الموضوع: ترك الدعوى الدستورية رقم (2023/10)، المرفوعة بشأن الطعن بدستورية القرار بقانون رقم (5)لسنة 2023م بشأن الهيئة العامة للبترول المنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم(200) بتاريخ 2023/03/28م.