السنة
2022
الرقم
1085
تاريخ الفصل
14 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عدنان الشعيبي

       وعضويـــة القضــاة الســادة: بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، مأمون كلش ، ثائر العمري

 

 الطـــاعن : زياد محمود عبد القادر الزغاري / بيت لحم - مخيم الدهيشة

وكلاؤه المحامون هشام رحال وفضل نجاجرة وهيثم اسعد ونسرين نوباني / بيت لحم

المطعون ضدها : منظمة قرى الأطفال العالمية يمثلها محمد فهيد صبري الشلالده/ بيت لحم

وكلاؤها المحامون رجا ونديم وكريم شحاده وانطون نصار واسكندر سلامه ويزن المصري وصابرين نظيف وسجى علوي/  رام الله

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 24/10/2022، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 18/9/2022عن محكمة استئناف الخليل ، في الاستئناف المدني رقم 307 /2022 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ، ليصبح الزام المستأنفة (منظمة قرى الأطفال العالمية) بدفع مبلغ 22134 شيكل للمدعي (المستأنف ضده زياد محمود عبد القادر الزغاري) والمصاريف النسبية و300 دينار أتعاب محاماة عن الدرجة الاولى،  وتضمين المدعي نفسه الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة عن الدرجة الثانية.

تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية ، طلبت فيها رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلا.

وبالاطلاع على أسباب الطعن ،  نجد أن الطاعن يحمل على الحكم الطعين  في السبب الثالث صدوره بشكل مخالف لما تقتضيه المواد من 167 وحتى 170 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، بالنظر إلى أن الهيئة التي شاركت في المداولة وأصدرت الحكم لم تستمع إلى المرافعات الختامية.

والذي نراه أن هذا النعي سديد ، إذ وبالاطلاع على مجريات المحاكمة الاستئنافية التي تضمنتها محاضر جلساتها ، نجد أن الهيئة الحاكمة التي استمعت للمرافعات الختامية بتاريخ 12/6/2022 ، كانت مشكلة من هيئة قوامها السيد القاضي موسى سياعرة رئيسا وعضوية القاضيين السيدين رائد زيادات وجهاد شراونة ، في حين نجد أن الحكم الطعين قد صدر عن هيئة قوامها القاضي السيد موسى سياعرة رئيسا وعضوية القاضيين السيدين رائد زيادات وعيسى الجبور ،  في حين أن العضو الثالث القاضي عيسى اجبور ، لم يسبق له أن استمع للمرافعات الختامية ، مما تعد مشاركته في إصدار الحكم المطعون فيه ، جاء على نحو مخالف لحكم المادة 167 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وتعديلاته ، الأمر الذي يجعل من الحكم الطعين معتلا باطلا ، مخالفا لما توجبه احكام المادة 167 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية التي تقضي "تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة الذين استمعوا إلى المرافعة الختامية ، وإلا كان الحكم باطلا" ، الأمر الذي يجعل من السبب الثالث واردا على الحكم الطعين ، بما  لازمه نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

لــــــهذه الاسبــــــاب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ، واعادة الاوراق إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه.

    حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/01/2024