السنة
2020
الرقم
761
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد محمد مسلم

وعضويــة القاضيين السيدين : نزار حجي وبلال أبو الرب 

 

الجهة الطاعنة :شركة كويك للاتصالات المساهمة الخصوصية المحدودة يمثلها السيد سليمان جمعة عيسى قرش/رام الله

        وكيلاها المحامي مهدي قرش والمحامية راية الزاغة /نابلس

المطعون ضده: أشرف فوزي محمد أيوب/نابلس

       وكيله المحامي/احمد السيد/نابلس

الوقائع والإجراءات

  تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 23/7/2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 15/6/2020 في الاستئناف المدني رقم 8/2020 القاضي برد الاستئناف شكلاً وتضمين الجهة المستانفة الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة .

     تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. أخطأت محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلاً علماً ان محكمة صلح نابلس أجبرت وكيل الطاعن على المثول في الدعوى رغم طلبه الانسحاب من الدعوى عدة مرات وطلبت منه ارسال اشعار بالانسحاب وتبلغ الطاعن انسحاب موكله بموجب علم وخبر تبليغ الوصول حسب نص المادة 194/1 من القانون وكان ينتظر تعيين جلسة وتم اجبار وكيل الطاعن على حضور الجلسات رغم انسحابه من الدعوى دون علم الطاعن وتم صدور حكم في  الدعوى دون علم الطاعن ولم يتم تبليغه الحكم ،وان الطاعن يقر بأنه تبلغ الاشعار بالانسحاب وكان على المحكمة تبليغه موعد جلسات المحاكمة.

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الى المحكمة المختصة للنظر بها،واتخاذ ما ترونه مناسباً وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية

المحكمـة

  بالتدقيق والمداولة ، نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذلك تقرر قبوله شكلاً .

  وفي الموضوع  وبامعان النظر في لائحة الطعن نجد انها حملت على نقطة قانونية واحدة ملخصها ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين أخطأت برد الاستئناف شكلاً علماً انه قدم على العلم اذ ان المدعى عليه لم يعلم بالحكم الصادر ضده ولم يتبلغه رغم ان وكيله انسحب من تمثيله في الدعوى وانه يقر بتبلغه اشعار وكيله وبذلك كان على المحكمة ان تبلغ المدعى عليه موعد الجلسة والحكم الصادر ضده كون ان وكيله اجبر على حضور الجلسات رغماً عنه.

وبمراجعة المحكمة لسائر الأوراق تبين ان المدعى عليها في الدعوى الأساس الطاعنة كانت قد تقدمت بلائئحة جوابية رداً على لائحة الدعوى رقم 603/2003 بواسطة وكيلها المحامي الأستاذ نائل الحوح مشيرين الى ان الدعوى الأساس أقيمت بتاريخ 8/9/2003 وتم ختم بينة المدعى عليها بتاريخ 24/4/2006 وفي هذه الجلسة طلب وكيل المدعى عليها الاولى (الطاعنة) بامهاله لتقرير موقفه فيما اذا كان يرغب بتقديم بينة ام لا وتوالى تأجيل الجلسات حتى موعد الجلسة المنعقدة بتاريخ 11/7/2007 حيث طلبت الطاعنة امهالها لتبليغ موكلها بالانسحاب من تمثيلها في الدعوى ، وفي جلسة 26/12/2007 عادت وكيل المدعى عليها على طلبها بالانسحاب وتقدمت باشعار ارسلته الى موكلتها وإزاء ذلك علقت المحكمة قبول انسحاب وكيل الطاعنة لحين تزويد المحكمة بما يفيد تبليغها اشعار الانسحاب من تمثيلها ورداً على ذلك طلبت وكيل المدعى عليها امهالها لتقديم مذكرة بحصر البينة وقد استجابت محكمة اول درجة لطلب وكيل المدعى عليها وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 6/4/2008 عادت وكيل المدعى عليها واعلمت المحكمة مجدداً انها بلغت موكلتها بالانسحاب من الدعوى بموجب الاشعار الصادر عنها والمؤرخ في 28/12/2007 الا ان المحكمة رفضت طلب وكيل المدعى عليها وكلفته باحضار بيناته وفي جلسة 24/6/2008 عاد وطلب قبول انسحابه من الدعوى مبدياً انه اشعر موكله بالانسحاب بموجب الاشعار المؤرخ في 19/5/2008 ملتمساً ضمه لملف الدعوى ولما أصرت المحكمة على قرارها السابق برفض انسحاب وكيل المدعى عليها من تمثيلها في الدعوى طلب امهاله مرة أخرى لتقديم بيناته واجابت المحكمة طلبه مرة جديدة وفي الجلسة المنقعدة بتاريخ 26/6/2008 عاد وكيل المدعى عليها طالبا قبول انسحابه من الدعوى ولما رفضت المحكمة طلبه كونه لم يكن بالوقت المناسب وبتعارض مع طبيعة الحق المدعى به ترك جلسة المحكمة مغادراً قاعة المحكمة .

وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 9/9/2008 عاد وكيل المدعى عليها وحضرها وطلب ابطال كافة إجراءات الخصومة التي تمت بعد طلب انسحابه وقبول انسحابه الا ان المحكمة قررت عدم قبول انسحابه مبررة قرارها ان طلب الانسحاب كان في وقت غير مناسب وان الاشعار المرسل الى الموكل اعيد مشروحاً عليه بأن المطلوب تبليغه غير معروف وبالتالي ام تتحقق الغاية من الاشعار وكلفته بالمرافعة وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 24/2/2009 ترافع وكيل المدعى عليها طالباً قبول انسحابه وبذات الوقت رد دعوى المدعي لعدم الاثبات والتناقض ولما صدر حكم محكمة اول درجة بالزام المدعى عليها الأولى بالمبلغ المحكوم به للمدعي بتاريخ 14/4/2009 طعن به من قبل ممثل المدعى عليها الأولى بموجب الاستئناف رقم 8/2020 المورد لقلم المحكمة الاستئنافية بتاريخ 6/1/2020 التي قررت بدورها رد الاستئناف شكلاً لوروده خارج المدة القانونية كون ان طلب انسحاب وكيل المدعى عليها من تمثيلها في  الدعوى الأساس لم يستند الى القانون وذلك لعدم تبليغه اشعار انسحابه .

وبالعودة الى أسباب الطعن وبانزال حكم القانون على الوقائع التي تم بيانها سابقاً نبدي ان الوكالة بوجه عام تعني تفويض واحد امره الاخر واقامته مقامه في ذلك الامر وهي من العقود غير الملزمة بحيث يحق للموكل ان يعزل وكيله كما للوكيل ان يعزل نفسه عن الوكالة الا ان ذلك لا يجري على اطلاقه بل يخضع تحقق وقوعه لضوابط وقيود حددها المشرع وخصوصاً بما يتصل بالوكالة بالخصومة التي عهد بها للمحامين المسجلين في سجل نقابة المحامين كمزاولين لمهنة المحاماة فاورد بحكم المادة (24) من قانون رقم (3) لسنة 1999 بشأن تنظيم مهنة المحاماة "لا يجوز للمحامي ان يتنازل عن التوكيل في وقت غير مناسب ويجب عليه ان يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله عن التوكيل وان يستمر في إجراءات الدعوى شهراً على الأقل متى كان ذلك لازماً للدفاع عن مصالح الموكل"

كما نص المشرع في القانون المدني (مجلة الاحكام العدلية) في المادة (1524) على "اذا عزل الوكيل نفسه لزمه ان يعلم الموكل بعزله وتبقى الوكالة في عهدته الى ان يعلم الموكل بالعزل "وقد جاء هذا النص خاصاً بوكيل الخصومة ومتوافقاً مع نص المادة (24) سالفة الإشارة، ولما كان التنازل عن الوكالة المعتبر لزومه اخطار الموكل برغبة الوكيل بعزل نفسه بموجب كتاب وعلم الأخير بهذه الرغبة فان مجرد ارسال اشعار الى الموكل لا يعد مسوغاً قانونياً لقبول تنازل الوكيل عن وكالته طالما لم يثبت الوكيل ان الموكل تبلغ كتاب التنازل اصولياً ذلك ان هذا الامر لا يكفي فيه بذل العناية من قبل الوكيل بل لا بد له من تحقيق الغاية وهي علم الموكل علماً يقينياً بتبليغه الاخطار المرسل اليه او حضوره جلسة المحاكمة وتنازل الوكيل بحضوره وطالما ان المحكمة الاستئنافية ثبت لديها ان اشعار وكيل الطاعنة اليها اعيد دون ان يتبلغه موكله فان تنازله غير مقبول لمخالفته القيد المحدد بموجب المادة 24 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3لسنة 1999 ولاحكام المادة 1524 من مجلة الاحكام العدلية سالفتي الإشارة ويكون القرار بعدم قبول تنازله عن تمثيل موكلته لا ينطوي على التعسف بل جاء منسجماً وصريح ما قرره الشارع بهذا الشأن .

اما من جهة قول ممثل الطاعنة بانه يقر بتبليغه اخطار وكيله برغبته بعزل نفسه من الوكالة الممنوحة له من قبله نبدي ان الإقرار يفيد اخبار الشخص واقراره بالتزام عليه اما اذا كان الإقرار تضمن اخباراً عن أمر بحق له او حدوث امر لمصلحته فلا يعد ذلك اقراراً بل لا يعدو ان يكون ادعاء لزوم قبوله تقديم دليل يؤكد وقوعه والا يبقى مجرد قول لا يصلح لأن يؤسس او يبنى عليه حكم وطالما لم يثبت ممثل الطاعنة انه تبلغ اخطار وكيله بل ان الاشعار المضموم لملف الدعوى جاء على خلاف ما يدعيه ممثل الطاعنة في طعنه هذا فان قوله لا يعول عليه ويبقى مجرد ادعاء بلا أثر وعليه ولما كان من الثابت ان الطاعنة كانت ممثلة بمحام وتقدمت بلائحة جوابية وحضر وكيلها جلسات إجراءات الخصومة وحتى جلسة تلاوة الحكم الصادر ضدها من لدن محكمة اول درجة فان تاريخ الطعن بالحكم استئنافاً يبدأ من اليوم التالي لصدور حكم محكمة اول درجة وبما ان الطاعنة (المستأنفة) تقدمت بلائحة الاستئناف بعد اكثر من عشر سنوات من تاريخ صدور حكم محكمة الدرجة الأولى فان القرار الصادر من المحكمة الاستنئافية القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً يكون قد جاء وفقاً لاحكام القانون الصحيح لا ترد عليه أسباب الطعن .

لـذلـك

ولما تم بيانه نقرر رد الطعن موضوعاً .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 28/2/2023

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

هـ.ج