السنة
2023
الرقم
311
تاريخ الفصل
17 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، مأمون كلش ، رائد عساف

 

الطــــاعن : شـــاهر ســليمان محمد أبو ســيف / الخليل

وكيله المحامي عبد الرحمن زلوم / الخليل

المطعون ضده : محمد عيســـى إبراهيم المخارزة / الظاهرية

وكيله المحامي موسى النمورة / الخليل

الاجـــــــــــراءات

 قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 5/2/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 9/1/2023 في الاستئناف المدني رقم 1323/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بالنتيجة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي : -

1 ) أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون على الوقائع اذ من الثابت ان البيانات الجوهرية الواردة على الكمبيالة موضوع القضية التنفيذية قد تم اضافتها لاحقا وبشكل غير قانوني وان الكمبيالة سلمت على بياض وان الطاعن تقدم ببينة فنية متمثلة في تقرير الخبرة الفنية وهي المبرز م/1 والتي ثبت من خلاله بأن تاريخ الاستحقاق وتاريخ التحرير تم اضافتهما في وقت لاحق وان هذا يفقد الكمبيالة صفتها كورقة تجارية .

2) أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة خاصة الشفوية منها والتي اثبتت ان الكمبيالة تم تحريرها على سبيل الضمان وهي بذلك تكون غير مستوفية لشرائطها القانونية .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وإلغاء القرار موضوع الطعن والحكم للطاعن وفق ما ذكر في لائحة الدعوى الأساس وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 27/3/2023 قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (الطاعن) اقام في مواجهة المدعى عليه (المطعون ضده) الدعوى المدنية رقم 986/2014 لدى محكمة بداية الخليل موضوعها منع مطالبة بمبلغ (120000) شيكل وتتلخص وقائعها بان المدعي قام بتحرير كمبيالة على سبيل الضمان والأمانة بقيمة (120000) شيكل للمدعى عليه موقعة من المدعي خالية من اسم الدائن ومن تاريخ الاستحقاق ومن الخانة الخاصة في كيفية وصول القيمة بالإضافة الى الخانة الخاصة في مكان الدفع بحيث تم ادراج هذه البيانات فيما بعد وان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه كسائق موزع على مركبة من نوع مرسيدس وان المدعي وقع على الكمبيالة كضمان وامانة لحين إعادة المركبة للمدعى عليه وان المدعي فوجئ بقيام المدعى عليه بطرح الكمبيالة لدى دائرة تنفيذ محكمة صلح دورا بموجب القضية رقم 2744/2014 وانه غير مدين بالمبلغ الوارد بها .

من جانبه قدم المدعى عليه لائحة جوابية دفع من خلالها بان المدعي وقع على الكمبيالة لقاء مبالغ اخذها منه وليس لضمان عمله على المركبة وانه لم يتم إضافة اية بيانات على الكمبيالة .

باشرت المحكمة نظر الدعوى وبعد تقديم الطرفين البينات وسماع المرافعات أصدرت حكمها بتاريخ 7/3/2019 القاضي برد دعوى المدعي وشل كافة اثار الطلبات الناشئة عنها وخصوصا الطلب رقم 615/2014 وتضمين المدعي كافة الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف المدني رقم 367/2019 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 23/9/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المســـتأنف الرســـوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة .

لدى طعن المدعي بهذا الحكم لدى محكمة النقض بموجب النقض المدني رقم 1407/2019 وجدت المحكمة بان مسودة الحكم جاءت خالية من توقيع أعضاء الهيئة الحاكمة وقررت بتاريخ 24/10/2022 نقض الحكم وإعادة الأوراق الى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .

بعد إعادة القضية الى محكمة الاستئناف تم احالتها الى محكمة استئناف الخليل وغدت تحمل الرقم 1323/2022 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 9/1/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بالنتيجة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المشار اليها انفا .

وعــن اســـــباب الطعــن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق القانون على الوقائع اذ من الثابت ان البيانات الجوهرية الواردة على الكمبيالة موضوع القضية التنفيذية قد تم اضافتها لاحقا وبشكل غير قانوني وان الكمبيالة سلمت على بياض وان الطاعن تقدم ببينة فنية متمثلة في تقرير الخبرة الفنية وهي المبرز م/1 والتي ثبت من خلاله بأن تاريخ الاستحقاق وتاريخ التحرير تم اضافتهما في وقت لاحق وان هذا يفقد الكمبيالة صفتها كورقة تجارية .

وبالعودة الى مدونات الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته خلصت الى القول (ان التوقيع على الكمبيالة من قبل الساحب انما يكسب البيانات الواردة بهذه الكمبيالة فوق هذا التوقيع الحجية سواء كتبت تلك البيانات قبل التوقيع ام بعده ذلك ان هذه الحجية تستمد من التوقيع لا من كتابة البيانات الأخرى وان إعطاء الكمبيالة على بياض او خالية من بعض البيانات بعد توقيعها يفيد في ظاهره ان الساحب قد فوض المستفيد في تعبئة بيانات الكمبيالة عليها ولكن في هذه الحالة يكون للساحب الحق في اثبات ان ما تم اضافته من بيانات من قبل المستفيد زادت عن نطاق المتفق عليه بينهما وله ان يثبت ذلك طبقا للقواعد العامة للإثبات أي انه لا يجوز اثبات عكس ما هو مكتوب الا بالكتابة وان التوقيع على بياض ينقل عبء اثبات خلاف ما دون في السند الى من يدعي خلاف الظاهر أي على المدين ان يثبت خلاف المدون بالسند .....  واردفت قائله .... وبما ان المدعي يقر بتوقيعه على هذه الكمبيالة وتسليمها للمدعى عليه والتي اثبت المبرز م/1 أيضا ان المبلغ المدون بها هو بخط يد المدعي وانه لم يستطيع اثبات ان هذه الكمبيالة قد خرجت عن النطاق المتفق عليه بينه وبين المدعي) .

وحيث ان ما قضت به محكمة الاستئناف وحملت حكمها عليه جاء متفقا وصحيح تطبيق القانون ذلك ان اغفال بعض البيانات لا يؤثر في صحة سند السحب ويبقى مع تخلفها صحيحا وهذه البيانات كما عددتها المادة 125 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 هي عدم ذكر تاريخ الاستحقاق ومكان الأداء ومكان الإنشاء وتاريخه بالإضافة الى خلو السند من ذكر كلمة سند السحب او بوليصة او سفتجة ويمكن اعتبار هذه الحالات استثناء لمبدأ البطلان كما قررته المادة السابقة وان اغفال ذكر البيانات المتقدمة لا يؤدي الى بطلان السند .

كما وان البينة الشخصية المقدمة لم تأت مناقضه لما هو وارد بمتن الكمبيالة من ان قيمتها وصلت نقدا ولم يرد فيها أي قيد او شرط حول مسألة الضمان التي يدعيها الطاعن ذلك ان الكمبيالة كورقة تجارية تتمتع بمبدأ الكفاية الذاتية تغني حاملها عن اثبات سبب تحريرها ومن ثم فإن الأصل ان سبب إصدارها هو سبب مشروع وان محررها مدين للمستفيد بقيمتها طالما لم يرد فيها أي قيد يجعل التعهد الوارد فيها بأداء المبلغ النقدي المعين معلقا على شرط او يجعل الالتزام الثابت فيها مرتبطا بأية وقائع أخرى معلقا عليها وبالتالي فان ما جاء بهذه الكمبيالة يعتبر بينة كافية لإثبات انشغال ذمة المدعي بقيمتها مما يجعل النتيجة التي توصلت اليها محكمة الاستئناف سائغة ومقبولة وتستند الى بينات قانونية لها اصلها الثابت من ملف الدعوى وجاء حكمها معللا تعليلا سليما واقع في محله الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب .

 بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة خاصة الشفوية منها والتي اثبتت ان الكمبيالة تم تحريرها على سبيل الضمان وهي بذلك تكون غير مستوفية لشرائطها القانونية .

بالنسبة للسبب الثاني المتعلق بوزن البينة ولما كان وزن البينة يتعلق بالواقع وليس بالقانون وحيث ان محكمة الاستئناف قد قامت بوزن البينة وفق ما ثبت لديها من وقائع في ملف الدعوى وكان حكمها له اصل في الأوراق فإنها بذلك لا تخضع لرقابة محكمة النقض ويكون هذا السبب غير وارد .

لهـــذه الاســــــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن التقاضي لدى مرحلة النقض .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/1/2024