً للمادة 97 من القانون الأساسي التي تنص على (السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ويحدد القانون طريقة تشكيلها وتصدر احكامها وفقا للقانون وتعلن الاحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني) مما تقدم وحيث ان نظام التقاضي في فلسطين يقع على درجتين فان المحكمة الابتدائية هي محكمة درجة أولى وهي تعادل محكمة البداية في المحاكم النظامية وبهذا تكون درجة القاضي الذي يعمل بها هي درجة قاضي بداية وليس قاضي صلح وكان يتوجب على مصدر القرار أن يعتمد المستدعي قاضي بداية وليس قاضي صلح .

اما بخصوص الطعن بحساب سنوات الخدمة السابقة انه من خلال المادة 68 من القرار بقانون رقم 8لسنة 2021 والتي تنص على (فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القرار بقانون ، تطبق على القضاة الشرعيين احكام قانون السلطة القضائية وقانون الخدمة المدنية النافذين حسب مقتضى الحال) ومن الرجوع الى احكام قانون الخدمة المدنية نجد ان المادة 49/2 منه تنص على (يستحق الموظف من تاريخ الترقية اول مربوط الدرجة الجديدة او علاوة من علاوات هذه الدرجة مضافة الى راتبه الأصلي ايهما اكبر) وحيث ان قانون القضاء الشرعي أحال الى قانون الخدمة المدنية الية احتساب سنوات الترقية فان قانون الخدمة المدنية حدد انه يجب عند تعين او ترقية الموظف ان يسكن في ادنى مربوط الدرجة وعليه فلا يمكن احتساب سنوات الخدمة للمستدعي ابان ان كان يعمل موظف لسنوات خدمة له كقاضي الا ان هذه السنوات تحسب له لغايات احتساب سنوات التقاعد وبهذا فان طلب المستدعي من حيث الناحية يكون مستوجب الرد .

اما بخصوص إقامة الدعوى ضد المستدعى ضدهم الأول و الخامس والسادس تكون غير واردة كونه لم يشارك في اصدار القرار المطعون فيه وان العبرة بالخصومة تكون متجهة لمصدر القرار .

لذلك

1- رد الدعوى عن المستدعى ضدهم الأول والخامس والسادس

2- قبول الدعوى بخصوص تعديل المسمى للمستدعي على قسيمة الراتب لتصبح بدلا من قاضي صلح قاضي بداية ولما يتبع ذلك من تباعات مالية

3- رد الدعوى بخصوص تعديل سنوات الخدمة السابقة للمستدعي 

 

حكمـــــاً صدر بحضور طرفي الدعوى علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 8/2/2023

 

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     هـ.ج