السنة
2019
الرقم
1613
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة  القاضـــــي الســـيد عبدالله غزلان

وعضويــة السادة القضاة: عدنان الشعيبي ، فواز عطية ، محمود جاموس ، مأمون كلش

 

الطــاعـــــــــن : جبرائيل عطا الله إلياس قنقر ، بصفته الشخصية وبصفته وريثاً عن والده المرحوم

                    عطا الله إلياس قنقر  ، وبالإضافة للتركة / بيت جالا .

                                     وكيله المحامي : جوزيف سلامة / بيت جالا .

المطعـون عليهم : 1- سعاد عطا الله إلياس قنقر / بيت جالا .

                       2- وداد عطا الله إلياس قنقر / بيت جالا .

         وكيلهما المحامي : جورج أبو ثريدة / بيت لحم .

                      3- مأمور تسوية أراضي بيت لحم ، بالإضافة لوظيفته .

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 27/11/2019 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 30/10/2019 ، في الإستئناف المدني 467/2019 ، القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، وتضمين المستأنف "الطاعن" الرسوم والمصاريف و (200) دينار أتعاب محاماة .

 

حيث تشير الأوراق أن الطاعن تقدم إلى محكمة تسوية بيت لحم باعتراض على قيد حصص في قطعة أرض في جدول الحقوق ، في مواجهة المطعون عليهم ،حمل الرقم 21/2012 ، مدعياً بموجب إعتراضه أنه يملك ويتصرف بقطعة الأرض رقم (20) حوض (28042) ، وأن المطعون عليهما الأولى والثانية تنازلتا عن حصصهما في القطعة الموصوفة لصالحه ولصالح أشقائهما بالتساوي ، ويطالب بشطب اسم المطعون عليها الأولى من جدول الحقوق .

باشرت المحكمة نظر الإعتراض ، وبنتيجة المحاكمة قضت برد الإعتراض والتصديق على جدول الحقوق فيما يتعلق بقطعة الأرض - محل الإعتراض - بتصديق الحصص المسجلة على اسم المطعون عليها الأولى سعاد قنقر ، الذي لم يقبل به الطاعن ، فطعن فيه لدى محكمة إستئناف القدس ، التي وبنتيجة المحاكمة ، أصدرت حكمها - محل الطعن الماثل - القاضي برد الإستئناف ، الذي لم يرتضيه الطاعن ، وتقدم بهذا الطعن ، طالباً قبول طعنه شكلاً وموضوعاً ، والحكم له وفق ما جاء في لائحة الطعن ، وتضمين المطعون عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون عليها الأولى ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .

تبلغ وكيل المطعون عليه الثالث ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولـة، ولما كان الطعن في مواجهة كل من المطعون عليهما الأولى والثالث مقدماً في الميعاد، تقرر قبوله شكلاً.

أما فيما يتعلق بالمطعون عليها الثانية "وداد" ، وحيث تفيد الأوراق أن المطعون عليها الثانية قد توفيت أثناء إجراءات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى ، فلا تقام الدعوى الا في مواجهة أحياء ، كما ولا يوجه كذلك الطعن الا في مواجهة أحياء ، هذا من جهة ، ومن جهة ثانية ، فإن الأخيرة "المطعون عليها الثانية" لا تنتصب خصماً في هذا الإعتراض - محل الطعن الماثل - إذ أن اسمها لم يرد في جدول الحقوق ، وفق ما تفيد به الأوراق ، فنقرر عدم قبول الطعن في مواجهتها ، منوهين إلى أنه ما كان على محكمة الإستئناف قبول الطعن الإستئنافي في مواجهة المطعون عليها الثانية "وداد" ، لما تم بيانه .

وعودة إلى أسباب الطعن ،،

وعن السبب الأول ، الناعي على الحكم المطعون فيه الخطأ ، حينما إختصرت المحكمة مصدرته أسباب الإستئناف من أحد عشر سبباً إلى ثلاثة أسباب عند معالجتها للطعن الإستئنافي .

 ولما كانت المحكمة وعند ترابط مؤدى مجموع أسباب الطعن أن تضمها في سبب واحد أو أكثر ، حين يتراءى لها أنها جميعاً تنصب على مطعن متحد في السبب والنتيجة ، وإن تكرر مضمونها ، فلها بحثها جملة واحدة ، طالما أنها جاءت ترداداً لذات الموضوع وفي صلبه ، فإنه لا تثريب عليها في معالجة الطعن من خلال تجميع هذه الأسباب ، وما دام أنها ردت على مجموعها وفق معالجة أتت على بحث ما تحصل عنها ، الأمر الذي لا يشكل ذهولاً عن بحث كافة أسباب الطعن ، فنقرر رد هذا السبب .

وعن الأسباب من الثاني وحتى السابع ، وحاصلها تخطئة محكمة الإستئناف في تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى بتصديق جدول الحقوق بكامل الحصص للمطعون عليها الأولى "سعاد" بواقع (3640) حصة ، إذ المقيّد لها في الجدول (910) من أصل (3640) ، وأخطأت في إعتماد القرار الصادر عن المحكمة الكنيسية رقم 367/2008 ، المتضمن أن التنازل السابق "التخارج السابق" كان بالإكراه ، رغم تصرف الجهة الطاعنة بالأرض موضوع الدعوى مدة مرور الزمن دون معارضة من أحد ، فضلاً عن أن حكم محكمة الإستئناف يلغي باقي حصص أشقاء الطاعن .

ولما كانت أوراق الدعوى ، وفق المتحصل منها ، يفيد أن الطاعن تقدم باعتراض لدى محكمة تسوية أراضي بيت لحم ، مدعياً بموجبه عدم أحقية أي من المطعون عليهما الأولى والثانية في قطعة الأرض رقم (20) حوض (28042) من أراضي بيت جالا ، لسبق تنازلهما عن حصصهما الإرثية له ولأشقائه بموجب حجة تخارج ، فضلاً عن أن تنازل المطعون عليها الثانية عن حصصها للمطعون عليها الاولى تنازل غير نافذ بحق المعترض ، المتصرف بما إليه منذ العام 1988 .

ولما كان ما حصلته محكمة الدرجة الأولى ، وأيدتها في ذلك المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، أن كلاً من الطاعن والمطعون عليهما الأولى والثانية ، هم ورثة المرحوم والدهم (عطا الله قنقر) ، وأن المطعون عليها الثانية "وداد" تنازلت بموجب التخارج الصادر عن المحكمة الكنيسية بتاريخ 11/10/2008 عن جميع حصصها لشقيقتها "سعاد" (المطعون عليها الأولى ) ، لدى المحكمة الكنسية البدائية لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس ، ووفق إقرارها بموجب لائحتها الجوابية المقدمة من قبلها أمام محكمة التسوية ، كما تبين للمحكمة مصدرة الحكم - محل الطعن - أن الطاعن تقدم بحجة تخارج - كبينة له - يبين منها أن كلتا المطعون عليهما تخارجتا له ولأشقائه الذكور عن حصصهما الإرثية ، الآيلة لهما عن والدهما ، فيما تبين لها أن هذه الحجة " حجة التخارج " تم نقضها وإلغاءها من قبل ذات المحكمة الكنسية المؤيد إستئنافاً بتاريخ 11/02/2010 من قبل المحكمة الإستئنافية لبطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس ، بالقضية رقم 5/9 ، والذي اكتسب بذلك الدرجة القطعية ، أي أصبحت الوريثة سعاد " المطعون عليها الأولى " تملك حصصها الإرثية وحصص شقيقتها المتخارجة " وداد " ، أي ما مجموعه (16) حصة ، وتأسيساً على ذلك صدر جدول الحقوق ، المتعلق بقطعة الأرض موضوع الدعوى ، دون وجود اسم المطعون عليها " الثانية المتخارجة وداد " ، فإنها بذلك لا تنتصب خصماً في دعوى الإعتراض ، أي أن الخصومة منعدمة بينها ، بما توجب معه عدم قبول الإعتراض في مواجهتها ، وهو ما إنتهت إليه محكمة الدرجة الأولى ، وأيدتها في ذلك محكمة الإستئناف ، مصدرة الحكم المطعون فيه ، بما يجعل هذا الذي خلصت إليه من حيث النتيجة جاء تطبيقاً صحيحاً لأحكام القانون ، لا تساق ذلك وما أفصحت عنه الأوراق ، وفق الثابت فيها .

ومن جهة أخرى ، وفيما يتصل بالدفع المثار من قبل الطاعن ، بأنه كان يتصرف في الأرض - موضوع الدعوى - مدة مرور الزمن وبشكل هادئ ، ودون معارضة ، وعلى سند من تخارج شقيقتيه (سعاد ووداد ) لصالحه عن حصصهما الإرثية فيها .

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم إذ قضت برد هذا الدفع ، حملته على الثابت لديها بأن الطاعن لم يتقدم بأية بينة تصلح لاعتباره المالك إستقلالاً في الأرض الموروثة ، الآيلة بالإرث عن مورثه ومورث المطعون عليهما الأولى والثانية ، أي بما مؤداه أنه كان يتصرف بالأرض نيابة عن الورثة ، طبقاً لنص الفقرة (هـ) من المادة الرابعة للقانون المعدل لأحكام الأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 ، التي نصت (إذا تصرف واحد أو أكثر من الورثة مدة مرور الزمن أو أكثر بمال غير منقول ، لم تتم فيه أعمال التسوية مستقلاً عن باقي الورثة ، فيعتبر أنه تصرف بالنيابة أو الوكالة عن باقي الورثة ، ما لم يقدم بينة قوية على أن هذا التصرف لم يكن على ذلك الوجه ) ، هذا فضلاً عن ما أشرنا إليه سالفاً بثبوت بطلان التخارج الذي تمسك به الطاعن " المعترض " بحكم قطعي صادر عن الجهة القضائية المختصة (المحكمة الإستئنافية لبطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس ) التي ألغت التخارج من قبل كل من المطعون عليهما الأولى والثانية لصالح الطاعن ، الأمر الذي يغدو معه هذا الذي خلصت إليه المحكمة مصدرة الحكم ، باعتبار الطاعن قد أخفق في إثبات اعتراضه ، سواء لجهة تصرفه إستقلالاً في الأرض موضوع الدعوى ، أو لجهة انصبة الورثة الآخرين ، بما فيهم المطعون عليها الأولى "سعاد" البالغ نصيبها من حصص فيها - وفق جدول الحقوق - ما مجموعه (3640) حصة ، والتي هي حاصل حصصها وحصص المتخارجة لها (شقيقتها وداد) ، بما يجعل ما انتهت إليه المحكمة مصدرة الحكم بتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة ، القاضي بتصديق جدول الحقوق ، متفقاً وتطبيق صحيح القانون على وقائع الدعوى .

وعن السبب الثامن والأخير ، المتعلق بتخطئة محكمة الإستئناف ومن قبلها محكمة التسوية ، من حيث تكليف الطاعن بدفع فرق الرسم عن قيمة (8) حصص من أصل (36) حصة ، إذ أن نصيبه ينصب على حصتين من أصل ثماني حصص ، والحصص الباقية لأشقائه الثلاثة ، دون وجود خصومة لأشقائه .

ولما كان هذا الذي ينعاه الطاعن ، لم يكن محل إثارة أمام محكمة الإستئناف ، بما لا يجوز معه للطاعن إثارة هذا السبب لأول مرة أمام قضاء النقض ، فضلاً عن أن تكليف الطاعن بدفع فرق الرسم جاء حسب الأصول والقانون ، وطبقاً لما ورد في كتاب محاسب دائرة تسوية بيت لحم لجهة تحديد قيمة التخمين ، المعطوف على قرار محكمة التسوية ، الأمر المتوجب معه عدم قبول هذا السبب .

وعليه ، ولما كان ذلك ، وحيث لم يرد في أسباب الطعن ما يجرح الحكم المطعون فيه ، فإن الطعن برمته يغدو مستوجباً الرد .

 

 

لــــــــــــذلــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/02/2023

 

 

 

الكاتــــــــــب                                                                              الرئيـــــــس

     ص . ع