السنة
2018
الرقم
347
تاريخ الفصل
22 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

شركة حرباوي الصناعية التجارية - بواسطة ممثلها القانوني - الخليل - ضاحية الرملة

وكلاؤه المحامون

:

حاتم ملحم و/أو عصام ملحم - الخليل

المسـتأنـف عليه 

:

فهد محمد جهاد عبد الفتاح القواسمة - الخليل-حارة الشيخ

 

وكيله المحامي

:

سائد العويوي و / أو سامح عمرو - الخليل





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل في الطلب الحقوقي رقم 6/2018 المتفرع عن الدعوى الاساس رقم 1079/2017 والقاضي برد الطلب.

يستند هذا الاستئناف في مجمله

1. بان القرار المستانف هو قرار واجب الالغاء لانه بني على مخالفة القانون وعلى خطأ في تطبيق احكامه وتأويلها وتفسيرها.

2. خالفت محكمة الدرجة الاولى القانون بعدم سماع البينة والزام الوكيلان بالمرافعة.

3. ان القرار المستأنف مستوجب الرد لانعدام اساسها القانوني كونه يحتاج الى بينة خطية وشفويه.

4. القرار المستأنف خالف نص المادة ( 89 ، 90 ) من قانون الأصول التي اوجبت على المستانف تقديم طلباتها ودفوعها مرة واحدة وقبل الدخول في اساس الدعوى.

5. ان محكمة الدرجة الأولى تجاوزت القانون في تعليلها وتسبيبها لقرارها وانها ارست قناعاتها في الدعوى الاساس وهذا مخالف للقانون.

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لورودة ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية .

وكرر وكيل المستأنف لائحة استئنافيه فيها انكر وكيل المستأنف عليه لائحة استئناف والتمس وكيل المستأنف امهاله لتقديم بينة امام هذه المحكمة وقررت المحكمة رفض الطلب وترافعت وكيل المستانف ملتمسة اعتماد اقوالها ومرافعاتها أمام محكمة الموضوع مرافعة لها والتمس وكيل المستأنف ضده اقواله ومرافعاته امام محكمة الموضوع وهيئات القرار المستأنف مرافقه له  

المحكمة

اما من حيث الموضوع نجد ان جميع اسباب الاستئناف في مجملها تدور حول عدم سماع قاضي الموضوع للمستأنف بتقديم البينة حول الدفوع المثارة في الطلب لذا تقرر المحكمة الرد على جميع اسباب الاستئناف مجتمعة وعليه فان المحكمة وبالرجوع الى اسباب الطلب المستانف تجد انها اسباب ودفوع موضوعية تتعلق بموضوع الدعوى ومكانة الدعوى المتفرع عنها هذا الطلب لبحثه بنتيجة وزنها للبينات التي سيتقدم بها الأطراف حسب الأصول وذلك أن قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ قد فرق في الطلبات ما بين الدفوع المتعلقة بقبول الدعوى ابتداء وهو ما يتوجب على المحكمة البت به وسماع البينة حوله لما من شأنه التقدير بقبول الدعوى او ردها ابتداء قبل الدخول في موضوعها وهو ما لا ينطبق على الدفوع المثارة في الطلب المستأنف حيث تجد المحكمة انها دفوع موضوعية تتعلق بأساس الدعوى وهو ما تستطيع المحكمة بحثه الا من  خلال الدعوى المتفرع عنها هذا الطلب وحيث ان قاضي الموضوع ولدى اطلاعه على لائحة الطلب تبين لديه ان الدفوع التي تضمنها هي دفوع موضوعية وليس دفوع بعدم القبول الأمر الذي حدا به الى تقدير عدم سماع البينة حولها في الطلب حتى يتم تقديمها في الدعوى حسب الأصول القانونية الأمر الذي تقره محكمتنا من حيث ما توصل اليه من نتيجة في رد الطلب اذ ان القانون ومن هذه الحالة اجاز للمحكمة بضم الدفوع الموضوعية لتنظر في الدعوى الاساس لذا فان اسباب الاستئناف بهذا الخصوص تغدو مستوجبة للرد.

وحيث أن ما توصل اليه قاضي الموضوع بنتيجة الطلب يتفق وصحيح القانون دون حاجة للبحث في الدفوع المثارة على حدا في هذا الطلب الأمر الذي يجعل من سبب الاستئناف الخامس واجب الرد.

 

لذلك

فاننا نقرر رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وماية وخمسون دينار اتعاب محاماه عن هذه المرحلة.

حكماً صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 22/10/2018

 

الكاتب س.ع

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون