السنة
2021
الرقم
199
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد محمد  مسلم

وعضوية السادة القضاة : نزار حجي وبلال ابو الرب

الطاعن : حسين اسماعيل عاشور الحلايقه

وكيله المحامي : اسامه علي

المطعون ضده : شاهر محمد دعدوش الجردات

                وكيلهم المحامي - عبد المنعم عمرو 

الاجراءات

 تقدم  الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 21\6\2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية  الخليل بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 5\4\2021 بالاستئناف المدني 43/2020القاضي برد الاستئناف موضوعا  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1 - حيث ان الطاعن تقدم بتاريخ 10/5/2021  بطلب اذن سجل تحت الرقم 34/2021 لنقض الحكم المطعون فيه وقررت محكمتكم منحه الاذن بتاريخ 16/5/2021 ولم يتبلغ هذا القرار حيث ان النقض مقدم ضمن المده القانونيه وعلى العلم التمس قبوله شكلا

2- اخطأت المحكمه الاستئنافيه ومن قبلها محكمة اول درجهة حينما اعتبرت الطاعن ناكلا عن حلف اليمين على الرغم  من خلو ورقة التبليغ من البيانات اللازمه لصحتها

 

والتمس   الطاعن بالنتيجه قبول الطعن والغاء القرار محل الطعن واجراء المقتضى القانوني مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكمه

 بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم محل الطعن صدر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه  حضوريا بتاريخ 5/4/2021 وفقا لما جاء في صورته المرفقه وحيث ان الماده 227 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه  تنص على ان "ميعاد الطعن بالنقض اربعين يوما "

وحيث ان  اخر موعد لتقديم الطعن وفقا لما جاء في الماده  المذكوره هو يوم 15/5/2021  ولا يغير من الامر شيئا ما ابدا  الطاعن بلائحة طعنه ان الطعن مقبول شكلا لانه لم يتبلغ القرار بمنحه الاذن  والذي صدر بتاريخ 16/5/2021 اذ ان  القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 الذي اوجب تقديم طلب للحصول على اذن لتقديم طعن على القرارات الصادره في الدعاوي التي  لا تزيد قيمتها عن عشرة الاف دينار لم يعين موعدا للطعن غير الموعد المحدد بالماده 227 من قانون اصول المحاكمات المشار اليها اعلاه  ولم يرد فيه أي نص يعتبر ان تاريخ بدء سريان مدة الطعن هو تاريخ تبلغ القرار بمنح الاذن او تاريخ منح الاذن  ولا يوجد أي تعارض بينه وبين الماده المذكوره

 وحيث ان  الطعن مقدم بتاريخ21/6/2021  أي بعد فوات  الميعاد. وحيث ان تقديم الطعن بعد فوات المعياد وعدم مرعاة المدة المعينه بالقانون يستدعي رده شكلا وفقا لما جاء بالماده 195 من قانون اصول المحاكمات  المدنيه

لذلك

تقرر المحكمه رد الطعن شكلا وتضمين  الطاعن  الرسوم والمصاريف.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19 /2/ 2023.