السنة
2020
الرقم
223
تاريخ الفصل
11 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

 وعضويــــةالســادةالقضــاة : كمال جبر ، بلال أبو الرب

 الطاعنــــــــــــان : 1) جوني سمير بطرس اليتيم / بيت ساحور .

                         2) نسرين فايز جورج اليتيم / بيت ساحور .

                       وكيلهما المحاميان اسامه عوده و/او محمد ذويب/ بيت لحم.

المطعون ضده : خضر سمير جريس سمور / بيت لحم .

                      وكيله المحامي فكتور البندك / بيت لحم .

الاجـــــــــــــراءات

قدم الطاعنان هذا الطعن بتاريخ 19/1/2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 11/12/2019 في الاستئناف المدني رقم 50/2019 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بفسخ عقد الايجار موضوع الدعوى اعتبارا من تاريخ 1/5/2015 والتزام المستأنف عليهما بتسليم المأجور للمستأنف والزامهما بالرسوم والمصاريف و(300) دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

تتلخص أسباب الطعن في مجمله بما يلي : -

1 ) أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله حين اعتبرت ان الدعوى هي دعوى فسخ عقد ايجار لإنقضاء مدته وليست دعوى منع معارضه في منفعة عقار .

2) أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية باعتبارها ان المدعى عليهما على علم بعدم رغبة المدعي من تجديد عقد الاجارة من خلال الاخطار العدلي كون الاخطار لم يتم تبليغه لهما حسب الأصول الامر الذي يجعل من الدعوى سابقة لأوانها .

3) أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في وزن البينة المقدمة التي اثبتت ان الطرفين حين ابرام عقد الاجارة لم يكونا يعلمان بان المأجور خارج حدود بلدية بيت لحم وان نيتهما كانت تنصرف الى إضفاء الحماية القانونية على عقد الاجارة الامر الذي يجعل المأجور خاضع لقانون المالكين والمستأجرين .

4) أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في عدم اعتبار ان نية الطرفين اتجهت الى تمديد عقد الاجارة سيما ان المطعون ضده قبض بدلات اجارة عن الفترة اللاحقة للاخطار العدلي .

وطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والغاءه والحكم برد دعوى المطعون ضده وتضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بالذات بتاريخ 28/5/2020 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (المطعون ضده) اقام في مواجهة المدعى عليهما (الطاعنين) الدعوى المدنية رقم 348/2013 لدى محكمة صلح بيت لحم موضوعها تخلية مأجور أجرته السنوية (3600) دينار اردني وذلك استنادا للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 27/2/2019 القاضي برد الدعوى مع الزام المدعي بالرسوم والمصاريف و 300 دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 50/2019 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 11/12/2019 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بفسخ عقد الايجار موضوع الدعوى اعتبارا من تاريخ 1/5/2015 والزام المستأنف عليهما بتسليم المأجور للمستأنف والزامهما بالرسوم والمصاريف و(300) دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعى عليهما فطعنا فيه لدى محكمة النقض سندا للأسباب التي سيقت في لائحة الطعن المشار اليها انفا .

وعــن اســـــباب الطعــن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله حين اعتبرت ان الدعوى هي دعوى فسخ عقد ايجار لإنقضاء مدته وليست دعوى منع معارضه في منفعة عقار.

وبعطف النظر على لائحة الدعوى نجد انها اتصلت في المطالبة بتخلية مأجور أجرته السنوية (3600) دينار اردني وتشير وقائعها بان المدعى عليهما مستأجران من المدعي مخزن على الشارع العام من عمارة فندق الأراضي المقدسة بموقع شارع الكركفة بموجب عقد ايجار سنوي يبدأ في 1/5/2007  وينتهي في 31/4/2008 وان المأجور يقع خارج حدود بلدية بيت لحم وان المدعي اشعر المدعى عليهما بانه لا يرغب في تجديد عقد الايجار بموجب الاخطار العدلي رقم 715/2013 كاتب عدل بيت لحم وانه رغم تبلغ المدعى عليهما للإخطار وانتهاء المدة المحددة به الا انهما رفضا تخلية المأجور وتسليمه للمدعي  .                                                   

 ونجد ان محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية اشارت في حكمها المطعون فيه الى ان المأجور موضوع الدعوى يقع خارج حدود بلدية بيت لحم وهو بذلك خاضع لأحكام مجلة الاحكام العدلية وان المدعي اشعر المدعى عليهما بعدم رغبته في تجديد الإيجارة وان التكييف السليم للدعوى هو دعوى فسخ عقد الايجار لانقضاء مدته وليســـت دعوى منع معارضه في المنفعة كما ذهبت الى ذلك محكمة اول درجة وقررت تبعا لذلك الحكم بفسخ عقد الايجار موضوع الدعوى وتسليم العقار المأجور للمدعي .

ولما كانت لائحة الدعوى وكما اشرنا الى وقائعها وسبب الادعاء فيها هو التخلية التي لا يرغب المؤجر بتجديد عقد اجارة المستأجر للمأجور فيها هو رفض المستأجر تسليم المأجور للمؤجر ورفع يده عنه عملا بأحكام المادة 591 من مجلة الاحكام العدلية التي اعتبرت العقد منتهيا بنهاية مدته وان يد المدعى عليهما غدت يدا غاصبة سيما ان البينات انبأت بان العقار محل الدعوى يقع خارج حدود بلدية بيت لحم  وبأن رغبة المدعي في عدم تجديد العقد يجعل العقد منتهيا بتاريخ 31/4/2013 كما هو مستفاد من الاخطار العدلي المبلغ للمدعى عليهما في 26/2/2013 ويجعل يد المدعى عليهما يدا غاصبه لحق المنفعه وبالتالي يكون تكييف الدعوى من دعوى تخليه مأجور الى دعوى فسخ عقد ايجار لانقضاء مدته في ضوء عدم تغيير الوقائع المذكورة في لائحة الدعوى لا يغير من واقع الحال لان طلب فسخ عقد الاجارة لانقضاء مدته هو نفسه طلب تخلية المأجور فالتعبيرين معنى واحد ومفهوم واحد في اللغة والقانون وان للمحكمة الصلاحية الكاملة في تكييف الدعوى وصولا الى مسماها الصحيح دون الالتفات الى المسمى الذي اسبغه الخصم عليها وبالتالي يكون ما جاء بهذا السبب حريا بالرد .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية باعتبارها ان المدعى عليهما على علم بعدم رغبة المدعي من تجديد عقد الاجارة من خلال الاخطار العدلي كون الاخطار لم يتم تبليغه لهما حسب الأصول الامر الذي يجعل من الدعوى سابقة لأوانها .

وفي ذلك نجد ان أوراق الدعوى تشير الى ان المطعون ضده وجه للطاعنين الاخطار العدلي رقم 715/2013 كاتب عدل بيت لحم تاريخ 19/2/2013 (من ضمن مفردات المبرز ن/1) يعلمهما بانتهاء مدة عقد الاجارة وعدم رغبته بتجديدها وطالبهما بتخلية المأجور وتسليمه خاليا من الشواغل والشاغلين وثابت من ورقتي علم وخبر وتبليغ الاخطار بان الطاعنين قد تبلغا الاخطار حسب القانون وكان ذلك بتاريخ 26/2/2013 وحيث ان تبليغ الطاعنين للاخطار جاء متفقا وصحيح القانون الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في وزن البينة المقدمة التي اثبتت ان الطرفين حين ابرام عقد الاجارة لم يكونا يعلمان بان المأجور خارج حدود بلدية بيت لحم وان نيتهما كانت تنصرف الى إضفاء الحماية القانونية على عقد الاجارة الامر الذي يجعل المأجور خاضع لقانون المالكين والمستأجرين .

وبعطف النظر على أوراق الدعوى وما قدم فيها من بينات نجد بانها جاءت خالية من اثبات ما يفيد ان نية الطرفين انصرفت حين ابرام عقد الاجارة بينهما الى اخضاع المأجور الى احكام قانون المالكين والمستأجرين وعليه يغدو هذا السبب مستوجبا الرد .

بالسنبة للسبب الرابع ومفاده تخطئة محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في عدم اعتبار ان نية الطرفين اتجهت الى تمديد عقد الاجارة سيما ان المطعون ضده قبض بدلات اجارة عن الفترة اللاحقة للاخطار العدلي .

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب يشكل طعنا في الصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع يعود لها امر تقدير ووزن البينات وبأنه لا رقابه لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما ان ما توصلت اليه مستخلصا استخلاصا سائغا ومقبولا وله ما يعززه من البينات .

وبعطف النظر على مدونات الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته خلصت الى القول (ان قبض المؤجر بدلات الايجار عن سنة 2013 و 2014 ولم يثبت لها قبض المؤجر بعد ذلك التاريخ فان ذلك يعد تجديدا للعقد بسكوته عن السنوات اللاحقة لانتهاء مدته وقبضه بدلات الايجار وهذا يعني تجديدا للعقد لمدة سنة على اعتبار ان دفع بدل الايجار عن شهر 5/2014 يعني تجديدا لمدة سنة طالما لم يثبت وجود اية قرينة أخرى تشير الى رغبة المؤجر في تجديد عقد الايجار في ظل إصراره على فسخ العقد باستمراره في إجراءات الدعوى) .

ولما كان ما قضت به محكمة الاستئناف يدخل ضمن سلطتها التقديرية في وزن البينة ولا نجد ما يبرر تدخل محكمة النقض فيما قضت به وعلية يغدو هذا السبب حريا بالرد .

لهـــذه الاســــــــــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف ، كما وتقرر المحكمة الغاء القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ رقم 101/2020 بتاريخ 4/3/2020 .

 حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/1/2024