السنة
2021
الرقم
330
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــدة القاضــــي إيمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة: حازم ادكيك ود. رشا حماد محمد احشيش وكمال جبر

الطــاعــن: سامي حسين محمد علي

                                وكيله المحامي عامر سليم

المطعون ضده: شركة بيتي للاستثمار العقاري و/أو المقاولة من الباطن بواسطة ممثلها القانوني او المفوض بالتوقيع عنها/رام الله

                                وكيلها المحامي راسم كمال.

الإجــــــــراءات

تقدم الطاعن بتاريخ 13/7/2021 بهذا الطعن بواسطة وكيله لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 9/6/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن على أن: -

  1. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد الاستئناف علماً بأن الاتفاقية التي وقعها الطاعن كانت وهو على رأس عمله وهي اتفاقية عموميه.
  2. الحكم الطعين مخالف للقانون والأصول وقد أخطأت المحكمة مصدرته في الاعتماد على كتاب الاستقالة اذ ان العامل أُجبر على الاستقالة الموقعة بتاريخ 19/3/2016.
  3. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في عدم السماح للمدعي بتوجيه اليمين الحاسمة مخالفة بذلك حكم المادة 132 من قانون البينات.
  4. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تسبيب حكمها اذ ان المبلغ الذي تم تحويله لا يشكل الحقوق الثابتة له في قانون العمل.

والتمس بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً.

لم تتقدم الجهة المدعى عليها بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن حسب الأصول.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن بالميعاد ولتوافر باقي شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وبما تجاهر به أوراق الدعوى ومجرياتها بأن المدعي(الطاعن) أقام بمواجهة المدعى عليها (المطعون ضده) الدعوى المدنية لدى محكمة بداية رام الله تسجلت تحت الرقم 1139/2006لمطالبتها بحقوق عمالية (40932) دولار امريكي وذلك وفقاً للأسباب الواردة في لائحة الدعوى

تقدمت الجهة المدعى عليها بلائحة جوابية تضمنت بأن المدعي هو الذي قدم استقالته والذي تم قبولها، وأضافت بأن المدعي وقع على مخالصة نهائية وابراء ذمة أقر بموجبها بحصوله على كافة حقوقه العمالية من الشركة المدعى عليها عن فترة عمله اذ وقع على المخالصة وهو بكامل ارادته ووعيه وادراكه.

والتمس بالنتيجة رد الطعن موضوعاً، وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها الفاصل بالدعوى والقاضي برد الدعوى الأمر الذي لم يلق قبولاً لدى المدعي فطعن بالحكم استئنافاً لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف المدني 183/2021 وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها المطعون فيه والذي لم يلق قبولاً لدى الطاعن فطعن بالحكم بالنقض للأسباب الواردة في مستهل الحكم.

عن أسباب الطعن

وعن سببي الطعن الأول والثاني والنعي بتخطئة المحكمة في الاستناد الى اتفاقية المخالصة ذلك أن الاتفاقية وهي اتفاقية عمومية ووقعت والعامل على رأس عمله كما أخطأت المحكمة الاعتماد على كتاب الاستقالة ذلك ان العامل أُجبر على توقيعها.

ولما كانت هذه الأسباب تتعلق بواقع يمتزج بقانون وبعطف النظر على ما قضت به المحكمة وحملت قضائها عليه برد الاستئناف وتأييد الحكم الطعين حملته على الثابت من البينة ومن سند المخالصة المعنونة (مخالصة انهاء خدمة) وهي المبرز س/1 والذي كما هو ثابت بأن المدعي وقع عليها بمحض ارادته دون أي اكراه وكان ذلك بعد أن ترك العمل باعتبار ان علاقة العمل انتهت. الأمر الذي نجد ازاءه بأن توقيع المخالصة تم خارج إطار العمل التي كانت منتهية وفق الثابت من مضمون المخالصة س/1.

ولما كانت المصلحة شرطاً لقبول الدعوى وتزول الدعوى بانتقائها كما أن الصلح يُعد مانعاً من قيام الخصومة واستمرارها سنداً لحكم المادة 1564 من مجلة الأحكام العدلية والتي نصت على" إذا ابرأ واحد آخر من دعوى متعلقة بأمر كان ذلك ابراءاً خاصاً فلا تسمع بعد ذلك دعواه التي تتعلق بذلك الأمر"

كما نصت المادة 1565 من المجلة (اذ قال واحد أبرأت فلاناً من جميع الدعاوى وليس لي عنده حق ابداً فان ذلك ابراءاً عاماً فليس له ان يدعي بحق قبل الابراء)

أما عن النعي بأن الطاعن أُجبر على توقيع الاستقالة، ولما كان هذا النعي يخالف واقع الحال سند المخالصة س/1 والتي تضمنت من خلال  بنودها بأن الطاعن يقر ويعترف بأنه قدم استقالته من الشركة المطعون ضدها بمحض ارادته وذلك لأسباب شخصية تتعلق به وان الاستقالة موقعة منه بتاريخ 19/3/2016 وان بدء سريان الاستقالة يبدأ من تاريخ 18/4/2016 على اعتبار ان مدة الشهر الواقعة من تقديم الاستقالة حتى بدء سريانها هو بمثابة شهر اشعار الأمر الذي يفيد بان توقيعه على استقالته كانت بمحض ارادته الحرة كما ان الطاعن لم يدفع بأي دفع يتعلق بعدم  صحة توقيعه أو وجود أي ضغط او اكراه عليه عند ابراز المخالصة س/1 .

وعليه استناداً الى ما تم بيانه ولما كان قد ثبت بأن العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه وبأنه وقع الى سند المخالصة بإرادة حرة وفق البينات الخطية والشفوية منها ولما كانت المخالصة س/1 في شقها  الأول تفيد الاستيفاء وفي شقها الاخر الابراء اسقاط وذلك وفق ما نصت عليه احكام المادة 1536 من المجلة (الابراء على قسمين احداهما ابراء اسقاط وثانيهما ابراء استيفاء اما ابراء الاسقاط فهو ان يبرئ احد آخر من تمام حقه الذي له في ذمته او يحط مقداراً منه وهذا الابراء المبحوث عنه في كتاب الصلح هذا أما ابراء الاستيفاء فهو عبارة عن اعتراف احد بقبض واستيفاء حقه الذي هو في ذمة  الاخر وهو نوع من الإقرار).

الأمر الذي يكون معه بأن ما قضت به المحكمة وحملت حكمها عليه برد الاستئناف واعتماد سند المخالصة س/1 كبينة أساسية في الدعوى قد جاء متفقاً واحكام القانون والغاية التي توخاها المشرع في نصوص قانون العمل من جهة على ضمان حقوق العامل وحمايتها اثناء فترة العمل وخوفاً من أن يتنازل عنها او بعضها اثناء فترة العمل  يكون متفقاً ايضاً والاجتهاد القضائي على أن ابراء إعطاء العامل حقوقه يكون محل اعتبار اذ صدر عنه بعد انتهاء علاقة العمل وذلك درءاً لشبهة  الضغوط التي يمارسها صاحب العمل على العامل.

اما عن النعي بتخطئة المحكمة بعدم توجيه اليمين الحاسمة ولما كانت محكمة النقض بوصفها محكمة طعن غير عادي وكون صلاحيتها تنحصر في مراقبة الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف من جهة تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والاستناد في تسبيبها للحكم بما يتفق والوقائع الصحيحة الواردة في اللوائح المقدمة من الخصوم اذ أن محكمة النقض تحاكم الحكم لا الواقع. ولما كان الطاعن كما هو ثابت لم يثر هذا الدفع الموضوعي امام محكمة الاستئناف وانما اثارة امام محكمة النقض الأمر الذي يعد مخالفاً لحكم المادة 232 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الذي يغدو معه ان هذا النعي بتخطئة المحكمة في عدم توجيهها اليمين الحاسمة يكون مخالفاً وفقاً لحكم القانون وغير مقبول ومستوجباً الرد.

ولما كان ما قضت به المحكمة برد الاستئناف كان مستخلصاً استخلاصاً سائغاً له أصله الثابت في البينات التي استندت اليها المحكمة في حكمها الامر الذي نجد ازاءه أن أسباب الطعن لا تنال من الحكم الطعين او تجرحه مما تكون معه عصياً عن القبول.

لــــــــــهذه الأســـبـــاب

نقرر رد الطعن موضوعاً، وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/02/2023

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

 

س.ر