السنة
2022
الرقم
92
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـيدة القاضـــــي ايمان ناصر الدين 

وعضويــة السادة القضاة: حازم ادكيدك و د. رشا حماد ومحمد احشيش وكمال جبر

 

الطاعـــــــــــــن : صقر عبد الفتاح محمد عقابنه / خاراس - واد الصوانة .

                        وكيلاه المحاميان مازن عوض و/او عوض الشريف / الخليل .

المطعون ضدها : شركة ترست العالمية للتأمين / رام الله .

                      وكيلها المحامي محمود الملاح / الخليل .

الاجـــــــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 10/1/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 21/12/2021 في الاستئناف المدني رقم 400/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة ووفقا للتسبيب الذي اوردناه وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة عن هذه الدرجة من التقاضي .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1 ) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم الحكم للطاعن بمبلغ 500 دينار اردني بدل الم ومعاناة عن الحادث سندا لحكم الفقرة الرابعة من المادة 152 من قانون التأمين .

2) أخطأت محكمة الاستئناف في اقتصارها على الحكم للطاعن بمبلغ 945 شيكل كبدل مصاريف وعلاجات طبية كون المبالغ المدفوعة تفوق المبلغ المحكوم به وقد كان على محكمة الاستئناف ان تحكم على اقل تقدير بمبلغ (40000) شيكل كبدل مصاريف وعلاجات طبية .

3) أخطأت محكمة الاستئناف في اقتصارها على الحكم للطاعن بمبلغ (19813) شيكل كبدل تعطل عن العمل وان هذا الخطأ ناتج عن احتساب الأجر اليومي للطاعن مبلغ 300 شيكل ذلك ان البينة المقدمة اثبتت ان اجره اليومي هذا لا يتجاوز ضعفي متوسط الأجور وفقا للنشرة الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزي .

4) أخطأت محكمة الاســـتئناف في عدم الحكم بــربط المبلغ المحكــوم به بالفائــدة القانــونية وبجدول غلاء المعيشة سندا للامر 980 .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وتعديل الحكم المطعون فيه والحكم للطاعن بالمبلغ المطالب به في لائحة الدعوى مربوطا بجدول غلاء المعيشة مع تضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بأن المدعي (الطاعن) اقام في مواجهة المدعى عليها (المطعون ضدها) الدعوى المدنية رقم 981/2018 لدى محكمة بداية الخليل موضوعها المطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية نتيجة الإصابة بحادث طرق بمبلغ وقدرة (259400) شيكل وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمة نظر الدعوى وبعد تقديم الطرفين البينات وسماع المرافعات أصدرت حكمها بتاريخ 22/9/2020 القاضي بالحكم للمدعي بمبلغ وقدره (20758) شيكل و(40) دينار اردني والزام الجهة المدعى عليها بأداء هذا المبلغ للمدعي وتضمينها الرسوم والمصاريف النسبية و 100 دينار اتعاب محاماة ورد المطالبة فيما زاد عن هذا المبلغ .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف المدني رقم 400/2021 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 21/12/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة ووفقا للتسبيب الذي اوردناه وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة عن هذه الدرجة من التقاضي .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المقدمة بتاريخ 10/1/2022 .

وعـن اســــــباب الطعــن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في عدم الحكم للطاعن بمبلغ 500 دينار اردني بدل الم ومعاناة عن الحادث سندا لحكم الفقرة الرابعة من المادة 152 من قانون التأمين .

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بأن محكمة الاستئناف خلصت الى القول ( ان المصاب يستحق تعويضا عن بدل الألم والمعاناة بموجب أي من الفقرات الثلاث الأولى وهي ألم ومعاناة عن العجز أو المبيت في المستشفى أو العمليات الجراحية فإنه لا يستحق تعويضا بموجب الفقرة الرابعة وهي بدل ألم ومعاناة عن الحادث ولما كان المصاب قد طالب ببدل ألم ومعاناة عن المبيت في المشفى وقد مكث فيها ليلة واحده وقد حكمت محكمة اول درجة بدل عن هذه المطالبة فإن مطالبته والحالة هذه ببدل ألم ومعاناة عن الحادث سندا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 152 يكون غير واقع في محله) .

وبإنزال حكم القانون نجد بأن المادة 152 من قانون التأمين رقم 152 تنص :-

يكون التعويض عن الأضرار المعنوية الناجمة عن حادث الطرق على النحو الآتي :

1 - خمسون دينارا عن كل واحد بالمائة من نسبة العجز الدائم .

2 - أربعون ديناراً عن كل ليلة يمكثها المصاب في المستشفى أو أية مؤسسة علاجية للعلاج بسبب حادث الطرق .

3 - خمسمائة دينار عن العملية أو العمليات الجراحية التي أجريت للمصاب بسبب حادث الطرق واستلزمت مكوثه في المشفى

4 - إذا لم يستحق المصاب تعويضا بموجب الفقرات (1، 2، 3) من هذه المادة يحق له تعويضا لا يزيد عن خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا .

وحيث ان محكمة النقض وبموجب حكمها الصادر عن الهيئه العامه رقم 280/2020 نقض مدني بتاريخ 6/6/2022 قضت بجواز الجمع بين اثنتين من الفقرات الأولى الوارده في الماده 152 المشار اليها انفا مع الفقره الرابعه منها وان الذي يحول دون الجمع مع الفقره الرابعه استحقاق المصاب للفقرات الثلاث الأولى مجتمعه .

ولما كان ما قضت به محكمة الاستئناف جاء مخالف لحكم الهيئه العامه وبالتالي يغدو هذا السبب وارد

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في اقتصارها على الحكم للطاعن بمبلغ 945 شيكل كبدل مصاريف وعلاجات طبية كون المبالغ المدفوعة تفوق المبلغ المحكوم به وقد كان على محكمة الاستئناف ان تحكم على اقل تقدير بمبلغ (40000) شيكل كبدل مصاريف وعلاجات طبية .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف توصلت الى ان الطاعن قدم بينة مكونه من مجموعة من الفواتير والايصالات فقط كبدل مصاريف وعلاجات طبية يبلغ مجموعها (865) شيكل في حين ان محكمة اول درجة حكمت له عن هذا البدل مبلغ (945) شيكل وأبقت على هذا المبلغ كونه لا يضار الطاعن بطعنه .

ولما كان الامر كذلك فان مطالبة الطاعن الحكم له بمبلغ اكثر من المبلغ المحكوم به دون ان يقدم حوله أي بينة  تثبته لا يستند الى أساس قانوني وعليه نقرر رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في اقتصارها على الحكم للطاعن بمبلغ (19813) شيكل كبدل تعطل عن العمل وان هذا الخطأ ناتج عن احتساب الأجر اليومي للطاعن مبلغ 300 شيكل ذلك ان البينة المقدمة اثبتت ان اجره اليومي هذا لا يتجاوز ضعفي متوسط الأجور وفقا للنشرة الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزي .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف توصلت الى ان البينة المقدمة من الطاعن لإثبات مقدار الدخل البالغة (350) شيكل يوميا جاءت متناقضة فيما اذا كان هذا الاجر يشمل المواصلات ام لا ومن ثم عمدت الى اعمال النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء المضمومة في ملف الدعوى .

ولما كان ما قضت به محكمة الاستئناف وحملت حكمها عليه جاء تطبيقا سليما لحكم المادة 155 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 كما وانه يدخل ضمن سلطتها التقديرية في وزن البينة بوصفها محكمة موضوع ولا نجد مبرر لتدخل محكمتنا حول هذه المسألة وبالتالي فان الحكم للطاعن ببدل تعطل عن العمل على مقدار الدخل الذي توصلت اليه جاء صحيحا وعلية نقرر رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب الرابع تخطئة محكمة الاســـتئناف في عدم الحكم بــربط المبلغ المحكــوم به بالفائــدة القانــونية وبجدول غلاء المعيشة سندا للامر 980

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف وجدت محكمة اول درجة اغفلت عن معالجة هذا المطلب في الحكم الصادر عنها وان الطاعن لم يتقدم بطلب حول هذا المطلب سندا للمادة 185 من قانون الأصول المدنية الامر الذي حدى بها الى رد هذا السبب من أسباب الاستئناف .

ولما كان ما قضت به محكمة الاستئناف وحملت حكمها عليه جاء تطبيقا سليما لحكم القانون وعليه يغدو ما جاء بهذا السبب حريا بالرد .

لهــذه الاســـــــباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا في حدود السبب الأول من أسباب الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك ، ولما كان موضوع الدعوى صالحا للفصل فيه فإننا وسندا لحكم المادة 237/2/أ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2/2001 نقرر إضافة مبلغ (200) دينار اردني بدل الم ومعاناه عن الحادث موضوع الدعوى سندا للمادة 152/4 من قانون التأمين بحيث يصبح المبلغ المحكوم به يساوي (20758) شيكل ومبلغ (240) دينار اردني والزام المطعون ضدها بدفع هذا المبلغ للطاعن مع الرسوم والمصاريف .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/2/2023