السنة
2023
الرقم
1221
تاريخ الفصل
11 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

 وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي

الطاعنة :اسراء عودة عبد داود /سلفيت

       وكيلها المحامي/عامر سليم/سلفيت

المطعون ضدها:حنان غازي محمود داود/سلفيت

      وكيلها المحامي/اشرف طه/سلفيت

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 22/11/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 10/10/2023 بالاستئناف رقم 299/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة.

يستند الطعن الى الاسباب التالية:

  1. الحكم الطعين مشوب بالبطلان لصدوره من هيئة مشكلة من ثلاث قضاة خلافا لحكم المادة 11 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية .
  2. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بنظر الاستئناف تدقيقا.
  3. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم السماح للطاعنة بتقديم البينة التي حرمت من تقديمها امام محكمة اول درجة .
  4. تخطئة المحكمة باعتماد تقرير الخبير رغم انه غير معتمد من وزارة العدل .
  5. الحكم الطعين مخالف لحكم المادة 174 والمادة 175 من الاصول المدنية.

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 10/10/2023 تدقيقا في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعنة ان تتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدمت الطاعنة بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحها الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعية اقامت الدعوى ضد المدعى عليها لدى محكمة صلح نابلس و موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره 25 الف شيقل بدل تعويض عن تهمة الذم والتحقير،ولدى استكمال الاجراءات لديها  اصدرت حكمها بتاريخ 25/6/2023 القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ 10 الاف شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

لم ترتض المدعى عليها في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادرت للطعن فيه لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 299/2023 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 10/10/2023 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة.

لم يلق حكم محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليها فطعنت فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن ،،

وعن السبب الاول،وحاصله الحكم الطعين مشوب بالبطلان لصدوره من هيئة مشكلة من ثلاث قضاة خلافا لحكم المادة 11 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية .

وفي ذلك نرى ولما قضت المادة 3/أ من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية على انه :”تنعقد محكمة البداية من قاضيين على الاقل عند النظر في الدعاوى الحقوقية والجزائية والتنفيذية بصفتها الاستئنافية” فان المستفاد من حكم هذا المادة ان انعقاد محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من ثلاث قضاة عند نظر الطعون الموجه لها من قبل محاكم الصلح لا يخالف حكم القانون اذ ان الحظر هو عدم جواز نظر هذه الطعون من قبل قضاة محكمة البداية يقل عددهم عن اثنين ،وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الثاني ،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بنظر الاستئناف تدقيقا.

ولما جاءت الاوراق تفيد بان الاستئناف قيّد لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/7/2023 اثناء سريان القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 حيث عدل المادة 11/3 من القانون الاصلي لتصبح على النحو التالي:"أ-تنعقد محكمة البداية من قاضيين على الاقل عند النظر في الدعاوي الحقوقية والجزائية والتنفيذية بصفتها الاستئنافية.ب-تنظر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تدقيقا في الطعون المقدمة اليها في الاحكام الصادرة وجاهيا او حضوريا الا اذا قررت ان تنظرها مرافعة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب احد الخصوم "، الامر الذي نرى معه ان المشرع وحرصا منه على مبدأ الاقتصاد في إجراءات الخصومة التي يجب أن تتسم بالسرعة حتى تستقر الحقوق لأصحابها في المواد المدنية ومنعا لتابيد النزاعات اجرى تعديلاً  في تشكيل محاكم البداية بصفتها الاستئافية بحيث اصبحت تنعقد من قاضيين وكما قضى بنظر الطعون الموجه اليها من قبل محاكم الصلح تدقيقا الا اذا قررت ان تنظرها مرافعة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب احد الخصوم ،وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم السماح للطاعنة بتقديم البينة التي حرمت من تقديمها امام محكمة اول درجة والمتمثلة باجراء اعمال الخبرة.

وبمراجعة الاوراق فان محكمة اول درجة وفي ظل اعتراض المدعية على الخبير التي قامت المدعى عليها بتسميته قررت انتداب المحامي جمال ابتلي لاجراء اعمال الخبرة حول مقدار الضرر المعنوي الذي لحق بالمدعية وقد التمست المدعى عليها امهالها لدفع نفقات الخبرة البالغة 3000 شيقل مدة شهرين بيد ان محكمة اول درجة منحتها مدة اسبوع لهذه الغاية تحت طائلة اعتبارها مستغنية عن تلك البينة ولما لم تلتزم المدعى عليها بدفع نفقات الخبرة خلال الاجل المحدد تقرر اعتبارها مستغنية عن اجراء اعمال الخبرة وحيث قضت المادة 160 من قانون البينات اذا لم تودع الامانة من الخصم المكلف بايداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم باداء المهمة وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الامانة في التمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبير ،وحيث ان الامر كذلك فان محكمة الاستئناف لم تخالف حكم القانون عندما لم تسمح للمدعى عليها بتقديم الخبرة الفنية لسقوط حقها في اجراء الخبرة لعدم التزامها دفع نفقات الخبرة وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الرابع،وحاصله تخطئة المحكمة باعتماد تقرير الخبير رغم انه غير معتمد من وزارة العدل وعدم دعوة الخصوم .

وفي ذلك نرى وطالما من الثابت من الاوراق بان الخبير قام بحلف اليمين القانونية بان يقوم باداء المهمة الموكلة له بكل امانة واخلاص وبما انه لا يشترط قانونا ان يكون الخبير ضمن الخبراء المعتمدين من قبل وزراة العدل طالما حلف الخبير اليمين القانونية ،وحيث يشير تقرير الخبرة الى ان الخبير طلب من وكيل المدعى عليها احضار موكلته غير انه لم يفعل ولم يقم ايضا بتزويد الخبير قبل موعد الجلسة المقررة لتسليم تقرير الخبرة باي بينة فان اعتماد محكمة الاستئناف على تقرير الخبرة وتاييد حكم محكمة اول درجة القاضي بتقدير الضرر المعنوي بواقع 10 الاف شيقل لا يخالف حكم القانون وبوجه خاص المادة 173 من قانون البينات وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد .

وعن السبب الخامس،وحاصله القول بان الحكم الطعين مخالف لحكم المادة 174 والمادة 175 من الاصول المدنية.

ولما تضمنت نسخة الحكم الاصلية اسماء الخصوم وصفاتهم وحضورهم وغيابهم وملخص موجز عن وقائع الدعوى واسباب الحكم الواقعية واسم المحكمة التي اصدرته ورقم الدعوى واسماء اعضاء الهيئة التي اصدرته وتاريخ صدوره ،وحيث جاءت نسخة الحكم الاصلية موقعة من رئيس الهيئة والكاتب ،فان الحكم الطعين يكون جاء موافقا لحكم المادة 174 والمادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية التجارية الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بعدم القبول.

لذلك

   تقرر رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف.

 حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/1/2024