السنة
2023
الرقم
425
تاريخ الفصل
14 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

                              وعضويــــة السادة القضاة: عماد مسوده ، سائد الحمد الله

الطــــاعن : وسي.مه - دورا 

                   وكيله المحامي : أمير شرحه - دورا 

المطعون ضده: الحق العام

الإجـــــــــــــراءات

- بتاريخ 19/11/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية تدقيقاً بتاريخ 8/11/2023 بالاستئناف الجزائي 553/2023 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً .

-تلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- القرار المطعون فيه صدر تدقيقاً وهذا ما حرم المستأنف من تقديم ما لديه من بينات ودفوع .

2- ان قرار الاسقاط جلي بالإلغاء وان قرار المحكمة بإسقاط الاستئناف هي نتيجة تحرم الطاعن درجة من درجات التقاضي وحرم الطاعن من تقديم ما لديه من بينات ودفوع وان الطاعن وقع ضحية لدى المشتكي .

3- ان الطاعن على استعداد لإيداع قيمة الشيك لدى صندوق المحكمة .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وان يتم اصدار قرار بالإيعاز لقاضي الصلح بأخذ قيمة الشيك وان يتم استبدال العقوبة حسب الأصول .

-بتاريخ 13/12/2023 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمـــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الحكم المطعون فيه كان قد صدر بغياب الطاعن ( تدقيقاً ) وان أوراق الملف الاستئنافي قد خلى من ما يفيد تبلغه لهذا الحكم ، الامر الذي يجعل من هذا الطعن مقدم على العلم ، وعليه ولتوافر باقي شرائط الطعن الشكلية تقرر المحكمة قبول الطعن شكلاً .

- وفي الموضوع  ، وبمعالجة أسباب الطعن وبالنسبة للسبب الأول نجد ان نظر الاستئناف الصادر به الحكم المطعون فيه تدقيقاً جاء متفقاً وصحيح نص المادة 3/ب من القرار بقانون 10/2022 المعدل للقرار بقانون 39/2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية الامر الذي يجعل من هذا السبب وبهذا الخصوص غير وارد ، اما القول بأن لدى المستأنف بينات ودفوع يرغب بتقديمها فإننا نجد ان هذا قول لا يتفق وواقع حال اعتراف الطاعن الواضح والصريح وما صرح به انه لا يرغب بتقديم بينة دفاعية الامر الذي يجعل من السبب الأول وبهذا الجانب غير وارد مما يجعل هذا السبب برمته حرياً بالرد .

-اما بالنسبة للسبب الثاني وما ورد فيه فهو لا يتفق وواقع حال الدعوى فالحكم المطعون فيه لم يقضي بإسقاط الاستئناف وعليه نقرر رد هذا السبب .

-اما بالنسبة للسبب الثالث فهو غير وارد وفقاً للمادة 352 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته .

-يضاف الى ذلك ان الدفع المعتبر قانوناً لقيمة الشيك لغايات عدم ملاحقة الطاعن هو ان يقوم الطاعن بسداد قيمة الشيك خلال العشرة أيام من تلقه طلباً من المستفيد بسداد قيمته وهذا ما لم يبادر به الطاعن وفق اعترافه الواضح والصريح ، وعليه تقرر المحكمة رد هذا السبب .

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة التأمين النقدي وإعادة الدعوى لمصدرها .

                   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/1/2024