السنة
2022
الرقم
1354
تاريخ الفصل
9 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك، د. رشا حماد، د.بشار نمر،نزار حجي

 

الطاعنة  : شوقي رباح إسماعيل قواسمي/ القدس

               وكيله المحامي لؤي أبو جابر/رام الله. 

المطعون ضدها : شركة المجموعة الاهلية للتأمين / رام الله

          وكيلها المحامي نضال طه / رام الله 

الاجـــــــــراءات

بتاريخ 8/12/2022 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 31/10/2022 بالدعوى رقم 209/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف والزام المستانف بالرسوم والمصاريف وخمسين دينار اتعاب محاماه عن مرحلة الاستئناف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون مخالف لأحكام الماده 174 و175 من قانون الأصول النافذ وضد وزن البينة .
  2. أخطأت المحكمة باعتماد دخل الطاعن بواقع 2815.54 شيكل استنادا الى نشرة جهاز الإحصاء المركزي غير المتصله بعمل الطاعن وتبريرها بالذهاب الى تطبيق مخالفة لحكم الماده 155 من قانون التأمين ، وكان عليها اعتماد الدخل الثابت اماها او تطبيق مثلي معدل الدخل .
  3. أخطأت المحكمة باعتماد سن الستين كحد أقصى للطاعن وكان عليها اعتماد سن 65 سنه .
  4. أخطأت المحكمة بعدم الحكم بالفائدة القانونية وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه .

والتمس وكيل الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم المطعون به والحكم حسب لائحة الطعن .

بتاريخ 14/12/2022 تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية التمس بموجبها رد الطعن .

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطة الشكلية وعليه نقرر قبوله شكلاً .

اما من حيث الموضوع نجد بأن الطاعن تقدم بالدعوى رقم 1081/2018 لدى محكمة بداية رام الله ضد المطعون ضدها للمطالبة بتعويضات ناتجه عن حادث سير وقع له بتاريخ 2/8/2018 وتولد لديه نسبة عجز وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 31/1/2022 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المطعون ضدها بدفع مبلغ 20084.82 شيكل مع تضمينها الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماه .

لم يرتض الطاعن بالحكم الصادر فطعن به لدى محكمة الاستئناف بالإستئناف رقم 209/2022 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 31/10/2022 أصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والزام المستانف بالرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً اتعاب محاماه .

لم يرتض المدعي بالحكم الصادر فطعن به لدى محكمة النقض ضمن الأسباب الواردة به.

 وعن السبب الأول والمتضمن خطأ المحكمة في عدم اتباع احكام المادتين 174 و 175 من قانون أصول المحاكمات والتي تنظم مشتملات الحكم أننا ومن خلال الحكم المطعون فيه نجد بأن محكمة الدرجة الثانية طبقت احكام المادتين المذكورتين وفق الأصول والقانون حيث قامت بتحديد اسم المحكمة مصدرة الحكم ورقم الدعوى وتاريخ الحكم وأسماء القضاه وعرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة الحكم وقامت بتسبيب الحكم الصادر عنها وعليه يكون ما قامت به المحكمة متفق مع الأصول والقانون ، اما بخصوص الشق الثاني من السبب الأول وهو عم وزن البينات ان هذا الشق جاء بشكل عام به جهاله مخالف لنص الماده (228/4) من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجارية والتي توجب ان يكون السبب واضح ومحدد وعليه يكون هذا الشق غير مقبول .

اما بخصوص السبب الثاني والمتضمن خطأ المحكمة في احتساب مقدار الدخل الشهري للطاعن هو 2815.54 شيكل وكان عليها ان تعتمد البينة المقدمة او تطبيق مثلي الدخل ، انه من خلال البينات المقدمة نجد بأن المدعي ابدى أنه يعمل مقاول بمهنة البناء وان دخل الشهري لا يقل عن (15) الف شيكل وفق ما جاء في لائحة الدعوى ، ومن خلال الطلب المستعجل 532/2015 ذكر في شهادته بأن دخله عشرة الاف شيكل فما فوق اما البينة المقدمة من قبل الطاعن نجد بان الشاهد فؤاد شوقي القواسمي جاء في شهادته بان المدعي "الطاعن " يعمل مقاول وان دخله الشهري لا يقل عن 30 الى 40 الف شيكل شهرياً اما الشاهد رائد منصور فقد ذكر في شهادته بأن دخل الطاعن (20) الف شيكل قد يزيد وقد ينقص واكد الشاهد القواسمي بأن تحديد الدخل من قبله كان بناء على تقديره لحجم العمل الموجود لديه اما الشاهد رائد منصور ورد في شهادته بان مبلغ العشرين الف شيكل الذي كان يأخذه المدعي هي تشمل أجور عماله ونفقات عمله بشكل كامل ، وعليه فان المبالغ الواردة في شهادة الشهود ليست مبالغ محددة صافية تحدد مقدار الدخل وانما هي مجمل ما يدخل للطاعن من مبالغ ماليه اما الشاهد القواسمي فإن تحديده الدخل كان بناء على تقديره وهذا لا يقبل به لتحديد الدخل وعليه فان ما خلصت إليه المحكمة بأن الطاعن لم يقم بإثبات مقدار الدخل يكون استنتاج غير صحيح ذلك ان الحد الأدنى والقدر المتيقن كحد أدنى لدخل الطاعن لا يقل عن مبلغ عشرة الاف شيكل وفق البينة سالفة الذكر سيما ان الطاعن وفي مرافعته الختامية وفي سبب طعنه هذا تمسك بالحساب على أساس مثلي معدل الأجور الذي اخذت به محكمة الدرجة الثانية ، وبالتالي تكون المحكمة أخطأت في عدم تطبيق نص الماده 155 من قانون التأمين وكان يجب الحساب على أساس مثلي معدل الأجور الواردة في الملف لعدم وجود مشاهدات لدخل المقاولين، الأمر الذي يؤدي الى قبول هذا السبب .

أما بخصوص السبب الثالث والمتضمن خطأ المحكمة باعتماد سن الستين كحد أقصى للطاعن وكان عليها اعتماد سن 65 انه من خلال ملف الدعوى نجد بأن الطاعن من مواليد 2/5/1958م ، وان الحادث وقع بتاريخ 2/8/2014 فيكون عمر المدعي وقت وقوع الحادث هو 56 سنه  وثلاثة شهور، وحيث أن المحكمة طبقت لحساب فقدان الدخل المستقبلي بلوغه سن الستين، ولم تحسب له على أساس 65 سنه ، وأن الحساب على أساس 65 سنه يكون في حال وقت وقوع الحادث كان عمر المصاب 60 سنه واثبات انه كان يعمل وحيث ان عمر المصاب كان وقت وقوع الحادث هو 56 سنه فيكون ما طبقته المحكمة متفق وما استقر عليه محكمة النقض ومتفق مع القانون نقرها عليه، وبهذا يكون هذا السبب مردود .

أما بخصوص السبب الرابع والمتضمن خطأ المحكمة بعدم الحكم للطاعن بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وبجدول غلاء المعيشة أنه وفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في هيئتها العامة بأن ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه وبالفائدة القانونية هو جائز وذلك بالحكم رقم 662/2021 بالطلب رقم 2/2022 ، وحيث ان محكمة الدرجة الثانية لم تحكم بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية فيكون حكمها مخالف لما استقر عليه قضاء الهيئة العامة وبهذا فأنه يرد على الحكم المطعون فيه، ولما كان موضوع الطعن صالحاً للحكم والفصل فيه سنداً لحكم القانون .

 

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً من جهة السببين الثاني والرابع من أسباب الطعن وتعديل الحكم المطعون فيه ليصبح الزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن المبالغ التالية :

  1. 2500 شيكل بدل ألم ومعاناه .
  2. 2500 شيكل بدل ألم ومعاناه من نسبة العجز .
  3. 1000 شيكل بدل مبيت بالمشفى .
  4. 4143 شيكل بدل مصاريف طبيه (وهذه المبالغ ليست محل طعن ) .
  5. 45048.64 شيكل بدل تعطل من العمل بواقع (8 أشهر×5631.58مثلي معدل الأجور )
  6. 20834.96 شيكل بدل فقدان دخل بواقع (5631.08 شيكل ×37 شهراً×10% نسبة العجز ) ما مجموعة (76026.6) شيكل يخصم منها الدفعة المستعجلة بقيمة 23000 شيكل ويبقى مبلغ (53026.6) شيكل مع الزام المطعون ضدها بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة الدرجة الأولى والفائدة القانونية بنسبة 3% من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ .

 

 حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 9/1/2024