الموضوع: الطعن بعدم دستورية المادة (/6د) من القرار بقانون رقم (40) لسنة 2020م، وذلك لمخالفتها أحكام المادة (9) والمادة (30) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته.