السنة
1040
الرقم
2022
تاريخ الفصل
8 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسـة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصرالدين

وعضويـة السادة القضـاة : حازم ادكيدك ، د. رشا حماد، محمد حشيش، نزار حجي

 

الطـــاعن : علي جبري عطية حلبي.

             وكيله المحامي سميح صليبي.

المطعون ضدهــم : 1. يوسف عبد الله عبد الرحمن الصليبي.

                        2. موسى عبد الله عبد الرحمن الصليبي.

                        3. سمير عبد الله عبد الرحمن الصليبي.

                        4. محمد عبد الله عبد الرحمن الصليبي.

                        5. بهية عبد الله عبد الرحمن الصليبي.

الاجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 9/10/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 6/9/2022 بالاستئناف المدني(89/2022) القاضي برد الاستئناف وتاييد القرار المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

الحكم الطعين مبني على مخالفات قانونية في تطبيق القانون وتأويله ومخالفاً للقضاء المستعجل ومخالف لحكم المادة(14) فقرة 3 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم(53) لسنة 1953.

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً.

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الأصول .

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبمعزل عما سطره الطاعن من اسباب، ولما كان القرار الطعين متعلق بالطلب المستعجل رقم(183/2019) وطلب الرجوع (124/2020).

ولما كانت المحكمة مصدرته قررت برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة بالطلب(124/2020) والذي حملته على أن الطلب يخرج عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة.

ولما كان القرار الطعين ووفقاً لما هو مستقر عليه فقهاً وقضاءً واجتهاداً أن الحكم المستعجل هو حكم وقتي له حجية مؤقتة، ولا يقبل الطعن بالنقض وفقاً لحكم المواد(225، 226) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

وحيث أن الحكم الصادر بالطلبات المستعجلة لا ينطبق عليها وصف الحكم النهائي للمفهوم الذي تم بيانه، الأمر الذي يغدو معه أن الطعن مستوجباً عدم القبول.

لـــــذلك

                                              تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/01/2024