السنة
2022
الرقم
551
تاريخ الفصل
17 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

       وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعنون : 1-رئيس مجلس الوزراء بالاضافة لوظيفته/رام الله

            2-وزير التربية والتعليم بالاضافة الى وظيفته/رام الله

            3-وزير المالية بالاضافة لوظيفته/رام الله

            4-رئيس ديوان الموظفين العام بالاضافة لوظيفته/رام الله

            5-النائب العام بالاضافة الى وظيفته/رام الله

المطعون ضده :علي عطا سالم الحميدات/رام الله

          وكيله المحامي/غاندي ربعي/رام الله

الإجراءات

تقدم الطاعنون بواسطة عطوفة النائب العام بهذا الطعن بتاريخ 30/3/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 21/2/2022 بالاستئناف رقم 1548/2021 القاضي الحكم برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى لالغاء قرار تنسيب المدعي الذي تحصن بمرور مدة 60 يوما دون الطعن فيه وبالتالي فان المدعي فقد وظيفته لدى وزارة التربية والتعليم .

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتاويل وتفسير حكم محكمة العدل العليا رقم 209/2009 لا سيما وان المدعي ليس طرفا في هذا القرار ولم يطعن بقرار الغاء تنسيبه .

3-ان المدعي باشر عمله سندا لقرار التعيين الجديد .

4-ان قرار مجلس الوزراء رقم 06/14/ر .و/س ف لعام 2012 هو قرار اداري جديد منشئ لمركز قانوني جديد للمدعية .

بالنتيجة التمس الطاعنون اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 537/2019 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليهم موضوعها المطالبة بمبلغ 55 الف شيقل، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 21/11/2021 اصدرت المحكمة حكمها المتضمن الحكم بالزام المدعى عليها الثالثة وزراة المالية بان تدفع للمدعي المبلغ المدعى به البالغ 55 الف شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعى عليهم بهذا الحكم فبادروا للطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 1548/2021 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 21/2/2022 القاضي الحكم برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

لم يقبل المدعى عليهم بهذا الحكم فطعنوا به امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

 

 

وعن اسباب الطعن ،،

وعن السبب الاول والثاني والثالث وحاصلها تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى لالغاء قرار تنسيب المدعي الذي تحصن بمرور مدة 60 يوما دون الطعن فيه وبالتالي فان المدعي فقد وظيفته لدى وزارة التربية والتعليم وتخطئة المحكمة بتاويل وتفسير حكم محكمة العدل العليا رقم 209/2009 لا سيما وان المدعي ليس طرفا في هذا القرار ولم يطعن بقرار الغاء تنسيبه وان المدعي باشر عمله وفقا لقرار تعيينة الجديد.

 وفي ذلك نجد ان هذه الأسباب تتعلق بمدى حجية حكم الإلغاء الصادر عن المحكمة الإدارية وفيما اذا كانت حجيته وآثاره تنصرف فقط على اطرافه ام ان لها الحجية المطلقة بأن تسري آثار حكم الإلغاء على الجميع ولو لم يكونوا من اطراف دعوى الإلغاء وفي هذا نرى ان الأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية بإلغاء القرار الإداري تعتبر حجة على الكافة ذلك ان حكم الإلغاء تسري آثاره على جميع من تنطبق عليهم ذات الظروف الموضوعية والقانونية سواء كانوا طرفا في دعوى الإلغاء ام لا حيث يستفيد من الأثر المترتب على الإلغاء من كان طرفا في تلك الدعوى ومن لم يكن طرفا فيها بحكم اطلاق حجية حكم الإلغاء ذلك ان الحجية المقررة للأحكام الصادرة بالإلغاء لها حجية مطلقة استثناءا من القواعد المقررة لجميع الأحكام القضائية العادية بنسبية حجيتها واقتصار آثار الحكم فيها على اطراف الدعوى دون سواهم ذلك ان العلة في الحجية المطلقة للقضاء الإداري بالإلغاء ترجع الى ان دعوى الإلغاء تخاصم القرار الإداري لعدم المشروعية والقرار الصادر عن المحكمة الإدارية بإلغائه تعني تصحيح أللامشروعية التي وصم بها القرار الإداري ومن المنطقي ولمقتضيات المصلحة العامة ان يسري هذا التصحيح في مواجهة الكافة وهم من تنطبق عليهم الأثار القانونية والموضوعية للقرار الإداري الملغى وان هذه الحجية المطلقة للاحكام القاضية بالإلغاء دون القرارات الأخرى الصادرة عن المحكمة الإدارية خلاف الإلغاء ذلك ان  الحكم  بإلغاء القرار الإداري يعني إزالة كل اثر لهذا القرار الإداري الملغى في مواجهة الكافة وبما ان القرار الإداري الصادر في الدعوى العدل العليا رقم 209/2009 قد قضى بإلغاء القرار الصادر عن الإدارة بإلغاء تعيين المستدعي بأكمله فان أثر هذا الإلغاء ينصرف أيضا على كل من تقرر الغاء تعيينهم استنادا الى ذات الأسباب التي قام عليها القرار الإداري الملغى وبما ان المدعي تقرر الغاء تنسيبه للتعيين بموجب قرار صادر عن ذات الإدارة وبذات الظروف وذات الأسباب وبالتالي فان قرار الإلغاء الصادر في الدعوى العدل العليا رقم 209/2009 تنصرف آثاره على المدعي أيضا وعليه فان كل ما ورد في هذه الأسباب لا يرد على الحكم الطعين ونقرر ردها .

 وعن السبب الرابع وحاصله القول بان قرار رئيس الوزراء بإعادة تعيين المطعون ضده هو بمثابة قرار اداري جديد أنشأ مركزاً قانونياً جديداً للمطعون ضده من تاريخ صدوره .

  وبالرجوع الى قرار رئيس الوزراء رقم 06 / 2012  لعام 2012 الصادر بتاريخ 2/10/2012 نجد انه قد قرر إعادة كافة المعلمين المفصولين للخدمة المدنية تنفيذا لقرار محكمة العدل العليا وبما آثار قرار الإلغاء الصادر عن محكمة العدل العليا المشار الية تنصرف أيضا الى المطعون ضده استنادا لم تم بيانه سابقا وبالتالي فان قرار رئيس الوزراء لم ينشئ مركزاً قانونياً جديداً للمدعية وانما كاشف لحق الموظف ذلك ان الغاء القرار الإداري يعيد الوضع القانوني للمطعون ضده الى ما كان عليه قبل الإلغاء.

لذلك

   تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/1/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق