السنة
2020
الرقم
393
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد محمد مسلم

وعضويــة القاضيين السيدين : بلال أبو الرب وشادي حوشية (منتدب)

 

الطاعن :محمود عبد الرحمن احمد حسين /رام الله

        وكيله المحامي:ثائر بني عودة /رام الله

المطعون ضده: رائد صبحي عبد الله بدوان /رام الله

        وكيلاه المحاميان عميد عناني وشاكر دار علي /مجتمعين او منفردين/رام الله

الوقائع والإجراءات

  تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 5/3/2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/1/2020 في الاستئناف المدني 377/2019 والمتضمن قبول الاستئناف موضوعاً ورد الدعوى 2519/2016 في الشق المتعلق فيها بالتخلية وإعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى للنظر في الشق المتعلق بالمطالبة المالية وتضمين المستانف ضده الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ خمسون دينار اتعاب محاماة .

     تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1- الحكم المطعون فيه جاء خلافاً للبينات المقدمة في الملف .

2- الحكم المطعون فيه غير معلل تعليلاً قانونياً وغير سليم .

3- الحكم المطعون فيه مجحفاً بحقوق الطاعن .

4- الحكم المطعون فيه يفتقر الى البحث القانوني السليم .

5- الحكم المطعون فيه غير مستند الى أساس قانوني سليم .

6- اخطات محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بأن اعتبرت مشروحات المحضر مخالفة للقانون حيث ان التبليغ اعيد بان المستأنف خارج البلاد وحيث انها ورقة رسمية لا يطعن بها الا بالتزوير حيث ان المقصود في الشركة بالتبليغ (شركة هيئة الاذاعة).

7- أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بأن اعتبرت المحامي تجاوز حدود وكالته علماً ان ما جاء بها يخول الوكيل بكافة بنود ووقائع لائحة الدعوى .

8- أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بان المدعي في دعواه الاصلية استند الى سبب اخر وهو اشراك الغير وهذا الامر لا بد من تقديم البينة عليه حتى تفصل المحكمة فيه .

9- اخطات المحكمة مصدرة الحكم الطعين في النتيجة التي توصلت اليها في الرد المتعلق بالاخطار العدلي حيث ان جميع إجراءات التبليغ تمت بصورة سليمة .

وطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإعادة الدعوى الى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للفصل في الدعوى والزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن وتقدم بلائحة جوابية طلب بالنتيجة فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـة

  بالتدقيق والمداولة ، نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذلك تقرر قبوله شكلاً .

  وفي الموضوع وعن أسباب الطعن من الأول وحتى السادس وحاصل ما قاله الطاعن بها ان الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ويتفقر للبحث القانوني وغير معلل ولم يبنى على أصول القانون وانه مجحف بحق الطاعن .

ولما جاءت أسباب الطعن تتسم بالعمومية والاطلاق ولم يشر الطاعن بها الى مواطن الخطأ الذي اعترى الحكم المطعون فيه سواء من جهة تطبيق القانون او تفسيره ولم يبين وجه الصواب الذي يعتقده ولما كانت أسباب الطعن يجب ان تصاغ بشكل واضح ومحدد وفق ما نص عليه الشارع بحكم الفقرة الرابعة من المادة 228 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وما استقر عليه قضاء محكمة النقض وحيث ان أسباب الطعن السالف ذكرها لم تراع قواعد الأصول التي يجب ان يبنى عليه الطعن فانها تغدو بلا اثر مما يتعين عدم قبولها .

وبخصوص السببين السادس والتاسع من أسباب الطعن ولما كان مجمل ما جاء فيها اخذ الطاعن على المحكمة باعتبارها ان تبليغ الاخطار جاء خلافاً للقانون علماً ان المحضر أورد بها ان المدعى عليه (المطعون ضده) خارج البلاد وعودته غير معروفة وقد تم تبليغه اصوليا في مقر عمله (شركة هيئة الإذاعة ام -بي سي) وعليه تم تبليغه اصولياً بواسطة النشر كما ان التبليغ يعد ورقة رسمية لا يطعن بها الا بالتزوير ,

وبمراجعة المحكمة للأوراق المتصلة بمجمل سببي الطعن تبين ان الطاعن (المدعي) في الدعوى الأساس قد أورد مكان عمل المدعى عليه لغايات تبليغه وهو ذات العنوان الوارد في الاخطار العدلي وقد اعيد مشروحاً عليه من قبل المحضر (بعد البحث تبين ان المطلوب خارج البلاد وعودته غير معروفة كما افادني المدير العام في الشركة) وبناء على ذلك تم تبليغ الاخطار للمخطر اليه بواسطة النشر وكذلك بلغ بذات الطريقة لائحة الدعوى في حين تبلغ الحكم الصادر ضده بالذات بتاريخ 10/7/2017 وقد تقدم بالطعن به بموجب الاستئناف رقم 234/2017 محمولاً في أسبابه ببطلان تبليغه الاخطار العدلي ولائحة الدعوى مما حرمه من تقديم بيناته وقد قررت المحكمة الاستئنافية ناظرة الدعوى بطلان تبليغ المدعى عليه لائحة الدعوى واعادتها الى محكمة اول درجة لعدم انعقاد الخصومة بصورة أصولية ونظرها من صحيفتها الأولى وبعد ان وضعت محكمة اول درجة يدها مجدداً على الدعوى تقدم المدعى عليه بطلب لردها للأسباب الواردة فيه وقد قررت المحكمة رد الطلب مما حمل المستدعي (المدعى عليه) بالطعن به استئنافاً بموجب الاستئناف رقم 377/2019 الذي صدر به الحكم المطعون فيه في  الطعن الماثل والقاضي برد الدعوى الأساس في الشق المتعلق بتخلية المأجور وإعادة الدعوى الى محكمة اول درجة لتقول كلمتها في شق المطالبة معللة حكمها بالقول (ان ما ورد في مذكرة تبليغ المستأنف بانه خارج البلاد وعودته غير منتظرة بناء على اقوال شخص لم يذكر اسمه ولا علاقته بالمستأنف ولا تكف للقول بتعذر تبليغه بالطرق العادية وبالتالي فان إجراءات التبليغ المذكورة تكون مخالفة لما نصت عليه المادة 13 من قانون الأصول وبالتالي باطلاً مما يعني ان المستأنف لم يتبلغ اخطاراً عدلياً قبل الدعوى) ، واردفت بالقول (وهو الامر الذي يجعل دعوى التخلية المستندة للتخلف عن دفع الأجرة وكذلك مخالفة شروط العقد سابقة لاوانها فعلاً).

وبانزال حكم القانون على الوقائع سالفة الذكر وعلى ما جاء في الحكم الطعين نبدي ان الموطن وفق ما عرفه المشرع في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ومحل العمل هو المكان الذي يمارس فيه الشخص تجارته او حرفته او يقوم على إدارة أمواله فيه وبالنسبة للموظف والعامل هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة ويجوز ان يكون للشخص اكثر من موطن واكثر من محل عمل في وقت واحد وفي هذه الحالة يتساوى الجميع كما بين المشرع البيانات التي يجب ان تشتمل عليه ورقة التبليغ وما يهمنا في هذه الحالة اسم وصفه من سلم اليه التبليغ وتوقيعه على النسخة المعادة للمحكمة وفق ما جاء في الفقرة السابعة من المادة 9 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وفي حال تعذر اجراء تبليغ المطلوب تبليغه بموجب الطرق العادية المذكورة في القانون على المحضر ان يعيد ورقة التبليغ مع شرح واف لواقع الحال والتدابير التي اتخذت لاجراء التبليغ فاذا ما تبين للمحكمة ان اجراء التبليغ وفق السبل العادية لا سبيل له جاز لها ان تصدر امراً بتبليغ المطلوب تبليغه بتعليق صورة من الورقة القضائية على لوحة إعلانات المحكمة وصورة أخرى على جانب ظاهر للعيان في اخر محل إقامة او مكان عمل المراد تبليغه وبنشر اعلان موجز في احدى الصحف اليومية لغايات اعتبار التبليغ على هذا الوجه صحيحاً ، ولما كانت ورقة تبليغ المخطر اليه (المطعون ضده) لم يرد بها التدابير التي اتخذت لاجراء التبليغ وشرحاً وافياً لواقع الحال واسم من تبلغ الاخطار وعلاقته بالمطلوب تبليغه ولما كان هذا النقص ورد في بيانات جوهرية يجب ان تشتمل عليها ورقة التبليغ فان استصدار امر بالتبليغ بالنشر يكون دون مبرر ومتعجلاً هذا من ناحية ومن ناحية أخرى وبمراجعتنا لملف الدعوى نجد ان المحضر لم يعلق ورقة من التبليغ على مكان ظاهر للعيان على اخر محل إقامة للمخطر اليه بل علق ورقتين من التبليغ على لوحة إعلانات المحكمة علما ان المدعي عليه (المخطر اليه) يستأجر محلاً معروف العنوان بالنسبة للمدعي كما لم يبين المدعي ان مكان إقامة المدعى عليه غير معروف له لاجراء التبليغ لشخصه او لاحد افراد عائلته ولما كان التبليغ امراً ضرورياً لغايات الحكم بالحق المدعى به كما لا تنعقد الخصومة في الدعوى الا باجراءه صحيحاً وفق الأصول المبينة في القانون ولما كان يقع على عاتق المدعي ان يبين للمحكمة العنوان الصحيح والاسهل لاجراء التبليغ به وحيث ان المدعي لم يشر الى مكان إقامة المدعى عليه او مكان عمله في المحل التجاري وبما ان ورقة تبليغ الاخطار جاءت خالية من اسم من بلغ اليه كما لم يبين فيها التدابير التي اتخذت لغايات تبليغ المخطر اليه ولم تعلق ورقة من تبليغه بالنشر على مكان ظاهر لاخر مكان إقامة له فان ما توصلت اليه المحكمة الاستئنافية وما قررته من بطلان للتبليغ مما لزومه اعتبار المخطر  اليه لم يتبلغ الاخطار وبالتالي تعجل المدعي بإقامة دعوى التخلية بسبب عدم دفع الأجرة ومخالفة شروط العقد قبل تبليغ خصمه تبليغاً اصولياً وتأسيساً على ذلك رد دعوى التخلية بما يتصل بهذين السببين جاء متفقاً واحكام القانون لا يرد عليه سببي الطعن مما يستوجب ردهما .

وبخصوص سببي الطعن السابع والثامن وحاصل ما جاء فيهما ان المحكمة أخطأت برد طلب التخلية عن سبب الاشراك الذي لا بد من إقامة الدليل عليه وكذلك أخطأت باعتبارها ان المحامي تجاوز حدود وكالته في أسباب التخلية الأخرى الواردة في لائحة الدعوى .

وبعطف النظر الى لائحة دعوى المدعي نجد ان ما ورد بها من وقائع يتلخص بان المدعى عليه بها خالف الكثير من شروط العقد حيث انه قام باشراك اشخاص اخرين في المأجور دون اذن وموافقة المدعي وانه قام بتغيير الاستعمال للمأجور من مطعم الى محل ملابس وبانه تخلف عن دفع الأجرة المستحقة عليه وهذا ما تضمنه الاخطار العدلي الموجه منه للمخطر اليه أيضا.

وبعطف النظر على وكالة المحامي التي اقام الدعوى سنداً لها تبين ان الخصوص الموكل له به وفق ما جاء بها صراحة (إقامة قضية اخلاء مأجور أجرته السنوية 4200 دولار امريكي وذلك بعد ان تخلف المدعى عليه عن دفع الأجور المترتبة عليه في المحل الذي يستاجره من المدعي ... وحيث ان المستأجر تخلف عن دفع الأجرة رغم توجيه اخطار عدلي له وتبلغه حسب الأصول وكذلك مطالبته بمبلغ 4914 دولار قيمة الأجور المتراكمة عليه.......ومتابعتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والمطالبة بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة واية مبالغ اجره تترتب بعد رفع الدعوى).

وفي هذه نبدي أن الوكالة بالخصومة عقد يقيم فيه المدعي شخص اخر مكانه في الامر الموكل له به وفي الخصومات القضائية فان الوكالة تمنح لمن خولهم القانون حق المثول والمرافعة امام المحاكم وهم المحامين المزاولين لمهنة المحاماة وفقاً لاحكام قانون نقابة المحامين الفلسطينيين ولما كانت الوكالة تخضع لاحكام وشرائط حددها القانون ومن بينها بيان المدعى به في الخصوص الموكل به الوكيل بياناً نافياً للجهالة فاذا تضمنت الوكالة تحديد الخصوص الموكل به فليس للوكيل تجاوزه والادعاء بوقائع لم تكن من بين الخصوص الموكل به في وكالته في حين يصح ان يوكل الموكل وكيله بكل حق له عند المدعى عليه وفي هذه الحالة فلا يشترط بيان ووصف تلك الحقوق في الوكالة بل يلزم بيانها في وقائع الدعوى ولما كان المدعي في الدعوى الأساس قد حدد لوكيله الخصوص الموكل به وفقاً لما سطر في الوكالة المقامة الدعوى سندا لها وهي المطالبة بالاجرة المترتبة على المدعى عليه فان الوكيل يكون مقيد بالخصوص الموكل به فقط فاذا ادعى امراً في الدعوى لم يوكل بالادعاء به فانه يكون قد تجاوز حدود وكالته ويكون مطلبه صادر عن شخص لا يملك الحق بطلبه ولما كان الامر كذلك فان استناد الدعوى الأساس الى أسباب غير تلك الواردة في وكالة المحامي الذي اقام الدعوى والمقيدة بمطالبة المدعى عليه بالاجرة المستحقة عليه يكون صادر عن شخص لا يملك الادعاء بتلك الحقوق ولما كانت المحكمة الاستئنافية قد خصلت في قضاءها برد دعوى التخلية لسبب الاشراك وتغيير الغاية من استعمال الماجور الى هذا الذي اوردناه فان قضاءها جاء متفق وصحيح القانون لا يرد عليه سببي الطعن مما يستوجب ردهما ايضاً.

لذلك

ولما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الدعوى الى مرجعها لاعادتها الى محكمة اول درجةلتقول كلمتها في شق الدعوى المتصل بالمطالبة وفق ما قررته المحكمة الاستئنافية وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة عن مرحلة التقاضي هذه .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفسلطيني 28/2/2023