السنة
2021
الرقم
990
تاريخ الفصل
15 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــدة القاضــــي إيمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة: محمد احشيش ومحمود الجبشة وكمال جبر ونزار حجي

  الطــاعــنــة: شركة فلسطين للتأمين/البيرة

وكيلها المحامي اسحق أبو عوض/رام الله

المطعون ضده: عماد عبد الرحمن صالح برغوثي/رام الله

                                وكليه المحامي: رائد دراغمة/رام الله

الإجــــــــراءات

بتاريخ 19/12/2021، تقدم وكيل الطاعنة بهذا الطعن ضد المطعون ضده وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 17/11/2021 عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 1147/2021، القاضي بقبول الاستئناف بالجزئيات المشار إليها موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام المدعي عليها بأن تدفع مبلغ (184388) شيكل و(1855)دينار أردني ورد باقي المطالبات وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و200 دينار أتعاب محاماة عن مرحلة التقاضي الأولى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف.

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :-

  1. أن الحكم الطعين مخالف للقانون والأصول وقاصر في التسبيب والتعليل.
  2. أن المحكمة الاستئنافية أخطأت بتأييد الحكم واحتساب التعويضات بناء على تقرير اللجنة الطبية العليا بخصوص نسبة العجز وارتباط الإصابة بالحادث.
  3. أن المحكمة أخطأت بتأييد الحكم من جهة احتساب الدخل الشهري للمدعي بواقع 5000 شيكل رغم أن البينة لم تثبت الدخل وكان يجب الحساب على الحد الأدنى للأجور بالتالي أخطأت المحكمة بحساب بدل تعطل عن العمل بالاستناد الى هذا الدخل.
  4. أن المحكمة أخطأت في احتساب مبلغ 1355 دينار على أساس نسبة العجز بواقع 50 دينار عن كل 1% من نسبة العجز ولم تفرق المحكمة بين العجز الوظيفي وغير الوظيفي.
  5. أن المحكمة أخطأت في الحكم للمدعي مبلغ 8702 بدل مصاريف طبية دون بينة تصلح للحكم.

ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ الحكم ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بتاريخ 23/12/2021 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية أبدى فيها دفوعه الشكلية والموضوعية على الطعن طالباً رده مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية، مستوفياً لشرائطه القانونية، لذا نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وما أنبأت عنه الأوراق نجد أن المدعي/المطعون ضده أقام الدعوى المدنية رقم 763/2019 لدى محكمة بداية رام الله ضد المدعى عليها/الطاعنة شركة فلسطين للتأمين وذلك لمطالبتها مبلغ (541001) شيكل و(2055) دينار أردني بدل تعويضات جسدية ناتجة عن حادث طرق ووفق وقائع وأسباب تلك الدعوى.

محكمة الدرجة الأولى وبعد ان استكملت الإجراءات أصدرت الحكم بتاريخ 12/7/2021 القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (1855) دينار و(252002) شيكل مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ورد باقي المطالبات.

لم ترتض المدعى عليها من حكم محكمة أول درجة فتقدمت بالاستئناف المدني رقم 1147/2021 لدى محكمة استئناف القدس والتي أصدرت الحكم بعد أن استكملت الإجراءات بتاريخ 17/11/2021 وهو الحكم محل هذا الطعن.

لم ترتض المدعى عليها من حكم محكمة الاستئناف فتقدمت بهذا الطعن بالنقض حاملة إياه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم.

قبل الولوج الى معالجة أسباب الطعن لا بد من معالجة الدفع الذي أورده وكيل المطعون ضده في لائحته الجوابية حول رضا المدعي بالحكم وتنفيذه وقبضه لقيمة الحكم.

ولما كان الحكم الاستئنافي حكماً نهائياً صالحاً للتنفيذ ما لم يصدر قرار من محكمة النقض بوقف تنفيذه سنداً لحكم المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وحيث خلا الملف من أي قرار صادر عن محكمة النقض قضى بوقف تنفيذ الحكم الطعين فيغدو تنفيذه وقبض قيمته من المدعي هو أمراً متفق وأحكام القانون ولا يمكن اعتبار ذلك رضا بالحكم من الجهة المدعى عليها، كيف وقد مارست الجهة المدعى عليها/المحكوم ضدها حقها بالطعن بالحكم بالطعن الماثل ما يجعل من هذا الدفع واجب الرد.

وعن أسباب الطعن: وبالنسبة الى السبب الأول:  وحاصله الأخذ على الحكم أنه مخالف للقانون والأصول وأنه قاصر في التعليل والتسبيب، فإننا نجد أن هذا الذي سطره وكيل الطاعن في سبب طعنه لا يخلو من العمومية والجهالة، ذلك أن الإشارة الى مخالفة الحكم للقانون دون بيان موقع وموضع تلك المخالفة وأي قانون جرى مخالفته لتتمكن المحكمة من معالجته والوقوف عليه يعد نعياً عاماً غير واضح وغير محدد، كما أن الإشارة الى أن الحكم قاصر في التعليل والتسبيب دون بيان بأي واقعة جاء الحكم قاصراً في معالجتها وتبيان وجه الصحة الذي يراه الطاعن كل ذلك يجعل من هذا السبب لا يصلح لأن يكون سبباً للطعن ومخالف لنص المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ما يوجب عدم قبوله.

وعن السبب الثاني وحاصله الأخذ على المحكمة الاستئنافية خطأها بتأييد الحكم الطعين واحتساب التعويضات للمدعي على أساس تقرير اللجنة الطبية العليا واحتساب نسبة العجز دون وجود بينة على ربط الإصابة بالحادث محل المطالبة رغم اتفاق الطرفين على نسبة العجز الوظيفي وغير الوظيفي.

وفي ذلك نجد بأن المدعي أبدى في دعواه أنه تحصل لديه نسبة عجز (27.1%) بناء على تقرير اللجنة الطبية العليا وأن اصابته ناتجة عن الحادث الذي تعرض له بتاريخ 19/12/2017 من المركبة المؤمنة لدى الجهة الطاعنة التي أدت الى كسر في الصابونة من الجهة اليمنى وأجريت له عملية جراحية لتثبيت الكسر بواسطة أسياخ وأبدت المدعى عليها في جوابها على ذلك أن المدعي يبالغ ويهوّل من الإصابة وحجمها بهدف الاثراء على حسابها وتقدم المدعي ببينته ولاثبات ادعاءاته ومنها شهادات شهود وتقارير طبية كما تقدم وكيل المدعى عليها ببينة شفوية وتقارير طبية وملخص لتقرير الشرطة، وأمام محكمة الاستئناف صرح الوكيلان بجلسة 27/10/2021 انهما يتفقان على نسبة العجز الوظيفي لدى المدعي هي(19%) ونسبة العجز التجميلي (10%)، وبإمعان التدقيق نجد بأن محكمة الدرجة الثانية قضت للمدعي على أساس ما اتفق عليه من نسبة عجز وظيفي وهي(19%) وعلى أساسها أجرت حساب بدل التعطل وبدل فقدان الدخل المستقبلي، ولما كان التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا قد أشار الى نسبة عجز إجمالية بواقع (27.1%) وفصل أن(10%) حسب المادة (75/1/A) من كتاب نسب العجز و 10% حسب المادة 48 و 10% على المادة 51 من ذات الكتاب، وجاء إتفاق الطرفين الصريح مؤيداً لتلك البينة الطبية الفنية الصادرة عنن الجهة المختصة في تقرير وتحديد نسبة العجز فيكون ما استندت اليه المحكمة له أصل ثابت بالأوراق ومتفقاً والأصول والقانون من جهة اجراء الحسابات على أساس (19%) كنسبة عجز وظيفي.

أما بخصوص ارتباط الإصابة بالحادث فقد أورد ملخص تفاصيل حادث الطرق الصادر عن مديرية الشرطة وإدراة   المرور بأن المدعي أصيب بحادث الطرق الذي وقع في 19/12/2017  وهذا ما أيده تبيلغ الحادث الى الجهة المدعى عليها والتقرير الطبي الصادر عن المستشفى الاستشاري وتقرير اللجنة الطبية العليا التي أفادت جميعها بأن الإصابة التي تعرض لها المدعي هي نتيجة حادث الطرق الذي تعرض له سيما و أن المدعى عليها لم تقدم أية بينة لنقض تلك البينات وعليه يغدو ما خلصت إليه المحكمة الاستئنافية من نتيجة بأن الإصابة ناتجة عن الحادث هو نتيجة سائغة لها أساسها من واقع الأوراق والبينات وتتفق وأحكام القانون ما يؤدي بالنتيجة لرد هذا السبب.

وعن السبب الثالث: والأخذ على المحكمة الاستئنافية خطأها في جهة الاحتساب على أساس الدخل 5000 شيكل دون أساس بالبينة وأنه كان يجب الحساب على أساس الحد الأدنى للأجور وهو 1450 شيكل فقط.

وبعطف النظر مرة أخرى عن الأوراق نجد بأن شهود المدعي كل من وليد البرغوثي ويونس برغوثي قد أثبتوا بان متوسط أجر المدعي كان 5000 شيكل وأنهما شاهدا ذلك الأجر بسبب عملهما مع المدعي ومعرفتهما بدخله وأن الشاهد وليد هو من كان يسجل الأمتار التي كان يعملها المدعي ويسلمها لصاحب العمل وأنه يتم محاسبته بناء على ذلك، كما أن المدعى عليها لم تقدم أية بينة لنفي تلك البينات على الاطلاق، وقامت محكمة الدرجة الثانية بحكمها بالاستناد الى تلك البينة بوصفها بينة قاطعة على ان دخله 5000 شيكل في الثلاثة أشهر الأخيرة قبل الحادث واستندت الى معدل الأجر الشهري للمستخدمين بأجر بالضفة الغربية وفق نشرة دائرة الإحصاء المركزية البالغة 3505 شيكل، التي مثليها يعادل 7010 شيكل وطبقت المادة 155 من قانون التأمين وقضت للمدعي على أساس الأجر الثابت الذي لا يتجاوز مثلي معدل الأجور ما يجعل حكمها وافق صحيح الأوراق والقانون وبالتالي اجرائها الحسابات سواء لبدل التعطل عن العمل أو لبدل فقدان الدخل المستقبلي على هذا الأساس من الاجر يتفق وهذا الفهم السليم، أما قول وكيل الطاعنة بوجوب الاستناد الى الحد الأدنى للأجور البالغ 1450 شيكا فإننا نؤكد على ان الدعوى الماثلة هي مطالبة بتعويضات ناتجة عن حادث طرق ينطبق عليها قانون التأمين وخاصة المادة 155 الباحثة عن الأجر و الدخل الذي يجب الحساب بناء عليه لتعويضات المصاب ، سيما أننا نتحدث عن مسألة جبر الضرر الواقع بموجب أحكام قانون التأمين وتعويض الخسارة بمثلها ما يوجب رد هذا السبب بجميع تفرعاته.

وعن السبب الرابع وحاصله الأخذ على الحكم أنه أخطأ من جهة احتساب مبلغ 1355 دينار بالاستناد الى نسبة العجز الإجمالية وليس على أساس نسبة العجز الوظيفي فقط.

وبعطف النظر على نص المادة 152/1 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 فقد نصت على (يكون التعويض عن الأضرار المعنوية الناتجة عن حادث الطرق على النحو التالي: 1. خمسون ديناراً عن كل واحد بالمائة من نسبة العجز الدائم.)

وقد توصلت محكمة الدرجة الثانية أن حساب هذا البدل يكون على أساس نسبة العجز الإجمالية، بغض النظر عن كونه عجز وظيفي أو طبي استناداً لنص المادة 152/1 بدلالة المادة 156 من قانون التأمين، وإننا نجد أن ما خلصت إليه المحكمة الاستئنافية يتفق وأحكام المواد سالفة الذكر وفلسفة التعويض عن الأضرار المعنوية ذلك أن هذا البدل هو بدل ألم ومعاناة عن نسبة العجز المتحصلة للمصاب بغض النظر من كون تلك النسبة هي وظيفية أو طبية(تجميلية) ولا يتعلق الأمر هنا ببدل الدخل أو فقدانه ليصار الى بحث مسألة العجز الوظيفي أو غير الوظيفي ما يجعل هذا السبب واجب الرد.

وعن السبب الخامس والأخذ على المحكمة بالخطأ بالحكم للمدعي مبلغ 8702 شيكل بدل المصاريف الطبية دون وجود بينة تصلح للحكم، فإننا نجد أن محكمة الدرجة الثانية استندت في حكمها بهذا المبلغ للبينات المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى وهي مجموعة فواتير ومصاريف طبية باسم المدعي صادرة عن مستشفيات أو مراكز طبية أو صيدليات، أما قول الطاعنة بأنه جرى إبرازها دون حضور منظمها فإننا نجد بأن اعتماد محكمة الدرجة الثانية على هذه الوصولات دون سماع معطيها ليس من شأنه أن ينال من الحكم الطعين اذ لم تقدم المدعى عليها اية بينة من شأنها أن تدحض أن تلك المصاريف هي متحصلة من إصابة المدعي من الحادث محل المطالبة ما يجعل من هذا السبب واجب الرد.

 

لــــــهــــذه الأســـبــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً مع إلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف، إضافة لمبلغ مائة دينار أردني أتعاب محاماة من هذا الطعن.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/02/202

 

3